موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    السر في الطاقة الشمسية.. خطوات ونصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وحماية البيئة    من 102 ل78 جنيهًا.. أسباب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق    وزير البترول يؤكد أهمية شركة الحفر المصرية (EDC) في تنفيذ الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي    الأحد 19 أبريل 2026.. تباين سعر صرف الدولار في بداية التعاملات    مدبولي: نستهدف تحويل شمال سيناء لمركز عمراني وصناعي وتجاري وزراعي وسياحي    رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء    هل يتفاوض ترامب بنفسه مع إيران؟    جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد قطاع بنت جبيل في حزب الله    أوروبا تختبر سلاحها السري دفاعيًا بعيدًا عن أمريكا وسط زلزال الناتو    أبو الغيط: الجامعة العربية تولي ملف اللاجئين أهمية كبيرة وتعمل من أجل تخفيف معاناة المتضررين    الجونة يسعى لحسم البقاء أمام الإسماعيلي في دوري الهبوط    الزمالك: خطة شاملة لحل أزمة القيد..ونمتلك كافة المستندات التي تحفظ حقوقنا في أزمة زيزو    أيمن يونس: الزمالك يمتلك مدربا رائعا ولا يحتاج للأجنبي    مصرع 3 أشخاص فى انهيار سقف عقار بحى وسط الإسكندرية.. صور    مصرع طالب صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالغربية    رحيل صلاح السعدني.. حين يغيب العمدة وتبقى الحكاية في وجدان المصريين    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة بمبادرة الأمراض الوراثية    برلمانية ترفض قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي: المساس ب"عداد الغلابة" حنث بالقسم    واعظات البحيرة ينظمن دروسا دينية وتربوية بالمساجد    تشكيل إيفرتون المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي    عاجل- ترامب: إسرائيل حليف عظيم لواشنطن وتقاتل ببسالة في أوقات الأزمات    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية في التجمع    طقس المنيا اليوم 19 أبريل 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة    النقل تحذر المواطنين من مخاطر استخدام عربات نقل غير مخصصة لنقل الركاب    عاجل- الرئيس الإيراني يؤكد: لا نسعى لتوسيع الحرب ونتمسك بحق الدفاع عن النفس    رسالة إلى الروائيّة السوريّة نجاة عبدالصمد    الإسماعيلية تحتفي باليوم العالمي للتراث (صور)    موعد عرض مسلسل اللعبة 5 الحلقة 7    أول رد من علي الحجار على أزمة ابنته بثينة: «لا أنساق وراء تريندات السوشيال ميديا»    غموض يخيم على مضيق هرمز مع تأرجح حاد في المواقف بين طهران وواشنطن    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    عاجل- استقرار سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026 عند مستويات مرتفعة    كلها من مطبخك، وصفات طبيعية بديلة للمسكنات المنزلية    فريق طبي ينجح في استئصال ورم يزن 2 كيلو من طفلة بجامعة طنطا    نجوم الفن يطلبون الدعاء للفنان هاني شاكر    عاجل بشأن إجازة عيد تحرير سيناء.. قرار رسمي من مدبولي    التعليم تتخذ إجراء جديد تجاه الطلاب الدراسين بالخارج| تفاصيل    مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم.. وانهيار حفرة على عمق 15 مترًا ينهي حياتهما    مرموش في اختبار قوي رفقة مانشستر سيتي أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي    أيتها القبرة: الجسد ومأزق الاغتراب السردى    صحة دمياط تنظم قافلة طبية شاملة بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    روبوت بشري يحطم الرقم القياسي العالمي البشري لنصف ماراثون في بكين    مدبولي يتوجه إلى شمال سيناء لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية    "Super Mario Galaxy" يواصل الهيمنة... رقم ضخم يرسّخ صدارته لشباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي    أزمة صحية مفاجئة تضرب هاني شاكر.. بين تحسن سريع وانتكاسة خطيرة في اللحظات الأخيرة    مصرع طفل صدمه جرار كتان بالغربية    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    أثناء حفل عرس.. إصابة 7 إثر سقوط بلكونة بالمدعوين في قرية بدمنهور    ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات المقترحة على قانون الجمارك الجديد
نشر في الوفد يوم 10 - 07 - 2016

كشفت وزارة المالية عن أهم ملامح التعديلات الجاري إعدادها على قانون الجمارك الجديد، بهدف تطبيق مزيد من التيسير للمجتمع التجاري إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
وأكد تقرير مقدم من الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحي ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، أن التعديلات تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف في المائة تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة إلى جانب وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحق فى الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أي مخالفات.
وأضاف التقرير أن من أهم التعديلات أيضًا استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال الزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها وهو ما يسمح لسلطات الجمارك بإجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانئ المصرية وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شان معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرًا على الموانئ وعلى المواطنين وعلى الأمن القومي للبلاد علما بأن هذا النظام يطبق فى العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ولسد ثغرات التهريب أشار التقرير إلى أن التعديلات تنص أيضا على اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في اتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
وأوضح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات استحدثت أيضا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها إلكترونيا ومنحها حجية الإثبات قانونا وذلك تيسيرا على المتعاملين إلى جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة إلكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل والتي تواجه مخاطر عديدة خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.
ولمواجهة أهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذي يجيز الإفراج عن رسائل بغرض إعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية كشف عبد العزيز عن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين إلى سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام آخر لظروف مبررة وإذا لم يتم إعادة تصدير المنتج النهائي سواء للخارج أو لإحدي المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية أو لجهة معفاة، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت كما فرضت التعديلات أيضا إخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التي لم يتم تصديرها على ان يتم سداد الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية على هذه السلع. وتماشيا مع احكام الدستورية العليا كشف التقرير المقدم لوزير المالية عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالاشعة واستخراج البيانات حيث تم وضع حدود قصوي على هذه الرسوم والتأكيد على ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليا.
وأضاف التقرير أن التعديلات شملت أيضا مواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات فبدلا من إلزام المتسبب بهذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدا أو اهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم الزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية. كما سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة وليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد عن20%.
وكشف التقرير عن تضمن التعديلات عقوبات علي الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل في غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه في حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الافراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك، مع استحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها. كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلي الضريبة (ضعف الضريبة) بدلا من المثل، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخلة بالشرف أسوة بما هو موجود في تشريعات عديدة بدول العالم ولمواجهة حالات التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية دون وجه حق، قال التقرير إن التعديلات تنص على عقوبة للشروع في استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير، الى جانب قصر قبول التصالح في قضايا التهرب على مرحلة ما قبل صدور حكم بات منعا لتماطل البعض بحيث إنه في حالة صدور أحكام فلن يتم قبول التصالح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس أو سداد غرامات مالية. وللتغلب على ظاهرة المهمل من السلع والبضائع التي لا يتقدم اصحابها للإفراج عنها أشار التقرير إلى وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالي إلى عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع، أيضا ستسمح التعديلات بالتصرف في هذه البضائع بتقديمها بمقابل مالي أو دون مقابل للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة- وبعد إخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقدمهم للإفراج عنها -وبعد عرضها في مزادين دون التمكن من بيعها.
وأكد التقرير أن هذه التعديلات ستحل الموقف القانوني للسلع التي تمنع قوانين أخرى بيعها في مزاد علني مثل الآثار التي يتم إحباط تهريبها للخارج أو الأسلحة أو المواد المخدرة والمنشطات، فبموجب التعديلات سيتم تسليمها للجهات العامة المختصة للتصرف فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.