ارتفاع أسعار النفط بعد عزم أمريكا تمديد الحصار وخام برنت يتجاوز ال 111 دولارًا للبرميل    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد تزايد الضغوط الداخلية على الرئيس الأميركي لإنهاء حرب إيران.. هل يعلن ترامب الانسحاب والنصر الأحادي؟.. مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: الحرب أصبحت عبئا سياسيا على البيت الأبيض    قمة جدة توجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط ومنظومة إنذار ضد الصواريخ    ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية وإصابة شخصين بأوسيم    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإصلاح التشريعي" تدرس تعديل قانون "المجلس القومي لحقوق الإنسان".. نقل التبعية من "الشورى" إلى "النواب" واستحداث بعض المواد وحرية الرقابة على الجهات التنفيذية أبرز المطالب
نشر في البوابة يوم 17 - 02 - 2015

تزامنًا مع التحضير للرد على توصيات "جنيف"، المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي أشارت إلى ما يزيد عن 300 توصية، حول أوضاع المرأة والطفل، والمحتجزين، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، تقدم "محمد فايق"، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى لجنة الإصلاح التشريعي، بمشروع مقترح لتعديل بعض مواد القانون الحالي للمجلس، بما يمنحه صلاحيات جديدة، تمكنه من القيام بدوره في مراقبة أحوال حقوق الإنسان في مصر.
وأفاد المستشار "إبراهيم الهنيدي"، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، بأن اللجنة قد تلقت مشروع قانون جديد، يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003، بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتتمثل أبرز التعديلات المطلوبة في نقل تبعية المجلس، من مجلس "الشورى" المنحل، إلى مجلس النواب، إلى جانب استحداث بعض المواد، والتي تتيح للمجلس حرية الرقابة على الجهات التنفيذية، فيما يتعلق بمجال عمله؛ وإلزام أجهزة الدولة بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة له دون قيد أو شرط.
وتتمثل أبرز ملاحظات اللجنة في التالي:-
المادة الأولى، والتي تتعلق بأهداف المجلس، ومقره وفروعه، وصلاحياته وقد وافقت اللجنة على التعديل المقترح لتوافقها مع أحكام المادة 214 من الدستور، مع حذف الفقرة الخاصة باختصاص "مجلس الشورى" بتعين أعضاء المجلس.
نص المادة الثانية، وتتعلق بالشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس، وقد اشترط القانون المقترح أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، والاستقلال في الرأي، ومن هم ذوي العطاء المتميز، في هذا المجال.
كما نصت المادة أيضًا على أن يتشكل المجلس بقرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربعة سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمرة واحدة فقط، على أن تختص اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، بوضع نظامًا يتسم بالشفافية لتلقي الترشحات، واختيار المرشحين، وفق مبادئ باريس.
ورأت اللجنة أن موضوع الإضافة الخاص بأن يكون العضو مشهود له بالاستقلال في الرأي، هي مسألة عسيرة التثبت لعدم وجود معيار، يمكن الارتكاز إليه، كما اتفقت على أن يتم تعيين المجلس عن طريق رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من مجلس النواب ومجلس الوزراء.
أما (المادة الثانية مكرر)، وهي مادة مستحدثة على القانون الحالي للمجلس، وتتضمن تحديد حالات انتهاء عضوية، وهي؛ الاستقالة، صدور حكم نهائي ضد عضو في فعل مخل بالشرف، أو جريمة من جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان، على أن يصدر قرار إلغاء العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء في جميع الأحوال إذا خلا مكان الرئيس أو نائب الرئيس، أو أي عضو قبل بالوفاة أو أي سبب آخر قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغله بذات طريقة اختياره، على أن تكون مدة الخلف هي المدة المكملة لمدة سلفه.
وقد وافقت الجنة على المادة، مع ضبط الصياغة القانونية الخاصة بالجريمة، حيث جاءت "في حالة صدور حكم نهائي ضد عضو في جريمة جنائية، أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".
المادة الثالثة مكرر، وهي مادة مستحدثة على القانون الحالي للمجلس، وتنص على أن يتولى المجلس رصد التجاوزات والانتهاكات، التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في الجمهورية، ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجها ومنع تكرارها، ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة، أثناء قيامهم بذلك، وللمجلس الحق في تفقد السجون ومراكز الاحتجاز، والأماكن التي يوضع المحتجزين فيها، لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابي مسبق، وله الحق في الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القانون والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، والمتعلقة بحقوق السجناء، والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين، أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، والتدخل في الدعوي المدنية منضمًا للمتضرر بناءً على طلبه.
وقد رأت اللجنة أن عبارة "ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة، أثناء قيامهم بذلك"، عبارة غير واضحة الدلالة، حيث إن الضمانات للأعضاء فقط، ولم تفهم المقصود ب "مراكز الاحتجاز"، كما رأت استبدال الفقرة الخاصة ب "والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين"، ب "والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة".
المادة الرابعة، ويشمل التعديل المقترح على المادة الحالية، مهاونة أجهزة الدولة للمجلس دون إلزام، على أن تلتزم الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير، وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصه مهامه، وللمجلس دعوة ممثل عن هذه الأجهزة للمشاركة في بعض أعماله، واجتماعاته للرد على استفسارات، أعضاء المجلس وتوفير المعلومات".
وقد رأت اللجنة أن هذه المادة تحتاج إلى مناقشة.
أما المادة السابعة، فتمنح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، الحق في إحالة ما يراه من موضوعات إلى المجلس، تتصل باختصاصه، وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها، "وهو ما يتفق مع ذات المادة من القانون الحالي، مع إضافة "رئيس مجلس النواب" وحذف حق الرئيس في دعوة المجلس للانعقاد، وقد رأت اللجنة أنها تحتاج لمناقشة.
المادة التاسعة، وتختص بتعين الأمين العام للمجلس من غير أعضاء المجلس، وقد رأت اللجنة أن يتم شغل منصب الأمين العام للمجلس بالتعيين أو الندب، وذلك وفق قرار المجلس، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.