قدم محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء المجلس رقم 94 لسنة 2003 ،تضمن تعديل 6مواد بالقانون الحالى لكى يتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد ، بهدف زيادة صلاحياته فى بعض القضايا وتفعيل دوره ،وتضمن مشروع تعديل القانون المقترح أن يشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان بقرار من مجلس النواب لمدة أربع سنوات. ويتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرون عضوًا من الشخصيات العامة، ويتمتع أعضاؤه بالحماية القانونية ، كما يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيا وإداريا ومالياً فى ممارسة كل مهامه وأنشطته واختصاصاته ،كما تضمن مشروع القانون أن مقر المجلس فى القاهرة الكبرى، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى محافظات الجمهورية. كما نص مشروع القانون المقترح على أن للمجلس الحق فى تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض قضاء فترة العقوبة أو العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابى مسبق ، وله اللحق فى الاجتماع بهم على انفراد ، للتأكد من حسن تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق السجناء. ونص المشروع المقترح على أن للمجلس الحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو إعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمضرور بناء على طلبه. ونصت المادة الأولى فى المشروع المقترح أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يهدف فى عمله إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وترسيخ قيمهما بما فى ذلك دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، والإسهام فى ضمان ممارستها. كما نصت المادة الثانية فى المشروع المقترح على أنه يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا، من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلالية من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ،ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه،ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس النواب،وذلك لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط. بينما نصت المادة الثالثة مكرر فى المشروع المقترح على أن يتولى المجلس رصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة على مستوى الجمهورية، ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها ،ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك. ونصت المادة الرابعة فى مشروع القانون المقترح أنه على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه،وتيسير مباشرته لاختصاصاته، ما تلتزم بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير ،وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصاته ومهامه ،وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى حضور بعض أعماله واجتماعاته للرد على استفسارات أعضاء المجلس وتوفير المعلومات. كما نصت المادة السابعة فى المشروع المقترح أنه لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها. بينما نصت المادة التاسعة فى المشروع المقترح على أنه يكون للمجلس أمين عام يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للائحة، ويصدر المجلس قرارا بتعيين الأمين العام من غير أعضائه ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت.