مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "الحماية الدولية للحقوق والحريات الفكرية".. الأحد    أحمد عبد الرشيد: الثقافة الأسرية لشباب الجامعات حصانة مجتمعية لأجيال الجمهورية الجديدة    أخبار الاقتصاد اليوم: 90 جنيها تراجعا في أسعار الذهب، المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدا، و"صناعة الجلود" تناقش تحديات القطاع وأزمة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج    تكريم مؤسسة الجارحى للتنمية المجتمعية فى مسابقة «أهل الخير» 2026    تموين الدقهلية تعلن بدء موسم الذهب الأصفر، جاهزية 36 موقعا لاستقبال القمح    أكسيوس: الكابينت الإسرائيلي ينهي اجتماعه دون قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان    مصطفى بكري عن علاقة السيسي وقادة الخليج: "نحن شعب واحد وهمّ واحد".. والتحركات خلف الستار لا تتوقف    محمود مسلم: واشنطن وطهران في مأزق وتصريحات متضاربة تعكس ضبابية نهاية الصراع    رونالدو يقترب من حسم لقب الدورى السعودى مع النصر بسيناريو جنونى أمام الهلال    أربيلوا: طرد كامافينجا أفسد المباراة وأطاح بريال مدريد من دورى الأبطال    هدنة هشة ومفاوضات متعثرة.. هل من أمل في نجاح الدبلوماسية لمنع عودة الحرب بين واشنطن وطهران؟    حزب الله: استهدفنا تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الحمامص بمدينة الخيام برشقة صاروخية كبيرة    انفجارات وحريق ضخم في مصفاة نفط رئيسية بأستراليا (فيديو)    "شراكة".. رئيس البنك الأهلي يوضح آلية تطبيق دمج الأندية الجماهيرية والشركات    أرتيتا: حققنا خطوات لم يتم إنجازها في النادي منذ 140 عاما    الشهدي يكشف كيف تعرض للإصابة وموعد إجراء الجراحة    اتحاد السلاح يعلن قائمة منتخب مصر للرجال والسيدات في كأس العالم    عبدالفضيل: الأهلي متمسك باسترداد حقه ويطالب بالشفافية في قرارات التحكيم    بركات: توقيت حفل الحكام لم يكن مناسبًا.. والأهلي يبحث عن حقه    خلال مباراة نارية.. بايرن ميونخ يهزم ريال مدريد ويتأهل لنصف النهائي دورى الأبطال    دوري أبطال أوروبا، كامافينجا يقضي على أحلام ريال مدريد في 30 دقيقة    طقس الخميس: رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة ببعض المناطق    إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالمنيا    موجة حارة تضرب مصر اليوم، تحذيرات عاجلة للمواطنين ونصائح مهمة لحماية المحاصيل الزراعية    ضبط صانعة محتوى بشبرا لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل    التربية والتعليم تحذر المديريات: ممنوع وضع امتحانات الترم الثاني من الكتب الخارجية    أحمد المسلمانى: ما يعيشه العالم الآن نحتاج تقديمه على خشبة المسرح    المخرج عبد الوهاب شوقي يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان مالمو    فدوى عابد: أتمنى تقديم شخصية نبيلة عبيد في عمل فني    إجراء عملية دقيقة لإنقاذ مريضة مهددة بفقد حياتها بمستشفى كفر الشيخ العام    إنقاذ مريضة 63 سنة تعانى من انفجار بجدار البطن وخروج الأمعاء بمركز كبد كفر الشيخ    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    نجاح فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي في استخراج جسم غريب من مريء طفلة    جامعتا عين شمس وبرلين التقنية تبحثان تعزيز التعاون والتبادل الطلابي    أعمال «سمبوزيوم أسوان» بميادين السويس    علي قاسم يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم أسد    شهيرة فى ذكرى ميلاد الشعراوى: الإمام كان متواضعا وأتغدينا معاه على الأرض    السيسى: دور محورى للإنتاج الحربى فى تغطية متطلبات القوات المسلحة    أعياد القمح تنطلق بالمحروسة    ملتقى لمربى وتجار الدواجن ببنى سويف لتعزيز الإنتاجية واستقرار الأسعار    وزير التموين ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثان مع وزيرة الزراعة الروسية تعزيز التعاون    مدين يتعاون مع أحمد سعد للمرة الثالثة في ألبومه الجديد    مجلس التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يستعرض استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    "ميني باص الرعب".. سقوط المتهم بالتعدي على سيدة وتوجيه إشارات خادشة لها    صندوق النقد يحذر أمريكا من تزايد إصدار السندات الأمريكية    اعتماد وحدة طب أسرة السناقرة ببرج العرب من هيئة الرقابة الصحية    الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد منطقتي سقارة وميت رهينة    لماذا نتكاسل عن الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الإثنين والخميس؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    المشدد 5 سنوات لمتهم ببيع وحيازة حشيش على طريق الذراع البحرى بالإسكندرية    تعيين الدكتور حسام علام رئيسًا لبيت الخبرة الوفدي    النيابة تفتتح عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات    رئيس خريجي الأزهر بالغربية: حفظ النفس أساس استقرار المجتمعات    في واقعة تحرش كهربائي بتلميذة، نيابة أكتوبر: تفريغ كاميرات المراقبة وطلب تحريات المباحث    إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.. اعرف المواعيد    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    «الصحة» : حملات رقابية تكشف مخالفات جسيمة في مستشفيات النساء والتوليد الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون الجمارك
نشر في الوادي يوم 10 - 07 - 2016

كشفت وزارة المالية عن اهم ملامح التعديلات الجاري اعدادها علي قانون الجمارك ، من اجل مزيد من التيسير للمجتمع التجاري الي جانب احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
واوضح تقرير قدمه الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، لوزير المالية عمرو الجارحي، ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، عن ان التعديلات تتضمن لاول مرة وضع فائدة نصف في المائة تسدد كضريبة اضافية في حالة التاخر في سداد الرسوم الجمركية علي الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقا لاحد الأنظمة الجمركية الخاصة الي جانب وضع اساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الافراج الجمركي حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والاوارق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحقً فى الانتقال الى مقر المتعاملين مع الجمارك للأطلاع علي ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط اية مخالفات.
واضاف التقرير، ان من اهم التعديلات ايضا استحداث نظام للحصول علي معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال الزام السفن باعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وانواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وارقامها واسم الشاحن والمرسل اليه والمواني التي شحنت منها وهو ما يسمح لسلطات الجمارك باجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للمواني المصرية وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة او البيئة او مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شان معروف للرسالة او عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك الزام الناقل او وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرا علي المواني وعلي المواطنين وعلي الامن القومي للبلاد علما بان هذا النظام يطبق فى العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية .
ولسد ثغرات التهريب اشار التقرير الي ان التعديلات تنص ايضا علي اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في اتمام الاجراءات الجمركية حتي يتم منع ظاهرة المستورد او المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الافراج عن الرسائل غير المطابقة او الممنوعة، علي ان توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
واوضح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان التعديلات استحدثت ايضا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها الكترونيا ومنحها حجية الاثبات قانونا وذلك تيسيرا علي المتعاملين الي جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة الكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل والتي تواجه مخاطر عديدة خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.
ولمواجهة اهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذي يجيز الافراج عن رسائل بغرض اعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية كشف عبد العزيز عن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين الي سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام اخر لظروف مبرره و اذا لم يتم اعادة تصدير المنتج النهائي سواء للخارج او لاحدي المناطق الحرة او الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية او لجهة معفاة ، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت كما فرضت التعديلات ايضا اخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التي لم يتم تصديرها علي ان يتم سداد الضريبة الاصلية و الضريبة الاضافية علي هذه السلع.
وتماشيا مع احكام الدستورية العليا كشف التقرير المقدم لوزير المالية عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالاشعة واستخراج البيانات حيث تم وضع حدود قصوي علي هذه الرسوم والتاكيد علي ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليا.
واضاف التقرير ان التعديلات شملت ايضا مواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع او من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة او نوعها او مخالفة النظم الجمركية المطبقة علي المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات فبدلا من الزام المتسبب بهذا العجز او المخالف لهذه النظم سواء عمدا او اهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع ، سيتم الزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية .
ايضا سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة وليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد عن20%.
وكشف التقرير عن تضمن التعديلات عقوبات علي الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل في غرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه في حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الافراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة ، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك، مع استحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتي ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلي الضريبة (ضعف الضريبة) بدلا من المثل، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخله بالشرف اسوه بما هو موجود في تشريعات عديدة بدول العالم
ولمواجهة حالات التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية دون وجه حق قال التقرير ان التعديلات تنص علي عقوبة للشروع في استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير، الي جانب قصر قبول التصالح في قضايا التهرب علي مرحلة ما قبل صدور حكم بات منعا لتماطل البعض بحيث انه في حالة صدور احكام فلن يتم قبول التصالح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس او سداد غرامات مالية.
وللتغلب علي ظاهرة المهمل من السلع والبضائع التي لا يتقدم اصحابها للافراج عنها اشار التقرير الي وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالي الي عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع، ايضا ستسمح التعديلات بالتصرف في هذه البضائع بتقديمها بمقابل مالي او دون مقابل للجهات الحكومية او الاشخاص الاعتبارية العامة - وبعد اخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقدمهم للافراج عنها - وبعد عرضها في مزادين دون التمكن من بيعها.
واكد التقرير ان هذه التعديلات ستحل الموقف القانوني للسلع التي تمنع قوانين اخري بيعها في مزاد علني مثل الاثار التي يتم احباط تهريبها للخارج او الاسلحة او المواد المخدرة والمنشطات، فبموجب التعديلات سيتم تسليمها للجهات العامة المختصة للتصرف فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.