برلمانية تقترح برنامجا لدعم الصحفيين والإعلاميين نفسيا خلال تغطية جرائم العنف    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ورأس المال يربح 40 مليار جنيه    تسنيم: وفد باكستاني في طريقه لإيران لنقل رسالة أمريكا والتخطيط لجولة ثانية من المحادثات    مجلس حقوق الإنسان: خبراء الأمم المتحدة يدعون جميع الدول الأعضاء إلى تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل    اتحاد الكرة يكشف سبب 3 حكام دوليين عن مؤتمر تكريم الحكام    الأهلي يكشف حجم إصابة حارس مرمى فريق اليد    السبت.. "الجبهة الوطنية" يطلق حوارا مجتمعيا لحماية الأسرة المصرية    انطلاق مؤتمر برلين حول السودان بمشاركة دولية واسعة    مهلة ال60 يوما تربك حسابات ترامب في حربه على إيران.. ضغوط قانون صلاحيات الحرب تطارده داخل الكونجرس.. وخسائر ب30 مليار دولار تضعه في زاوية حرجة    وزير المالية: تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% خلال 9 أشهر    شيخ الأزهر ل سفيرة فنلندا: العالم بحاجة إلى عودة القيم الدينية    مبابي ضد كين.. التشكيل المتوقع يشعل قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري الأبطال    بيدري: هذا الحزن سيتحول قريبا إلى أفراح    ضبط 2 طن ألبان فاسدة و22 مخالفة في حملة تموينية بسمالوط في المنيا    إمام الدعاة ومفسر القرآن الكريم.. وزارة الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد الشيخ الشعراوي    خالد الصاوي يطرح رؤية شاملة لتطوير مسرح التلفزيون    لقاء الخميسي وروش عبدالفتاح ويمنى خطاب في لجنة تحكيم أفلام الجنوب بمهرجان أسوان    بيراميدز يلتقي السكة الحديد وديا استعدادا للزمالك    موعد افتتاح المرحلة الأولى من استاد المنيا الرياضي    وكيل تعليم سوهاج يتابع استعدادات حصاد القمح بمزرعة الثانوية الزراعية    تحرير 64 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    القبض على المتهم بتهديد شخص ومطالبته بمبالغ مالية لعدم اختطاف ابنته في الشرقية    حقيقة ادعاء سائحة تعرضها لمضايقات من أشخاص أثناء سيرها بالكورنيش في الأقصر    محافظ المنوفية يسلّم عقود تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة للمواطنين المستوفين للاشتراطات    محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة ناجي برهام للتعليم الأساسي بمدينة الكردي    وزير الخزانة الأمريكى: تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين لتداعيات حرب إيران مبالغ فيها    يارا السكري ضيفة برنامج "صاحبة السعادة".. في هذا الموعد    إجراء عملية نادرة لإصلاح كسر وخلع مهمل بمفصل الفخذ ب"كفر الشيخ الجامعي"|صور    في واقعة تحرش كهربائي بتلميذة، نيابة أكتوبر: تفريغ كاميرات المراقبة وطلب تحريات المباحث    معبر رفح يواصل تدفق المساعدات إلى غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين    كرة اليد، موعد قمة مصر وإسبانيا في بطولة البحر المتوسط للناشئين    «اللي عايز آيس يكتب كومنت».. تاجر مخدرات يفضح نفسه على السوشيال ميديا    لافروف يؤكد انفتاح روسيا على المفاوضات مع أوكرانيا    رئيس حزب الوفد يشكل مجلس أمناء «بيت الخبرة الوفدي» و«معهد الدراسات السياسية»    وزير البترول يُوجّه بتبنى استراتيجية لتعظيم دور شركة ثروة في البحث والإنتاج    طلب إحاطة بشأن تطوير معايير الاستبعاد من منظومة الدعم التمويني.. ويطالب بتعديل آليات التظلم في ضوء المتغيرات الاقتصادية    أبرزها «أسد».. أفلام مرتقبة بموسم صيف 2026    جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 يبدأ بالمواد غير المضافة.. والتفاصيل الكاملة لمواعيد الشعب المختلفة    زيادة أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بدءًا من نوفمبر المقبل    ختام فعاليات ملتقى جبل الطير في دورته الأولى بالمنيا    الاكتئاب الصامت الذي ينهي الحياة في لحظة    تعرف على مباريات صلاح ال6 المتبقية مع ليفربول    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توافر واستقرار سوق الدواء    وزيرة الثقافة توافق على تجديد عرض 3 أعمال فنية من سمبوزيوم أسوان بالسويس    ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء خلال 24 ساعة    إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.. اعرف المواعيد    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    ضبط 27 ألف لتر مواد بترولية قبل تهريبها للسوق السوداء بأسيوط    البلطي بكام؟...أسعار الأسماك بكفر الشيخ الأربعاء 15 إبريل 2026    الجابرى وتبارك والصفوة.. وزارة الصحة تكشف مخالفات فى 18 مستشفى    استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    توجيهات قوية من السيسي لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي.. تعرف عليها    «الصحة» تنظم دورة تدريبية متخصصة لرفع جاهزية مواجهة الطوارئ والأزمات    "عبدالعاطي" يلتقي زعيم الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي خلال زيارته لواشنطن    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «الإخوان» «7»    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر.. تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الجمارك
نشر في الفجر يوم 10 - 07 - 2016

كشفت وزارة المالية عن أهم ملامح التعديلات الجاري إعدادها على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجاري إلى جانب أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
وأوضح تقرير قدمه الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحي ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، أن التعديلات تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف في المائة كضريبة إضافية في حالة التاخر في سداد الرسوم الجمركية علي الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقا لاحد الأنظمة الجمركية الخاصة إلى جانب وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الإطلاع على المستندات والأوارق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحقً فى الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للإطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أية مخالفات.
وأضاف التقرير أن من أهم التعديلات أيضًا استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال الزام السفن باعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وانواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والمواني التي شحنت منها وهو ما يسمح لسلطات الجمارك باجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للمواني المصرية وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة او البيئة او مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شان معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك الزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرا علي المواني وعلي المواطنين وعلي الامن القومي للبلاد علمًا بأن هذا النظام يطبق فى العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية.
ولسد ثغرات التهريب أشار التقرير إلى أن التعديلات تنص أيضا على اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في إتمام الاجراءات الجمركية حتي يتم منع ظاهرة المستورد او المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الافراج عن الرسائل غير المطابقة او الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
وأوضح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان التعديلات استحدثت ايضا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها الكترونيا ومنحها حجية الاثبات قانونًا وذلك تيسيرًا علي المتعاملين إلى جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة الكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل والتي تواجه مخاطر عديدة خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.
ولمواجهة أهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذي يجيز الافراج عن رسائل بغرض اعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية كشف عبد العزيز عن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين الي سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام اخر لظروف مبرره و اذا لم يتم اعادة تصدير المنتج النهائي سواء للخارج او لاحدي المناطق الحرة او الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية او لجهة معفاة، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، وذلك ضمانًا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت كما فرضت التعديلات ايضًا إخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التي لم يتم تصديرها علي ان يتم سداد الضريبة الاصلية و الضريبة الاضافية علي هذه السلع.
كما كشف التقرير المقدم لوزير المالية عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالاشعة واستخراج البيانات حيث تم وضع حدود قصوي علي هذه الرسوم والتاكيد علي ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليًا.
وأضاف التقرير أن التعديلات شملت ايضًا مواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة علي المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات فبدلًا من الزام المتسبب بهذا العجز او المخالف لهذه النظم سواء عمدا او اهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع ، سيتم الزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية.
أيضًا سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة وليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد عن20%.
وكشف التقرير عن تضمن التعديلات عقوبات علي الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل في غرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه في حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الافراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك، مع استحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتي ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلي الضريبة (ضعف الضريبة) بدلا من المثل، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخله بالشرف اسوه بما هو موجود في تشريعات عديدة بدول العالم.
ولمواجهة حالات التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية دون وجه حق قال التقرير إن التعديلات تنص على عقوبة للشروع في استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير، جانب قصر قبول التصالح في قضايا التهرب علي مرحلة ما قبل صدور حكم بات منعا لتماطل البعض بحيث انه في حالة صدور احكام فلن يتم قبول التصالح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس أو سداد غرامات مالية.
وللتغلب على ظاهرة المهمل من السلع والبضائع التي لا يتقدم أصحابها للافراج عنها، أشار التقرير إلى وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالي الي عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع، ايضا ستسمح التعديلات بالتصرف في هذه البضائع بتقديمها بمقابل مالي او دون مقابل للجهات الحكومية أو الاشخاص الاعتبارية العامة - وبعد اخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقدمهم للافراج عنها - وبعد عرضها في مزادين دون التمكن من بيعها.
وأكد التقرير أن هذه التعديلات ستحل الموقف القانوني للسلع التي تمنع قوانين أخرى بيعها في مزاد علني مثل الاثار التي يتم إحباط تهريبها للخارج أو الأسلحة أو المواد المخدرة والمنشطات، فبموجب التعديلات سيتم تسليمها للجهات العامة المختصة للتصرف فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.