مجلس الوزراء يوافق على استحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ مشروعات بدول حوض النيل    ورشة عمل تدريبية لسيدات سيناء ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها»    موعد غلق باب التقدم لمبادرة "تحالف وتنمية"    رئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد يكشف ل«الشروق» الرؤية الشاملة للحزب حول مشروع قانون الإيجار القديم    العراق يعزز حضوره الدولي عبر المنتدى العربي-الصيني في الرباط    فرنسا تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على إطلاق النار صوب وفد دبلوماسي يزور جنين    خارجية الصين: ندعو ترامب للتخلى عن القبة الذهبية ولا نريد الفضاء منطقة حرب    اتحاد السلة يعلن مواعيد نهائي دوري السوبر بين الاتحاد السكندري والأهلي    مصدر ليلا كورة: الزمالك سيشارك في مونديال اليد باعتباره مستضيف    "هناك مشتري اشترط ألا يهبط فريقه".. ماذا قال طولان عن قرار إلغاء الهبوط؟    اتفاقية تعاون بين الزمالك وشركتين لإصدار كارنيهات العضوية    الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية    بعد تلقيه كثير من العتاب.. أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات لغزة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني    في يومه العالمي- إليك أفضل وأسوأ الإضافات للشاي    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    أبو قير للأسمدة وموبكو: تلقينا إخطارا رسميا بخفض حصتنا من الغاز لأسبوعين.. وخفضنا الإنتاج 30%    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    قبل عيد الأضحى 2025.. هل ارتفعت أسعار الأضاحي؟ رئيس الشعبة يجيب    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإصلاح التشريعي" تدرس تعديل قانون "المجلس القومي لحقوق الإنسان".. نقل التبعية من "الشورى" إلى "النواب" واستحداث بعض المواد وحرية الرقابة على الجهات التنفيذية أبرز المطالب
نشر في البوابة يوم 17 - 02 - 2015

تزامنًا مع التحضير للرد على توصيات "جنيف"، المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي أشارت إلى ما يزيد عن 300 توصية، حول أوضاع المرأة والطفل، والمحتجزين، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، تقدم "محمد فايق"، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى لجنة الإصلاح التشريعي، بمشروع مقترح لتعديل بعض مواد القانون الحالي للمجلس، بما يمنحه صلاحيات جديدة، تمكنه من القيام بدوره في مراقبة أحوال حقوق الإنسان في مصر.
وأفاد المستشار "إبراهيم الهنيدي"، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، بأن اللجنة قد تلقت مشروع قانون جديد، يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003، بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتتمثل أبرز التعديلات المطلوبة في نقل تبعية المجلس، من مجلس "الشورى" المنحل، إلى مجلس النواب، إلى جانب استحداث بعض المواد، والتي تتيح للمجلس حرية الرقابة على الجهات التنفيذية، فيما يتعلق بمجال عمله؛ وإلزام أجهزة الدولة بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة له دون قيد أو شرط.
وتتمثل أبرز ملاحظات اللجنة في التالي:-
المادة الأولى، والتي تتعلق بأهداف المجلس، ومقره وفروعه، وصلاحياته وقد وافقت اللجنة على التعديل المقترح لتوافقها مع أحكام المادة 214 من الدستور، مع حذف الفقرة الخاصة باختصاص "مجلس الشورى" بتعين أعضاء المجلس.
نص المادة الثانية، وتتعلق بالشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس، وقد اشترط القانون المقترح أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، والاستقلال في الرأي، ومن هم ذوي العطاء المتميز، في هذا المجال.
كما نصت المادة أيضًا على أن يتشكل المجلس بقرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربعة سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمرة واحدة فقط، على أن تختص اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، بوضع نظامًا يتسم بالشفافية لتلقي الترشحات، واختيار المرشحين، وفق مبادئ باريس.
ورأت اللجنة أن موضوع الإضافة الخاص بأن يكون العضو مشهود له بالاستقلال في الرأي، هي مسألة عسيرة التثبت لعدم وجود معيار، يمكن الارتكاز إليه، كما اتفقت على أن يتم تعيين المجلس عن طريق رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من مجلس النواب ومجلس الوزراء.
أما (المادة الثانية مكرر)، وهي مادة مستحدثة على القانون الحالي للمجلس، وتتضمن تحديد حالات انتهاء عضوية، وهي؛ الاستقالة، صدور حكم نهائي ضد عضو في فعل مخل بالشرف، أو جريمة من جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان، على أن يصدر قرار إلغاء العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء في جميع الأحوال إذا خلا مكان الرئيس أو نائب الرئيس، أو أي عضو قبل بالوفاة أو أي سبب آخر قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغله بذات طريقة اختياره، على أن تكون مدة الخلف هي المدة المكملة لمدة سلفه.
وقد وافقت الجنة على المادة، مع ضبط الصياغة القانونية الخاصة بالجريمة، حيث جاءت "في حالة صدور حكم نهائي ضد عضو في جريمة جنائية، أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".
المادة الثالثة مكرر، وهي مادة مستحدثة على القانون الحالي للمجلس، وتنص على أن يتولى المجلس رصد التجاوزات والانتهاكات، التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في الجمهورية، ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجها ومنع تكرارها، ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة، أثناء قيامهم بذلك، وللمجلس الحق في تفقد السجون ومراكز الاحتجاز، والأماكن التي يوضع المحتجزين فيها، لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابي مسبق، وله الحق في الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القانون والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، والمتعلقة بحقوق السجناء، والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين، أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، والتدخل في الدعوي المدنية منضمًا للمتضرر بناءً على طلبه.
وقد رأت اللجنة أن عبارة "ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة، أثناء قيامهم بذلك"، عبارة غير واضحة الدلالة، حيث إن الضمانات للأعضاء فقط، ولم تفهم المقصود ب "مراكز الاحتجاز"، كما رأت استبدال الفقرة الخاصة ب "والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين"، ب "والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة".
المادة الرابعة، ويشمل التعديل المقترح على المادة الحالية، مهاونة أجهزة الدولة للمجلس دون إلزام، على أن تلتزم الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير، وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصه مهامه، وللمجلس دعوة ممثل عن هذه الأجهزة للمشاركة في بعض أعماله، واجتماعاته للرد على استفسارات، أعضاء المجلس وتوفير المعلومات".
وقد رأت اللجنة أن هذه المادة تحتاج إلى مناقشة.
أما المادة السابعة، فتمنح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، الحق في إحالة ما يراه من موضوعات إلى المجلس، تتصل باختصاصه، وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها، "وهو ما يتفق مع ذات المادة من القانون الحالي، مع إضافة "رئيس مجلس النواب" وحذف حق الرئيس في دعوة المجلس للانعقاد، وقد رأت اللجنة أنها تحتاج لمناقشة.
المادة التاسعة، وتختص بتعين الأمين العام للمجلس من غير أعضاء المجلس، وقد رأت اللجنة أن يتم شغل منصب الأمين العام للمجلس بالتعيين أو الندب، وذلك وفق قرار المجلس، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.