محمد هاشم يكتب: قانون الأحوال الشخصية.. بين استحقاق الحماية واستجابة القيادة    رئيس هيئة الدواء يبحث مع وفد إريتري تعزيز التعاون المشترك    تطهير شبكات الصرف الصحى بمدينة المستقبل فى الإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع استغلال ممشى النيل في بنها    واشنطن بوست: أمريكا ترسل آلاف القوات الإضافية للشرق الأوسط    الحرب لم تنته والمفاوضات مستمرة (1)    دبلوماسي سابق يكشف أهمية لقاء رئيس مجلس النواب بنظيره البحريني والجزائري(فيديو)    مبابي يقود ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا    مراسم تسليم الشارة الدولية لحكام الكرة المصرية لعام 2026.. فيديو    محمد صلاح يحيي الذكرى ال37 ل ضحايا كارثة "هيلزبره"    وزير الشباب يبحث خطط تطوير السياحة الرياضية    الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على شخص بعصا خشبية في كفر الشيخ    "فتبينوا"، نصيحة من رئيس جامعة الأزهر لطلاب كلية الإعلام بشأن التعامل مع الأحداث    جلسات عمل مكثقة لبهاء سلطان استعدادا لموسم صيف 2026    أمين عام الأعلى للآثار يتفقد منطقتي سقارة وميت رهينة    ما أهمية الصلاة في حياة المسلم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    صناع الحياة عضو التحالف الوطني تتدخل لدعم مصابي حادث طريق سفاجا–القصير    المشدد 5 سنوات لمتهم ببيع وحيازة حشيش على طريق الذراع البحرى بالإسكندرية    وزارة التعليم: أسئلة امتحان الترم الثانى من الكتاب المدرسى وكتيب التقييمات    عقوبة استعمال أجهزة كشف الرادارات في قانون المرور.. حبس وغرامة ومصادرة الجهاز    محافظ الفيوم يتفقد معرض أيادى مصر للحرف اليدوية والتراثية بقرية تونس    نائب رئيس الوزراء يشارك في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن    الأهلي يهزم الزمالك فى دورى 2006 لكرة اليد    الرئيس السيسى يتابع خطط تطوير الصناعات الدفاعية.. غدا ب"اليوم السابع"    سوستة تغلق المريء 10 أيام.. إنقاذ حياة طفلة داخل مستشفى بنى سويف الجامعى    وزنه 20 كيلو.. جراحة ناجحة لاستئصال ورم ببطن مريضة بمستشفى زايد التخصصي    جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية عضو التحالف الوطنى تنظم قافلة طبية بجامعة المنصورة    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بسوهاج.. ومصرع أحد عناصره خلال المواجهة    منتخب اليد 2008 يواصل التألق في البحر المتوسط بفوز رابع على مونتنيجرو    رئيس جامعة المنوفية يتابع ملفات الجودة بكليات الحقوق والطب البيطري والإعلام    البدوي يحدد اختصاصات أكاديمية حزب الوفد للتدريب الإعلامي    مقترحات وأفكار من النجوم في اللقاء التأسيسي لفرقة ماسبيرو المسرحية    وزيرة الثقافة تعلن البدء الفوري في رفع كفاءة قصر ثقافة شلاتين    محافظ الفيوم يتفقد معرض الهيئة المصرية للكتاب بقرية تونس    تعيين الدكتور حسام علام رئيسًا لبيت الخبرة الوفدي    حسام زكي يؤكد دعم الجامعة العربية لمسار سياسي ينهي الحرب في السودان    وكالة الأنباء اللبنانية: غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان    سلع منتهية وسجائر مجهولة.. تفاصيل ضبط 100 مخالفة تموينية بالفيوم| صور    مشروع الفيلم اليمني المدينة 2008 يحصد جائزة التطوير بمهرجان مالمو للسينما العربية    رافينيا يعتذر عن إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا    مصرع مُسجل خطر وضبط عصابة تخصصت في سرقة المواطنين بسوهاج    رئيس خريجي الأزهر بالغربية: حفظ النفس أساس استقرار المجتمعات    تداول 14 ألف طن و767 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري ويحدد طلباته قبل التصعيد    النيابة تفتتح عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات    «بنوك مصر» ينظم ورشة بأسوان لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمنظومة التأمين الصحي    10 دول تطالب بوقف فوري للحرب في لبنان    مهلة ال60 يوما تربك حسابات ترامب في حربه على إيران.. ضغوط قانون صلاحيات الحرب تطارده داخل الكونجرس.. وخسائر ب30 مليار دولار تضعه في زاوية حرجة    شيخ الأزهر ل سفيرة فنلندا: العالم بحاجة إلى عودة القيم الدينية    يارا السكري ضيفة برنامج "صاحبة السعادة".. في هذا الموعد    في واقعة تحرش كهربائي بتلميذة، نيابة أكتوبر: تفريغ كاميرات المراقبة وطلب تحريات المباحث    الاكتئاب الصامت الذي ينهي الحياة في لحظة    إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.. اعرف المواعيد    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    الجابرى وتبارك والصفوة.. وزارة الصحة تكشف مخالفات فى 18 مستشفى    توجيهات قوية من السيسي لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي.. تعرف عليها    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    تفاصيل لقاء هشام بدوي مع رئيسي النواب البحريني والشعبي الوطني الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الجمارك تقترح غرامة 0.5% على تأخر سداد الضريبة وتغليظ عقوبة التهرب
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 07 - 2016

كشفت وزارة المالية عن أن التعديلات الجاري إعدادها على قانون الجمارك، تتضمن لأول مرة وضع فائدة 0.5% تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج.
وبحسب بيان من الوزارة، فإن تقرير قدمه الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحي ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير أشار إلى أن التعديلات تشمل ايضا وضع اساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الافراج الجمركي، حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والاوارق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحقً فى الانتقال الى مقر المتعاملين مع الجمارك للأطلاع علي ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط اية مخالفات.
وتماشيا مع احكام الدستورية العليا كشف التقرير المقدم لوزير المالية عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالاشعة واستخراج البيانات حيث تم وضع حدود قصوي علي هذه الرسوم والتاكيد علي ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليا.
واضاف التقرير ان التعديلات شملت ايضا مواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع او من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة او نوعها او مخالفة النظم الجمركية المطبقة علي المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات فبدلا من الزام المتسبب بهذا العجز او المخالف لهذه النظم سواء عمدا او اهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع ، سيتم الزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية .
ايضا سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة وليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد عن20%.
وكشف التقرير عن تضمن التعديلات عقوبات علي الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل في غرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه في حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الافراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة ، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك، مع استحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتي ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلي الضريبة (ضعف الضريبة) بدلا من المثل، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخله بالشرف اسوه بما هو موجود في تشريعات عديدة بدول العالم
ولمواجهة حالات التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية دون وجه حق قال التقرير ان التعديلات تنص علي عقوبة للشروع في استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير، الي جانب قصر قبول التصالح في قضايا التهرب علي مرحلة ما قبل صدور حكم بات منعا لتماطل البعض بحيث انه في حالة صدور احكام فلن يتم قبول التصالح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس او سداد غرامات مالية.
وللتغلب علي ظاهرة المهمل من السلع والبضائع التي لا يتقدم اصحابها للافراج عنها اشار التقرير الي وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالي الي عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع، ايضا ستسمح التعديلات بالتصرف في هذه البضائع بتقديمها بمقابل مالي او دون مقابل للجهات الحكومية او الاشخاص الاعتبارية العامة - وبعد اخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقدمهم للافراج عنها - وبعد عرضها في مزادين دون التمكن من بيعها.
واكد التقرير ان هذه التعديلات ستحل الموقف القانوني للسلع التي تمنع قوانين اخري بيعها في مزاد علني مثل الاثار التي يتم احباط تهريبها للخارج او الاسلحة او المواد المخدرة والمنشطات، فبموجب التعديلات سيتم تسليمها للجهات العامة المختصة للتصرف فيها.
واضاف التقرير ان من اهم التعديلات ايضا استحداث نظام للحصول علي معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال الزام السفن باعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها، وتوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وانواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والمواني التي شحنت منها، وهو ما يسمح لسلطات الجمارك باجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للمواني المصرية، وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة او البيئة او مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شان معروف للرسالة او عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك الزام الناقل او وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرا علي المواني وعلي المواطنين وعلي الامن القومي للبلاد علما بان هذا النظام يطبق فى العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية .
ولسد ثغرات التهريب اشار التقرير الي ان التعديلات تنص ايضا علي اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك، كشرط للبدء في اتمام الاجراءات الجمركية، حتي يتم منع ظاهرة المستورد او المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الافراج عن الرسائل غير المطابقة او الممنوعة، علي ان توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
واوضح عبد العزيز، ان التعديلات استحدثت ايضا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، التي تسمح بتبادلها الكترونيا، ومنحها حجية الاثبات قانونا، وذلك تيسيرا علي المتعاملين الي جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة الكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل والتي تواجه مخاطر عديدة خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.
ولمواجهة اهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذي يجيز الافراج عن رسائل بغرض اعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية، كشف عبد العزيز عن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين الي سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام اخر لظروف مبرره، و اذا لم يتم اعادة تصدير المنتج النهائي سواء للخارج او لاحدي المناطق الحرة او الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية او لجهة معفاة ، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت كما فرضت التعديلات ايضا اخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التي لم يتم تصديرها علي ان يتم سداد الضريبة الاصلية و الضريبة الاضافية علي هذه السلع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.