يده ملطخة بدماء 97 صحفيا، بايدن يعتزم إلقاء خطاب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض واحتجاجات في انتظاره    حزب الله: وجهنا ضربة صاروخية بعشرات صواريخ الكاتيوشا لمستوطنة ميرون الإسرائيلية    ما شفتش لمسة اليد، أول تعليق من مخرج مباراة الأهلي على إلغاء هدف مازيمبي    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك ودريمز وتوتنهام وآرسنال    الفرح تحول إلى جنازة، لحظة انتشال سيارة زفاف عروسين بعد سقوطها بترعة دندرة (صور)    السفير الروسي: انضمام مصر للبريكس مهم جدا للمنظمة    روسيا: مصير زيلينسكي محدد سلفا بوضوح    تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    14 مليار دولار في طريقها إلى مصر بسبب رأس الحكمة    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بقليوب    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    25% من المصابين بعدم انتظام ضربات القلب أعمارهم تقل عن 65 عاما    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم (لا تنخدعوا)    حسام البدري: أنا أفضل من كولر وموسيماني.. ولم أحصل على فرصتي مع منتخب مصر    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد 28 إبريل 2024 بالصاغة    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    لأول مرة بالمهرجانات المصرية.. "الإسكندرية للفيلم القصير" يعرض أفلام سينما المكفوفين    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    ملف يلا كورة.. أزمة صلاح وكلوب.. رسالة محمد عبدالمنعم.. واستبعاد شيكابالا    اجتماع مع تذكرتي والسعة الكاملة.. الأهلي يكشف استعدادات مواجهة الترجي بنهائي أفريقيا    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    «مينفعش نكون بنستورد لحوم ونصدر!».. شعبة القصابين تطالب بوقف التصدير للدول العربية    العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة ويكشف عن مكانه    سكك حديد مصر تعلن عن رحلة شم النسيم من القاهرة إلى سيدي جابر    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    بعد جريمة طفل شبرا، بيان عاجل من الأزهر عن جرائم "الدارك ويب" وكيفية حماية النشء    الإثنين.. وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية لمناقشة وقف إطلاق النار بغزة    وفاة الفنان العراقي عامر جهاد    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    «الأزهر للفتاوى الإلكترونية»: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة حرام    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم    شرايين الحياة إلى سيناء    أمين صندوق «الأطباء» يعلن تفاصيل جهود تطوير أندية النقابة (تفاصيل)    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة نيوز" تكشف أهم تعديلات قانون التأمين الاجتماعي.. لا فرق بين معاش الوزير وأي موظف في القانون الموحد الجديد.. الدمج بين 5 قوانين لمعالجة الثغرات.. واستحداث مادة تنص على إلغاء الأجر المتغير
نشر في البوابة يوم 15 - 07 - 2015

تكشف "البوابة نيوز" أهم تعديلات قانون التأمين الاجتماعى الذي يتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، وتتضمن التعديلات أن يستمر التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة فإنه يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقًا للأجر الأساسى في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ.
ومن أبرز ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، الدمج بين 5 قوانين، وهى قانون 79 لسنة 75، والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 76، الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 لسنة 78، الخاص بالعاملين بالخارج، وقانون 112 لسنة 80، الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 لسنة 64، الخاص بالمعاشات الاستثنائية.
ويستحدث مشروع القانون مادة جديدة تنص على إلغاء الأجر المتغير، وإقرار الأجر الشامل واحتساب الأجر التأميني على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي والمتغيروالهدف من المادة الجديدة هو أن تكون التأمينات تعويضا عن الدخل، وأن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسى فقط.
وأن القانون الجديد سينص أيضا على إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع قيمة المعاش حتى يتناسب مع الراتب بعكس ما يحدث الآن حيث يتفاجئ الموظف بتقاضي مبلغ ضئيل بعد خروجه على المعاش
وفيما يتعلق باحتساب معاش الوزراء على وجه التحديد، أشارت ملامح القانون الجديد، إلى أنه لا تفرقة بين الوزير وأي موظف عادي بالقانون الموحد الجديد، وأنه سيتم احتساب القيمة الحسابية لمعاش الوزير أو أي موظف، وفقًا للقانون الموحد الجديد عن طريق حساب الأجر مضروبًا في مدة الاشتراك.
وأكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المشروع الموحد أيضا يوجد به مادة تنص على زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخّم ورفع مستوى المعيشة على المعاشات وكيفية المعالجة والتمويل المستدام لمعالجة هذا الأثر، وأن المعروض حاليا هو مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، وجار مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي.
وأوضحت الوزيرة أنه نظرًا لصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ انطوى القانون المشار إليه على تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل آخذًا في الاعتبار اختلاف طريقة حساب، وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير في ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978
وقالت والي، إن قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته قائمًا بمراعاة ما كان يتضمنه قانون العاملين المدنين المشار إليه من أحكام فيما يتعلق بتحديد أجر الاشتراك وما يرتبط بذلك من قواعد لتسوية الحقوق والمزايا التأمينية، وإزاء ما أوجده قانون الخدمة المدنية من متغيرات فقد كان لزامًا اتخاذ ما يلزم لتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى بما يتوافق وذلك
وأضافت أنه قد تم إعداد مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ومعروض حاليًا على رئيس الجمهورية ويتضمن التعديل بأن يستمر التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقًا لما يلى:
الأجر الأساسى في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ، وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/2015 يتحدد الأجر الأساسى لهم وفقًا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
ويضم إلى الأجر الأساسى نسبة 9% سنويًا في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق.
ويبلغ الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسي الشهري 1120 جنيها في 1/7/2015، كما يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي 21960 جنيها بواقع 1830 جنيها شهريًا.
كما نص مشروع القانون الموحد على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال مجلس إدارة معظمه من أصحاب المعاشات وذلك للاهتمام بتلك الفئة.
واستحدث مشروع القانون أيضًا، إنشاء دار للمسنين والرحلات الاجتماعية والدينية، ومساعدتهم في مواجهة الأزمات الطارئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.