الآن سنقاتل على الأرض، ترامب يقرر شن حرب برية على فنزويلا    بدون مفاجآت، ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى    محافظ الدقهلية يتابع حالة المصابين في حادث انفجار شارع الدبوسي| بالصور    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الأمن العام السوري يلقي القبض على والي دمشق في تنظيم داعش    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من «حزب الله» في جنوب لبنان    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ "سطح-جو" بعيد المدى    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد نهاية الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    بطريرك الكاثوليك في عظة عيد الميلاد: العائلة مكان اللقاء بالله وبداية السلام الحقيقي    سلطة محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم في رسالة دكتوراة    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة، الاحتفال باليوم السنوي الأول قسم الباطنة العامة بكلية الطب    موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية: تعديلات على قانون الجمارك من أجل التيسير على المجتمع التجاري
نشر في وكالة أنباء أونا يوم 10 - 07 - 2016

كشفت وزارة المالية عن أهم ملامح التعديلات الجاري إعدادها على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجاري، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.
وأوضح تقرير قدم لوزير المالية عمرو الجارحي ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير من رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف في المائة تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج والمفرج عنها وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة، إلى جانب وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي، حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الإطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية، بجانب الحق في الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للإطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أية مخالفات.
وأضاف التقرير أن من أهم التعديلات أيضا استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتُوقع من ربان السفينة ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شُحنت منها؛ وهو ما يسمح لسلطات الجمارك بإجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانئ المصرية، وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه، يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرًا على الموانئ وعلى المواطنين وعلى الأمن القومي للبلاد، علما بأن هذا النظام يطبق في العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ولسد ثغرات التهريب، أشار التقرير إلى أن التعديلات تنص أيضا على اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في إتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات استحدثت أيضا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها إلكترونيا ومنحها حجية الإثبات قانونا؛ وذلك تيسيرا على المتعاملين، إلى جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة إلكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل التي تواجه مخاطر عديدة خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.
ولمواجهة أهم ثغرات نظام السماح المؤقت الذي يجيز الإفراج عن رسائل بغرض إعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية، كشف الدكتور مجدي عبد العزيز عن تقليص مدة السماح المؤقت من سنتين إلى سنة واحدة فقط، مع جواز مدها لعام آخر لظروف مبررة، وإذا تتم يتم إعادة تصدير المنتج النهائي سواء للخارج أو لإحدى المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية أو لجهة معفاة، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت، كما فرضت التعديلات أيضا إخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التي لم يتم تصديرها، على أن يتم سداد الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية على هذه السلع.
وتماشيا مع أحكام الدستورية العليا، كشف التقرير المقدم لوزير المالية عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك مثل خدمات الفحص بالأشعة واستخراج البيانات، حيث تم وضع حدود قصوى على هذه الرسوم والتأكيد على ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليا.
وتابع التقرير أن التعديلات شملت كذلك مواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات، فبدلا من إلزام المتسبب في هذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدا أو إهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم إلزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية، وأيضا سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة وليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد على 20%.
ولفت التقرير إلى أن التعديلات تتضمن أيضا عقوبات على الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل في غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه في حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الإفراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك، واستحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها، كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلي الضريبة (ضعف الضريبة) بدلا من المثل، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخله بالشرف أسوه بما هو موجود في تشريعات عديدة في دول العالم.
ولمواجهة حالات التحايل لاسترداد ضريبة المبيعات والضرائب الجمركية دون وجه حق، ذكر التقرير أن التعديلات تنص على عقوبة
للشروع في استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير، إلى جانب قصر قبول التصالح في قضايا التهرب على مرحلة ما قبل صدور حكم بات، منعا لتماطل البعض، حيث إنه في حالة صدور أحكام، لن يتم قبول التصالح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس أو سداد غرامات مالية.
وللتغلب علي ظاهرة المهمل من السلع والبضائع التي لا يتقدم أصحابها للإفراج عنها، أشار التقرير إلى وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالي إلى عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع، ويسمح أيضا بالتصرف في هذه البضائع بتقديمها بمقابل مالي أو دون مقابل للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعد إخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقدمهم للإفراج عنها وكذلك بعد عرضها في مزادين دون التمكن من بيعها.
وأكد التقرير أن هذه التعديلات ستحل الموقف القانوني للسلع التي تمنع قوانين أخرى بيعها في مزاد علني مثل الآثار التي يتم إحباط تهريبها للخارج أو الأسلحة أو المواد المخدرة والمنشطات، فبموجب التعديلات، سيتم تسليمها للجهات العامة المختصة للتصرف فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.