قضت محكمةالقضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المأغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة والزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952، 91 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور. قالت المحكمة: إن الإعفاء الذي قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية إنما يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة التي تعد من الأشخاص الاعتبارية العامة مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة والأخيرة هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون اما إذا كانت المؤسسات التعليمية خاصة كالمدارس الخاصة والمعاهد المتوسطة والعليا الخاصة والجامعات الخاصة فإنها لا تعد من قبيل الأشخاص الاعتبارية العامة وإنما هي أشخاص اعتبارية خاصة حتى ولو كانت تقوم على أداء خدمة عامة كالتعليم، وبهذه المثابة فهى لا تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية. وأضافت المحكمة أنه لا غاية مشروعة من وراء إعفاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة من أداء تلك الضريبة فليس من المقبول أو المعقول إلزام المواطنين عن الوحدات العقارية التي يتخذها المكلفون سكنًا خاصًا رئيسيًا لهم ولأسرتهم التي يزيد صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) في الوقت الذي تعفى فيه المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة على منشآتها وإلا عد إعفاء الفئة الأخيرة إخلالا بالمبدأ الدستورى الوارد في المادة 18 من الدستور وتعارضا صارخا مع تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة كغاية مثلى من النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة، فضلا عما فيه من اختلاط منهيا عنه بين طبيعة الاشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة ويحرم الدولة من احقيتها في استيداء تلك الضريبة على نحو يغاير الغاية التي سعى إليها المشرع من فرضها.