علمت «البوابة» من مصدر رقابى أن هيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، أرسلت عددا من التحفظات على قانون الخدمة المدنية، إلى رئاسة الجمهورية، حيث اتفقت الأجهزة الرقابية الثلاثة على عدم دستورية القانون، مؤكدة فى ثلاث مذكرات منفصلة إهداره لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى الدستور، والتكريس لتوريث الوظائف. وأوضح المصدر أن مذكرات الأجهزة الرقابية أكدت أن المادة 14 من القانون تنص على تعيين أبناء فئات بعينها فى المجتمع من بينهم المصابون فى العمليات الإرهابية، والأمنية، وقدامى المحاربين، والأقزام، ما يجعلهم فى مركز قانونى متميز بالمخالفة للدستور، كما أسندت المادة 57 التحقيق فى المخالفات المالية وتوقيع الجزاءات، إلى الجهة الإدارية، بما يعد اعتداءً على اختصاصات الأجهزة الرقابية الأخرى بموجب الدستور. وأشار المصدر إلى أن أخطر الملاحظات التى تناقشها الأجهزة الرقابية تتعلق بمواد تنظيم الإجازات، والتى تلغى حصول الموظف على رصيد إجازاته المتراكمة أو الحصول عليها نقدا، أو ترحيل الأرصدة المتبقية من عام إلى آخر. وأضاف المصدر أن قانون الخدمة المدنية إذا صدر دون معالجة هذا العوار، ستكون هناك حالة عدم الدستورية، ومن السهل الطعن عليه. وذكر المصدر أن اللجنة القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات أيدت هذا الملاحظات ودققتها، رغم إقرار القانون الجديد السماح للموظف بترحيل الإجازات ل3 سنوات، مشيرة إلى أن تمرير مواد تنظيم الإجازات بشكلها الحالى، دون معالجات فى اللائحة التنفيذية سيطبق بأثر رجعى وهو ما يخالف القواعد القانونية التى منها ما ينص على ألا يضار العامل أو الموظف بأى تغييرات قانونية، لافتة إلى أنه فى حالة موافقة الدولة على عدم التطبيق بأثر رجعى ستقوم بتسوية أرصدة الإجازات القديمة، وسدادها نقدا للموظفين، وهو ما يلزم الدولة بمبالغ طائلة. وقال المصدر إن من بين ملاحظات الجهاز ما يتعلق بجدول المرتبات والعلاوات، والذى يقره القانون ويظهر تجاهل علاوتين تم إقرارهما منذ بداية الربط المالى عام 1947 وينظمها ما يقرب من 40 قانونا، وهو ما يمثل مخالفة دستورية. واستطرد المصدر قائلا: إن مشروع قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه مشاكل عملية خطيرة فى مجال المساءلة التأديبية على المخالفات المالية، مشيرًا إلى أنه أغفل بيان مدى سريانه على العاملين ذوى «الكادرات الخاصة»، الذين تنظم شئونهم وتوظفهم قوانين خاصة، فيما لم تنص عليه هذه القوانين الخاصة، وذلك قصور يتنافى وطبيعة قانون الوظيفة العامة. ورأى المصدر أن المشروع أغفل ضم مستشار من النيابة الإدارية إلى عضوية لجنة الخدمة المدنية، رغم أن إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بأخلاقيات موظفى الخدمة المدنية من بين اختصاصات اللجنة، كما بينتها المادة 3 من مشروع القانون، وهو ما يرتبط ارتباطا مباشرا بما تكشف عنه التحقيقات الإدارية عن التزام الموظفين بواجبات وظائفهم من عدمه، بما لا يتأتى العلم به إلا للمتخصصين من الهيئة القضائية المنوط بها دستوريا التحقيق فى المخالفات التأديبية، بما يستوجب أن يتضمن تشكيل اللجنة أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. وتابع المصدر أن المشروع ابتدع معيارا جديدا لتحديد المخالفات المالية التى تختص النيابة الإدارية وجوبيا بالتحقيق فيها، بالمخالفات التى يترتب عليها ضرر مالى يتعذر اقتضاؤه من الموظف، وذلك بهدف تقليص اختصاص النيابة الإدارية فى هذا الصدد، دون مبرر مقبول، كما أن تقليص العبء على النيابة الإدارية فى التحقيقات غير مطلوب، فمنذ عام 1983 وتصل نسبة إنجازها للقضايا إلى 96٪ سنويا، الأمر الذى يلقى بالكثير من الشكوك حول دواعى هذا التعديل والرغبة الحقيقية من ورائه. وواصل المصدر انتقاده للمشروع قائلا إنه أغفل النص على غل يد جهة الإدارة عن مباشرة التحقيق فى ذات المخالفات التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها على النحو المنصوص عليه فى قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالى لمنع ازدواج التحقيقات بين النيابة الإدارية وجهة الإدارة، وهى ضرورة عملية لا مناص من النص عليها لمنع ازدواج التحقيقات وتكرارها.