الطعن : لجنة حصر الأموال اصدرت القرار بناء على حكم محكمة غير مختصة تقدم محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار لجنة حصر أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على ممتلكاته. جاء فى صحيفة الطعن المقدم من محاميه هشام عبد ربه أن أبو تريكة لا ينتمى لجماعة الإخوان وشريكه الإخوانى تخارج من الشركة عام 2013، وأنه برىء من تسريب أموال الشركة إلى جماعة الإخوان. واضافت أن لجنة حصر الأموال شكلت بحكم من محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بذلك، كما ستسند إلى حيثيات الأحكام الصادرة من نفس الدائرة بإلغاء التحفظ بناء على أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل، أصدرت القرار بالتحفظ على أمواله، ومنعه من التصرف فيها، بناءً على ما ورد إليها من الأمن الوطنى من أن المدعى ينتمى إلى جماعة الإخوان، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار إليها، وصنيعة يديها وحدها. كما أنها حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون"، حيث إن جهة الإدارة أصدرت القرار فاعتدت على ملكية المدعى. واوضحت ان اللجنة أنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. وانتهى الطعن الى ان لجنة حصر اموال الاخوان ليست هيئة قضائية حتى تصدر القرار . أبو تريكة يطعن على التحفظ على اموالة الطعن : لجنة حصر الأموال اصدرت القرار بناء على حكم محكمة غير مختصة تقدم محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار لجنة حصر أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على ممتلكاته. جاء فى صحيفة الطعن المقدم من محاميه هشام عبد ربه أن أبو تريكة لا ينتمى لجماعة الإخوان وشريكه الإخوانى تخارج من الشركة عام 2013، وأنه برىء من تسريب أموال الشركة إلى جماعة الإخوان. واضافت أن لجنة حصر الأموال شكلت بحكم من محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بذلك، كما ستسند إلى حيثيات الأحكام الصادرة من نفس الدائرة بإلغاء التحفظ بناء على أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل، أصدرت القرار بالتحفظ على أمواله، ومنعه من التصرف فيها، بناءً على ما ورد إليها من الأمن الوطنى من أن المدعى ينتمى إلى جماعة الإخوان، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار إليها، وصنيعة يديها وحدها. كما أنها حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون"، حيث إن جهة الإدارة أصدرت القرار فاعتدت على ملكية المدعى. واوضحت ان اللجنة أنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. وانتهى الطعن الى ان لجنة حصر اموال الاخوان ليست هيئة قضائية حتى تصدر القرار .