نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرتين الأولى والثالثة في الإسماعيلية    تدخل حيز التنفيذ في يناير، تفاصيل وثيقة وقعها بوتين لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسا    مقتل مطلوبين اثنين من حملة الفكر التكفيري في عملية أمنية بالأردن    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالغربية تعلن الحصر العددي لأصوات الناخبين    مهرجان شرم الشيخ يعلن اختيار رومانيا ضيف شرف دورته القادمة    31 دولارا للأوقية.. ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة طلعت حرب: رجل صنع استقلال مصر الاقتصادي ونهضتها الثقافية    مرتضى منصور قبل الأخير، ننشر الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية    سيارة كيا EV5.. إضافة متميزة لعالم السيارات الكهربائية    بلاغ يكشف تلاعبًا في التسجيلات بقضية «سيدز الدولية»    الطب الشرعي في تركيا يكشف مفاجأة عن "الوفاة الغامضة" لسياح إسطنبول    مصطفى عبده يكتب: إرادة تختصر الزمن    مدحت عبدالدايم يكتب: عبدالمنعم إبراهيم كوميديان جاد.. تثيره مخالفة قواعد المرور    النائب العام يبحث التعاون مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    ستارمر: زيلينسكى قَبِل أغلب بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    عودة "Stray Kids" إلى البرازيل كأول فرقة كيبوب في مهرجان روك إن ريو 2026    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بيان رسمي.. الاتحاد السكندري: لم ننسحب من نهائي مرتبط السلة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإصلاح التشريعي" تدرس تعديل قانون "المجلس القومي لحقوق الإنسان".. نقل التبعية من "الشورى" إلى "النواب" واستحداث بعض المواد وحرية الرقابة على الجهات التنفيذية أبرز المطالب
نشر في البوابة يوم 17 - 02 - 2015

تزامنًا مع التحضير للرد على توصيات "جنيف"، المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي أشارت إلى ما يزيد عن 300 توصية، حول أوضاع المرأة والطفل، والمحتجزين، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، تقدم "محمد فايق"، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى لجنة الإصلاح التشريعي، بمشروع مقترح لتعديل بعض مواد القانون الحالي للمجلس، بما يمنحه صلاحيات جديدة، تمكنه من القيام بدوره في مراقبة أحوال حقوق الإنسان في مصر.
وأفاد المستشار "إبراهيم الهنيدي"، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، بأن اللجنة قد تلقت مشروع قانون جديد، يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003، بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتتمثل أبرز التعديلات المطلوبة في نقل تبعية المجلس، من مجلس "الشورى" المنحل، إلى مجلس النواب، إلى جانب استحداث بعض المواد، والتي تتيح للمجلس حرية الرقابة على الجهات التنفيذية، فيما يتعلق بمجال عمله؛ وإلزام أجهزة الدولة بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة له دون قيد أو شرط.
وتتمثل أبرز ملاحظات اللجنة في التالي:-
المادة الأولى، والتي تتعلق بأهداف المجلس، ومقره وفروعه، وصلاحياته وقد وافقت اللجنة على التعديل المقترح لتوافقها مع أحكام المادة 214 من الدستور، مع حذف الفقرة الخاصة باختصاص "مجلس الشورى" بتعين أعضاء المجلس.
نص المادة الثانية، وتتعلق بالشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس، وقد اشترط القانون المقترح أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، والاستقلال في الرأي، ومن هم ذوي العطاء المتميز، في هذا المجال.
كما نصت المادة أيضًا على أن يتشكل المجلس بقرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربعة سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمرة واحدة فقط، على أن تختص اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، بوضع نظامًا يتسم بالشفافية لتلقي الترشحات، واختيار المرشحين، وفق مبادئ باريس.
ورأت اللجنة أن موضوع الإضافة الخاص بأن يكون العضو مشهود له بالاستقلال في الرأي، هي مسألة عسيرة التثبت لعدم وجود معيار، يمكن الارتكاز إليه، كما اتفقت على أن يتم تعيين المجلس عن طريق رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من مجلس النواب ومجلس الوزراء.
أما (المادة الثانية مكرر)، وهي مادة مستحدثة على القانون الحالي للمجلس، وتتضمن تحديد حالات انتهاء عضوية، وهي؛ الاستقالة، صدور حكم نهائي ضد عضو في فعل مخل بالشرف، أو جريمة من جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان، على أن يصدر قرار إلغاء العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء في جميع الأحوال إذا خلا مكان الرئيس أو نائب الرئيس، أو أي عضو قبل بالوفاة أو أي سبب آخر قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغله بذات طريقة اختياره، على أن تكون مدة الخلف هي المدة المكملة لمدة سلفه.
وقد وافقت الجنة على المادة، مع ضبط الصياغة القانونية الخاصة بالجريمة، حيث جاءت "في حالة صدور حكم نهائي ضد عضو في جريمة جنائية، أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".
المادة الثالثة مكرر، وهي مادة مستحدثة على القانون الحالي للمجلس، وتنص على أن يتولى المجلس رصد التجاوزات والانتهاكات، التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في الجمهورية، ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجها ومنع تكرارها، ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة، أثناء قيامهم بذلك، وللمجلس الحق في تفقد السجون ومراكز الاحتجاز، والأماكن التي يوضع المحتجزين فيها، لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابي مسبق، وله الحق في الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القانون والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، والمتعلقة بحقوق السجناء، والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين، أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، والتدخل في الدعوي المدنية منضمًا للمتضرر بناءً على طلبه.
وقد رأت اللجنة أن عبارة "ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة، أثناء قيامهم بذلك"، عبارة غير واضحة الدلالة، حيث إن الضمانات للأعضاء فقط، ولم تفهم المقصود ب "مراكز الاحتجاز"، كما رأت استبدال الفقرة الخاصة ب "والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين"، ب "والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة".
المادة الرابعة، ويشمل التعديل المقترح على المادة الحالية، مهاونة أجهزة الدولة للمجلس دون إلزام، على أن تلتزم الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير، وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصه مهامه، وللمجلس دعوة ممثل عن هذه الأجهزة للمشاركة في بعض أعماله، واجتماعاته للرد على استفسارات، أعضاء المجلس وتوفير المعلومات".
وقد رأت اللجنة أن هذه المادة تحتاج إلى مناقشة.
أما المادة السابعة، فتمنح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، الحق في إحالة ما يراه من موضوعات إلى المجلس، تتصل باختصاصه، وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها، "وهو ما يتفق مع ذات المادة من القانون الحالي، مع إضافة "رئيس مجلس النواب" وحذف حق الرئيس في دعوة المجلس للانعقاد، وقد رأت اللجنة أنها تحتاج لمناقشة.
المادة التاسعة، وتختص بتعين الأمين العام للمجلس من غير أعضاء المجلس، وقد رأت اللجنة أن يتم شغل منصب الأمين العام للمجلس بالتعيين أو الندب، وذلك وفق قرار المجلس، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.