"إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    الثانية في أقل من 10 ساعات، إصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في قضاء رام الله    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    هونج كونج تنشئ لجنة تحقيق مستقلة لتحديد سبب حريق المجمع السكني    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    طقس اليوم الثلاثاء.. تحذير من فرص أمطار متوسطة    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    قطاع المعالجات التجارية يعقد جلسة مشاورات مع مكتب الأمانة الفنية لمجلس التعاون الخليجى بشأن تحقيق التدابير الوقائية على واردات البيليت    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    جيش الاحتلال يغلق مداخل الخليل الشمالية    وزير الزراعة: صادرات مصر من الفراولة مرتفعة هذا العام.. والأسعار ستتحرك بالزيادة خلال أيام    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    عاجل- شعبة المخابز تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا وتحذر من أي زيادات مخالفة    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    "العوضي": تلاميذ مدرسة الإسكندرية الدولية المعتدى عليهم أكثر من 4 أطفال    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    هاني زهران: المحكمة الفيدرالية "مقبرة" ونسبة قبول طعن رمضان صبحي لا تتخطى 7%    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    من الأكاديمية العسكرية إلى ميدوزا وإيديكس.. مصر ترفع جاهزية الإنسان والسلاح معًا    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة نيوز" تنشر ملامح تعديلات "قانون الجمارك"
نشر في البوابة يوم 10 - 07 - 2016

كشفت وزارة المالية، عن أهم ملامح التعديلات الجارى إعدادها على قانون الجمارك، قبل إرساله لمجلس الوزراء لاعتماده، مؤكدة أنها جاءت من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجاري، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
وأوضح تقرير قدمه رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدى عبدالعزيز، لوزير المالية، عمرو الجارحي، ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أن التعديلات تتضمن لأول مرة وضع فائدة 0.5%، تسدد كضريبة إضافية فى حالة التأخر فى سداد الرسوم الجمركية، على الشحنات الواردة من الخارج والمفرج عنها، وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة، إلى جانب وضع أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي، حيث يمنح التعديل موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الإطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية، بجانب الحق فى الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للإطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أى مخالفات.
وأضاف التقرير أن من أهم التعديلات أيضا استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التى تحملها وتُوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التى شُحنت منها؛ وهو ما يسمح لسلطات الجمارك بإجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانئ المصرية، وفى حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه، يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه، منعا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرًا على الموانئ وعلى المواطنين وعلى الأمن القومى للبلاد، علما بأن هذا النظام يطبق فى العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ولسد ثغرات التهريب، أشار التقرير إلى أن التعديلات تنص أيضا على اشتراط القيد فى سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء فى إتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذى يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد فى سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن التعديلات استحدثت أيضا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات فى ضوء التزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية التى تسمح بتبادلها إلكترونيا ومنحها حجية الإثبات قانونا؛ وذلك تيسيرا على المتعاملين، إلى جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة إلكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل التى تواجه مخاطر عديدة خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.
ولمواجهة أهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذى يجيز الإفراج عن رسائل بغرض إعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية، كشف الدكتور مجدى عبدالعزيز، عن تقليص مدة السماح المؤقت من سنتين إلى سنة واحدة فقط، مع جواز مدها لعام آخر لظروف مبررة، وإذا تمت إعادة تصدير المنتج النهائى سواء للخارج أو لإحدى المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية أو لجهة معفاة، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت، كما فرضت التعديلات أيضا إخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التى لم يتم تصديرها، على أن يتم سداد الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية على هذه السلع.
وتماشيا مع أحكام الدستورية العليا، كشف التقرير، عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التى يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التى تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالأشعة واستخراج البيانات، حيث تم وضع حدود قصوى على هذه الرسوم والتأكيد على ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليا.
وتابع التقرير أن التعديلات شملت كذلك مواجهة حالات التلاعب فى عدد الطرود، وحجم البضائع، أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها، أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات، فبدلا من إلزام المتسبب فى هذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدا أو إهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم إلزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية، وأيضا سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة وليس 15% فقط فى حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب فى نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد على 20%.
ولفت التقرير إلى أن التعديلات تتضمن أيضا عقوبات على الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل فى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، فى حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الإفراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك، واستحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها، كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلى الضريبة "ضعف الضريبة" بدلا من المثل، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخلة بالشرف أسوة بما هو موجود فى تشريعات عديدة فى دول العالم.
ولمواجهة حالات التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية دون وجه حق، ذكر التقرير أن التعديلات تنص على عقوبة للشروع فى استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير، إلى جانب قصر قبول التصالح فى قضايا التهرب على مرحلة ما قبل صدور حكم بات، منعا لتماطل البعض، حيث إنه فى حالة صدور أحكام، لن يتم قبول التصالح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس أو سداد غرامات مالية.
وللتغلب على ظاهرة المهمل من السلع والبضائع التى لا يتقدم أصحابها للإفراج عنها، أشار التقرير إلى وضع تعديل تشريعى يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالى إلى عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع، ويسمح أيضا بالتصرف فى هذه البضائع بتقديمها بمقابل مالى أو دون مقابل للجهات الحكومية أو الشخصيات الاعتبارية العامة، بعد إخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقدمهم للإفراج عنها، وكذلك بعد عرضها فى مزادين دون التمكن من بيعها.
وأكد التقرير أن هذه التعديلات ستحل الموقف القانونى للسلع التى تمنع قوانين أخرى بيعها فى مزاد علنى مثل الآثار التى يتم إحباط تهريبها للخارج، أو الأسلحة، أو المواد المخدرة، والمنشطات، فبموجب التعديلات، سيتم تسليمها للجهات العامة المختصة للتصرف فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.