أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، بحجة انتمائها للإخوان وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي من محكمة الأمور ''القاهرة للأمور المستعجلة''. واستندت المحكمة إلى أنه من ظاهر الأوراق، أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار اليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعي، ومنعه من التصرف فيها، بناءًا إلى ما ورد إليها من الأمن الوطن من أن المدعي ينتمي إلى جماعة الإخوان، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار اليها، وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وأضافت أن الواضح من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لإصدار القرار المطعون فيه اعتدت على ملكية المدعي وأنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كم أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. وأضافت المحكمة أنها تدرك أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع، وأن على جهة الإدارة واجب مواجهتة الآن، حيث أن كل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطي أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب. وبناء على ما تقدم فإن القرار المطعون عليه الصادر بالتحفظ على أموال المدعي العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعه من التصرف فيها، قد صدر مخالفًا للقانون، وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء، لأن حرمان المدعي من إدارة أمواله ومنعه من التصرف ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة.