الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في 5 محافظات    الإيجار القديم.. هل يخالف الإسلام فعلا؟!    التعاون الإسلامي: نثمن جهود مصر تجاه غزة ونطالب بتسريع عمليات إعادة الإعمار    نتنياهو: نستعد لحدوث مفاجأة من إيران    بعد رحيل مودريتش، ترتيب قادة ريال مدريد في الموسم الجديد    بعد حل أزمة الVAR، موعد مباراة أهلي طرابلس والهلال في الدوري الليبي    إحالة أوراق 3 متهمين في قتل شخص بالقليوبية للمفتي    حكاية فلاش باك الحلقة 4، زياد يكتشف تفاصيل صادمة عن علاقة مريم ومروان    1307 مواطنين استفادوا من قافلة طبية مجانية بقرية منشأة شومان في الدقهلية    رحيل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق بعد مسيرة حافلة بالعطاء(بروفايل)    مفتي القدس: مصر سند دائم للقضية الفلسطينية منذ النكبة.. والذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الفتوى الرشيدة    تصاعد الصراع وكشف الأسرار في الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. أول ظهور ل خالد أنور    نجوى كرم: أتمنى تقديم دويتو مع صابر الرباعي (فيديو)    غدا.. الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم عرضا بمدينة المهدية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بتونس    «اعرف دماغ شريكك».. كيف يتعامل برج الميزان عند تعرضه للتجاهل؟    حكم الوضوء لمريض السلس البولى ومن يعاني عذرا دائما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    "الوطنية للانتخابات": 516 ألفا و818 صوتا باطلا بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ    محافظ سوهاج فى جولة مفاجئة للمستشفى التعليمى للاطمئنان على الخدمات الطبية    نائب وزير الصحة تجتمع بعميد كلية التمريض دمنهور لبحث ملفات التعاون المشترك    ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في أمريكا    ديمبلي: التتويج بدوري أبطال أوروبا كان أمرًا جنونيًا    متحدث باسم الخارجية الصينية: الصين تدعم كل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية    الرقابة الصحية (GAHAR) تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير "التطبيب عن بُعد"    منسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية    الحسيني وهدان يتوج بذهبية الكونغ فو في دورة الألعاب العالمية    وسام أبو علي يستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام.. والأهلي يترقب تحويل الدُفعة الأولى    رامي صبري وروبي يجتمعان في حفل واحد بالساحل الشمالي (تفاصيل)    رئيس جامعة أسيوط يستقبل محافظ الإقليم لتهنئته باستمرار توليه مهام منصبه    ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟.. داعية إسلامي يُجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    ضبط سائق لحيازته 53 ألف لتر سولار بدون مستندات تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء في الأقصر    رئيس الأعلى للإعلام يكرم رائد الإعلام العربي فهمي عمر    ما نتائج تمديد ترامب الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما أخرى؟    وزير التعليم العالي يفتتح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" بمحافظة بني سويف    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رسميًا    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    غدًا.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية 8 ساعات    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    12 أغسطس 2025.. ارتفاع طفيف للبورصة المصرية خلال التعاملات اليوم    الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الأوغندي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    انتشال جثمان طفل غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية    "زاد العزة" تواصل إدخال المساعدات المصرية إلى القطاع رغم العراقيل    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الحيثيات الكاملة لحكم القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أموال مدارس الإخوان
نشر في الوادي يوم 24 - 06 - 2014

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثات حكمها الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بحجة انتمائها للإخوان وعدم الإعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي من محكمة الأمور القاهرة للأمور المستعجلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإداري، وعضوية كلاً من المستشاريين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش، ومحمد البهنسي، وعبد القادر يوسف، ومحمود فؤاد، ومحمد فراج، ومحمد محمود، وبحضور مفوضي الدولة المستشار اسلام توفيق الشحات، وسكرتارية سامي عبدالله.
استندت المحكمة إلى أن البادئ من ظاهر الأوراق، أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعي، ومنعه من التصرف فيها، بنائاً الي ما ورد اليها من الأمن الوطن من أن المدعي ينتمي الي جماعة الإخوان المسامين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار اليها، وصنيعة يديها وحدها، وأن حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة علي أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم علي خلاف الحقيقة، وقد ترتب علي القرار المطعون وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون،
وحيث أن البادئ من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لإصدار القرار المطعون فيه اعتدت علي ملكية المدعي وانقصت من حقوقة الدستورية والقانونية علي ملكيته دون سند من القانون، كم أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن لأنه علي فرض أن المدعي ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من ادارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة أنها تدرك أن الإرهاب يشكل خطراً على المجتمع وأن علي جهة الإدارة واجب مواجهتة الآن أنة مواجهة الإهاب وكل خروج علي القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطي أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون فخطر الإستبداد علي المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.
وبناءً على ما تقدم أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال المدعي العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها قد صدر مخالفاً للقانون وانتطوى على اغتصاب سلطة القضاء، لأن حرمان المدعي من إدارة أموالة ومنعه من التصرف ينال من الجماية الدستورية للملكية الخاصة، وقد استقر قضاء المحكمة علي أن المساس بالحقوق الدستورية التي يجميها الدستور قبلت المحكمة الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.