أقام محمد عبد الغني المحامي، وكيلًا عن اللاعب محمد أبو تريكة، اليوم الثلاثاء، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدولة، يطالب فيها ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله وممتلكاته. واختصم "أبو تريكة" في دعواه المسجلة برقم 54261 لسنة 69 قضائية، المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، كما تقدم أيضًا عبد الكريم فوزي عبد الكريم شريك اللاعب في الشركة السياحية بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، أيضًا حملت رقم 54265 لسنة 69 قضائية، لبطلان قرار التحفظ على أمواله أيضًا. وذكر نص دعوي "أبو تريكة": "أنه ذهب إلى البنك لسحب أموال من رصيده إلا أنه فوجئ بمنعه من الصرف بناءً على القرار الصادر بالتحفظ على أمواله، وأضاف أنه برئ من تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وقال إنه غير منتسب إليها، مضيفًا أنه أسس الشركة في ديسمبر 2012، بهدف تنشيط السياحة، وأن مدير الشركة، أنس محمد عمر القاضي، مجرد مدير وليس شريكًا في الشركة". وأضافت أن لجنة حصر الأموال شكلت بحكم من محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بذلك، كما استند إلى حيثيات الأحكام الصادرة من نفس الدائرة بإلغاء التحفظ بناء على أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل، أصدرت القرار بالتحفظ على أمواله، ومنعه من التصرف فيها، بناءً على ما ورد إليها من الأمن الوطني من أن المدعى ينتمى إلى جماعة الإخوان، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار إليها، وصنيعة يديها وحدها. وأوضح أن اللجنة أنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.