كلية البنات بجامعة عين شمس تحصل على الاعتماد لخمسة برامج دراسية    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    القنصلية المصرية بالرياض ومكتب التمثيل العمالي يبحثان تعزيز التعاون    التوقيت الشتوي يشغل بال المصريين اليوم، والنشطاء يحذرون: شوية خلل بيولوجي أورجانيك    رئيس شعبة النقل الدولى: توقعات بانتعاش حركة السفن بقناة السويس    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    الأزهر يدعو حكماء السودان وعقلاء العالم إلى التدخل العاجل والتوسُّط لوقف نزيف دماء الأبرياء في الفاشر بالسودان    رئيس وزراء الكويت ل "مدبولي": مواقف مصر معنا لا تُنسى ودماء الشهداء اختلطت دفاعا عن الحق    تقرير أمريكى يكشف ملامح قوة غزة الدولية.. التفاصيل    صراع بين برشلونة وأتليتكو مدريد على نجم يوفنتوس    خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز    تأييد السجن 6 سنوات لعامل متهم بالتعدي على سيدة بمنشأة ناصر    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    محافظ الإسماعيلية يعلن أماكن شاشات عرض حفل افتتاح المتحف الكبير    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    قصر العيني يحتفل باليوبيل الفضي للمؤتمر السنوي الخامس والعشرين لقسم الباطنة    الطريق للسعادة.. 7 أطعمة هتعدل مزاجك مع تغيير الفصول والتوقيت الشتوي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    أسعار طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد السيد    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    محافظ شمال سيناء: الوفود الدولية ترى على أرض الواقع جهود مصر في تنفيذ اتفاقية السلام بدلاً من الاكتفاء بالمعلومات المكتوبة    ميرتس: علينا استغلال الإمكانات الكبيرة لعلاقاتنا مع تركيا بشكل أفضل    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    بينيا يقارن بين سارابيا وفليك: أكثر صرامة في بناء الهجمة    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    ضبط سلع غذائية فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأسيوط    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد الأشخاص بكفر الشيخ    محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير    «هيئة الدواء» تبحث آليات تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية ودمجه بالمنظومة الصحية الوطنية    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تطوير العلاقات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    «فين اللعيبة الجامدة اللي بملايين».. تعليق مثير من مدحت شلبي بعد تعادل الأهلي مع بتروجت    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية تعلن أهم ملامح التعديلات المقترحة علي قانون الجمارك
إعادة تصدير الشحنات الممنوع دخولها.. و100 ألف جنيه عقوبة التهريب

كشفت وزارة المالية عن اهم ملامح التعديلات الجاري اعدادها علي قانون الجمارك, من اجل مزيد من التيسير للمجتمع التجاري الي جانب احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
واوضح تقرير قدمه الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحي ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير ان التعديلات تتضمن لاول مرة وضع فائدة نصف في المائة تسدد كضريبة اضافية في حالة التاخر في سداد الرسوم الجمركية علي الشحنات الواردة من الخارج, والمفرج عنها وفقا لاحد الأنظمة الجمركية الخاصة الي جانب وضع اساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الافراج الجمركي حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع علي المستندات والاوارق الدالة علي سداد الضريبة الجمركية بجانب الحق في الانتقال الي مقر المتعاملين مع الجمارك للأطلاع علي ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط اية مخالفات.
واضاف التقرير ان من اهم التعديلات ايضا استحداث نظام للحصول علي معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال الزام السفن باعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وانواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والمواني التي شحنت منها وهو ما يسمح لسلطات الجمارك باجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للمواني المصرية وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة او مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شان معروف للرسالة او عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك الزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها علي حسابه.
ولسد ثغرات التهريب اشار التقرير الي ان التعديلات تنص ايضا علي اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في اتمام الاجراءات الجمركية حتي يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الافراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة.
ولمواجهة اهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذي يجيز الافراج عن رسائل بغرض اعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية كشف عبد العزيز عن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين إلي سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام اخر لظروف مبررة.
وتماشيا مع احكام الدستورية العليا كشف التقرير المقدم لوزير المالية عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالاشعة واستخراج البيانات حيث تم وضع حدود قصوي علي هذه الرسوم والتاكيد علي ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليا.
واضاف التقرير ان التعديلات شملت ايضا مواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع او من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة علي المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات فبدلا من الزام المتسبب بهذا العجز او المخالف لهذه النظم سواء عمدا او اهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع, سيتم الزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية, ايضا سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة وليس15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد علي20%.
وكشف التقرير عن تضمن التعديلات عقوبات علي الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل في غرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تزيد عن100 ألف جنيه في حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الافراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة.
كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلي الضريبة( ضعف الضريبة) بدلا من المثل, واعتبار جريمة التهريب جريمة مخله بالشرف اسوه بما هو موجود في تشريعات عديدة بدول العالم, ولمواجهة حالات التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية دون وجه حق قال التقرير ان التعديلات تنص علي عقوبة للشروع في استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير, إلي جانب قصر قبول التصالح في قضايا التهرب علي مرحلة ما قبل صدور حكم بات منعا لتماطل البعض بحيث انه في حالة صدور احكام فلن يتم قبول التصالح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس أو سداد غرامات مالية.
وللتغلب علي ظاهرة المهمل من السلع والبضائع التي لا يتقدم اصحابها للافراج عنها اشار التقرير الي وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالي الي عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع.
وأكد التقرير ان هذه التعديلات ستحل الموقف القانوني للسلع التي تمنع قوانين اخري بيعها في مزاد علني مثل الآثار التي يتم احباط تهريبها للخارج أو الأسلحة أو المواد المخدرة والمنشطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.