موت مفاجئ أم حادث غامض؟، القصة الكاملة لوفاة الطبيب ضياء العوضي في الإمارات    استقرار أسعار الذهب في مصر مع تباين عالمي وعيار 21 عند 7035 جنيه    محافظ شمال سيناء: افتتاح مطار العريش الدولي في يونيو.. والميناء البحري تحول من رصيف إلى ساحة سفن عملاقة    تضارب في تصريحات ترامب وإدارته حول مشاركة فانس في محادثات باكستان    باكستان تشكر إيران على إرسال وفد رفيع المستوى لإجراء المحادثات في إسلام آباد    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    خالد فتحى يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط لكرة اليد    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الكونفدرالية، اتحاد العاصمة يتقدم على أولمبيك آسفي بهدف في الشوط الأول    كانا في طريقهما للصلاة.. مصرع إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات فى قنا    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية يوم اليتيم بقنا (صور)    جراحة دقيقة تنقذ يدًا من البتر الكامل بمستشفيات جامعة بني سويف    توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وصحة مطروح لتطوير الخدمات الطبية    التلفزيون الإيراني: المطالب الأمريكية المفرطة والتناقضات المستمرة تعرقل المحادثات    تموين كفر الشيخ: جاهزية 25 موقعا من صوامع وشون مطورة لاستلام الأقماح    رئيس شعبة الطاقة المستدامة يكشف تفاصيل مبادرة «شمس مصر»    مأساة في الغربية.. وفاة طالب أسفل كميات حديد تسليح أثناء مروره بدراجة في كفر الزيات    بدوى: تقليل المكون المستورد بمشروعات توصيل الغاز    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    وائل جسار يدعو ل«هاني شاكر»: يارب اشفِ أخويا وحبيبي    عزومة خاصة من الفنانة يارا السكري للقديرة "إسعاد يونس" على الهواء    ماذا يحدث فى أكاديمية الفنون؟    الناقدة إيمان كامل تكتب:«كوم النور».. سيرة بطل أم حلم أمة؟    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    أولمبيك آسفي ضد اتحاد العاصمة.. بطل الجزائر يتقدم بهدف على أصحاب الملعب    عبدالرحيم علي: أمن الخليج العربي لا بد أن يكون جزءًا من أي محادثات تسوية    كريم عبد العزيز ينعى والد الفنانة منة شلبي    ملخص وأهداف مباراة زد ومودرن سبورت في الدوري المصري    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    حالة طلاق كل دقيقتين    التجارة الداخلية تطلق موقعها الجديد بعد تطوير شامل ضمن خطة التحول الرقمي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    صواريخ بالستية ومُسيرات.. تقرير أمريكي يكشف ترسانة إيران الناجية من الحرب    وظائف الأوقاف 2026، المؤهلات المطلوبة وأوراق التقديم الرسمية للإمام والخطيب    محافظ الوادي الجديد: تدشين مبادرة "الحصاد الذهبي" بشراكة مصرية صينية    بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية    محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور مايو " لصفوف المراحل التعليمية    توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمنظمة «الإيكاو»    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الحيثيات الكاملة لحكم القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أموال مدارس الإخوان
نشر في الوادي يوم 24 - 06 - 2014

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثات حكمها الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بحجة انتمائها للإخوان وعدم الإعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي من محكمة الأمور القاهرة للأمور المستعجلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإداري، وعضوية كلاً من المستشاريين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش، ومحمد البهنسي، وعبد القادر يوسف، ومحمود فؤاد، ومحمد فراج، ومحمد محمود، وبحضور مفوضي الدولة المستشار اسلام توفيق الشحات، وسكرتارية سامي عبدالله.
استندت المحكمة إلى أن البادئ من ظاهر الأوراق، أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعي، ومنعه من التصرف فيها، بنائاً الي ما ورد اليها من الأمن الوطن من أن المدعي ينتمي الي جماعة الإخوان المسامين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار اليها، وصنيعة يديها وحدها، وأن حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة علي أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم علي خلاف الحقيقة، وقد ترتب علي القرار المطعون وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون،
وحيث أن البادئ من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لإصدار القرار المطعون فيه اعتدت علي ملكية المدعي وانقصت من حقوقة الدستورية والقانونية علي ملكيته دون سند من القانون، كم أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن لأنه علي فرض أن المدعي ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من ادارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة أنها تدرك أن الإرهاب يشكل خطراً على المجتمع وأن علي جهة الإدارة واجب مواجهتة الآن أنة مواجهة الإهاب وكل خروج علي القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطي أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون فخطر الإستبداد علي المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.
وبناءً على ما تقدم أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال المدعي العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها قد صدر مخالفاً للقانون وانتطوى على اغتصاب سلطة القضاء، لأن حرمان المدعي من إدارة أموالة ومنعه من التصرف ينال من الجماية الدستورية للملكية الخاصة، وقد استقر قضاء المحكمة علي أن المساس بالحقوق الدستورية التي يجميها الدستور قبلت المحكمة الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.