نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 في القاهرة    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم أول برنامج من نوعه لأعضاء الشيوخ    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.. تحديث لحظى    الفراولة المجمدة تتصدر قائمة السلع الغذائية المصدّرة في 2025 بنمو قياسي 81%    كامل الوزير يصدر قرارا بتعيين 3 أعضاء بغرفة الصناعات المعدنية    بوتين: الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا غير مقبولة لروسيا    بوتين: إذا بدأت أوروبا حربا ضد روسيا فلن تجد موسكو قريبا "من تتفاوض معه"    كأس العرب| منتخب الكويت يسجل التقدم في مرمى مصر    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    المتحف المصري يستضيف رحلة فنية عالمية تربط التراث بالإبداع المعاصر    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    موعد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026    ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته    إبراهيم حسن: منتخب مصر يخوض تدريبه الأول غدًا بمشروع الهدف    مدير تعليم دمياط يتفقد «المنتزة» و«عمر بن الخطاب».. ويشدد على الانضباط    تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال ال 7 الأيام القادمة    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع شركة "تراست" لمتابعة تشغيل النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة    التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    3 عروض مصرية.. 16 عملا تأهلت للدورة 16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة ال57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    مادورو يرقص من جديد فى شوارع كاراكاس متحديا ترامب.. فيديو    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات المقترحة على قانون الجمارك الجديد
نشر في الوفد يوم 10 - 07 - 2016

كشفت وزارة المالية عن أهم ملامح التعديلات الجاري إعدادها على قانون الجمارك الجديد، بهدف تطبيق مزيد من التيسير للمجتمع التجاري إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
وأكد تقرير مقدم من الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحي ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، أن التعديلات تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف في المائة تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة إلى جانب وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحق فى الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أي مخالفات.
وأضاف التقرير أن من أهم التعديلات أيضًا استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال الزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها وهو ما يسمح لسلطات الجمارك بإجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانئ المصرية وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شان معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرًا على الموانئ وعلى المواطنين وعلى الأمن القومي للبلاد علما بأن هذا النظام يطبق فى العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ولسد ثغرات التهريب أشار التقرير إلى أن التعديلات تنص أيضا على اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في اتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
وأوضح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات استحدثت أيضا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها إلكترونيا ومنحها حجية الإثبات قانونا وذلك تيسيرا على المتعاملين إلى جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة إلكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل والتي تواجه مخاطر عديدة خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.
ولمواجهة أهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذي يجيز الإفراج عن رسائل بغرض إعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية كشف عبد العزيز عن تقليص مدة السماح المؤقت من عامين إلى سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام آخر لظروف مبررة وإذا لم يتم إعادة تصدير المنتج النهائي سواء للخارج أو لإحدي المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية أو لجهة معفاة، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت كما فرضت التعديلات أيضا إخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التي لم يتم تصديرها على ان يتم سداد الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية على هذه السلع. وتماشيا مع احكام الدستورية العليا كشف التقرير المقدم لوزير المالية عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالاشعة واستخراج البيانات حيث تم وضع حدود قصوي على هذه الرسوم والتأكيد على ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليا.
وأضاف التقرير أن التعديلات شملت أيضا مواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات فبدلا من إلزام المتسبب بهذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدا أو اهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم الزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية. كما سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة وليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد عن20%.
وكشف التقرير عن تضمن التعديلات عقوبات علي الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل في غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه في حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الافراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك، مع استحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها. كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلي الضريبة (ضعف الضريبة) بدلا من المثل، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخلة بالشرف أسوة بما هو موجود في تشريعات عديدة بدول العالم ولمواجهة حالات التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية دون وجه حق، قال التقرير إن التعديلات تنص على عقوبة للشروع في استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير، الى جانب قصر قبول التصالح في قضايا التهرب على مرحلة ما قبل صدور حكم بات منعا لتماطل البعض بحيث إنه في حالة صدور أحكام فلن يتم قبول التصالح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس أو سداد غرامات مالية. وللتغلب على ظاهرة المهمل من السلع والبضائع التي لا يتقدم اصحابها للإفراج عنها أشار التقرير إلى وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالي إلى عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع، أيضا ستسمح التعديلات بالتصرف في هذه البضائع بتقديمها بمقابل مالي أو دون مقابل للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة- وبعد إخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقدمهم للإفراج عنها -وبعد عرضها في مزادين دون التمكن من بيعها.
وأكد التقرير أن هذه التعديلات ستحل الموقف القانوني للسلع التي تمنع قوانين أخرى بيعها في مزاد علني مثل الآثار التي يتم إحباط تهريبها للخارج أو الأسلحة أو المواد المخدرة والمنشطات، فبموجب التعديلات سيتم تسليمها للجهات العامة المختصة للتصرف فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.