كتبت: رنا ممدوح ونجوى حسن فى الوقت الذى رحبت فيه الأوساط الحقوقية بتوسيع صلاحيات المجلس القومى لحقوق الإنسان فى التفتيش والرقابة على السجون، حصلت «التحرير» على نص التعديلات التى أقرتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على قانون المجلس، والتى من المقرر أن تعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة خلال ساعات. التعديلات التى تنفرد «التحرير» بنشر نصها تضمنت استبدال بالمادة الأولى من القانون الحالى رقم 94 لسنة 2004 النص على أن «ينشأ مجلس يسمى (المجلس القومى لحقوق الإنسان) يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وترسيخ قيمها. ويكون مقر المجلس فى القاهرة الكبرى، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيا وإداريا وماليا فى ممارسة كافة مهامه وأنشطته واختصاصاته». ووفقا للمادة الثانية من القانون يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، ينتخب المجلس رئيسا ونائبا من بين أعضائه فى أول جلسة، ويكون التصويت بالاقتراع السرى من بين الأعضاء. ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه. ويشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان -وفقا للتعديلات الجديدة- بقرار من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، بناء على موافقة اللجنة العامة له، وعرض اللجنة المختصة بحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات وبعد تجديد العضوية لمدة واحدة فقط. وتضمنت التعديلات النص فى المادة الرابعة من القانون على إلزام أجهزة الدولة بمعاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وبتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء. ولرئيس الجهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة السابعة من القانون الجديد أن يحيل إلى المجلس ما يره من موضوعات تتصل باختصاصاته، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها. ويختص الأمين العام للمجلس طبقا للمادة التاسعة من القانون بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشؤون العاملين، والشؤون المالية والإدارية بالمجلس، وفقا للوائحه، ويصدر المجلس قرارا بتعيين الأمين العام من غير أعضائه، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، وقابلة للتجديد لمدة أخرى، على أن يكون له الحق فى حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت. وحسب التعديلات التى أقرتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، يضع «القومى لحقوق الإنسان» تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، يقدمه إلى رئيس الجمهورية، وإلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء. القانون الجديد للمجلس تضمن إضافة مواد جديدة بأرقام 2 مكرر، تحدد حالات انتهاء عضوية أعضاء المجلس. تضمن القانون الجديد للمجلس إضافة المادة 3 مكرر 1 للقانون، التى تنص على أن «يتولى المجلس رصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة، ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها، وللمجلس الحق فى تفقد وزيارة السجون بإخطار كتابى مسبق للنيابة العامة قبل موعد الزيارة ب48 ساعة. كما تضمن القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 12 تنص على اعتبار أموال المجلس أموالا عامة.