وزير المالية: تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» فى البورصة    السكة الحديد ترشد استهلاك الكهرباء بجميع المحطات والقطارات| تفاصيل    ترامب: لست مستعدا بعد لإعلان ما سنفعله إذ تعرض الطيار المفقود للأذى    متحدث النواب السابق ينتقد صمت العالم أمام قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    وقفة احتجاجية أمام السفارة الفلسطينية بطرابلس ضد قانون إعدام الأسرى    إسرائيل تكثّف غاراتها من الضاحية إلى الجنوب في لبنان    رقم مميز ل أشرف حكيمي بعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز    إصابة سيدة ونجلها بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    طارق الشيخ يطرح أغنية اتنين في واحد من فيلم "إيجي بيست"    جوارديولا عن محمد صلاح: أبرز أساطير ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز    مدرب القناة يكشف سر الاستعانة بالجوهري في العودة لدوري الأضواء    مبابي وفينيسيوس يقودان قائمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا    حماس تؤكد ضرورة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار واستكمال المرحلة الأولى    تحديد مصدر تسرب بقعة السولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية وغلق الخط    كشف ملابسات واقعة التحرش في حلوان    بمشاركة دونجا | النجمة يسقط أمام النصر بخماسية في الدوري السعودي    عمرو اديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة نجلهما    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    مقهى يتخفى داخل محطة بنزين بالقليوبية هربا من قرارات الغلق    السفير نبيل نجم: كنا نتوقع خطر إيران والخميني وصفنا ب "الصديق العدو"    أول صور لحادث انقلاب ميكروباص بالغربية أثناء توجهه لحفل زفاف    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طالب عالق بشرفة مدرسة بالقليوبية    محافظ الوادي الجديد تتابع توفر السلع الأساسية والجاهزية لموسم حصاد القمح    بمشاركة دونجا، النصر يقسو على النجمة بخماسية في الدوري السعودي    وليد ثابت: "كرامة المبدع" ليست شعارًا عاطفيًا.. وأسعى لسد "فجوة المعاش" بدراسات علمية    طلاب "من أجل مصر" بعين شمس يشاركون في ورشة "مواجهة مخططات إسقاط الدولة"    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس مينا غطاس بمُنشية ناصر بديروط    الجمعة العظيمة في لبنان.. طقس روحي جامع    بالصور.. تكريم سهير المرشدي وسيف عبد الرحمن ومحسن محي الدين في ختام مهرجان الأقصر الأفريقي    عضو بالشيوخ: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    نقابة المهندسين بالإسماعيلية تبدأ أولى لقاءاتها المباشرة لتطوير منظومة مزاولة المهنة    يا منتهى كل رجاء    أناكوندا.. رمزية تناول الموروثات الاجتماعية في "شباب الجنوب"    وزير الصحة الفلسطيني يحذر: غزة على حافة تفشي الأوبئة بسبب انتشار القوارض    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    مُفسِّر العالَم    بعد هتافات مقصودة ضد الإسلام .. مصريون يدعون "فيفا" للتحقيق في عنصرية جماهير أسبانيا    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إزالة مباني مخالفة بحي ثان المحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    في ظل أزمة طاقة عالمية.. القوات المسلحة توضح استراتيجية مصر لضمان الاستمرارية وحماية الاقتصاد الوطني    ضبط المتهم بالتعدي على «حمار» في البحيرة    شبهة جنائية في واقعة السلخانة.. العثور على جثة شاب بعد يومين من وفاته بالفيوم    بيراميدز يضرب إنبي بثنائية في الشوط الأول بنصف نهائي كأس مصر    محافظ الدقهلية: تحرير 141 مخالفة تموينية خلال يوم واحد    «نيويورك تايمز» تكشف كواليس إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    سامح حسين: مهرجان شباب الجنوب رسخ مكانته كأبرز منصات المسرح في مصر والعالم    توفير 3 وظائف لذوي الهمم ضمن خطة «العمل» لتطبيق نسبة ال 5    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    خطر انهيار لبنان.. العدوان الإسرائيلي يدفع الدولة إلى حافة الهاوية    4 آبار غاز جديدة تضيف 120 مليون قدم مكعب يوميًا لإنتاج مصر من غرب البرلس وخالدة    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان المقدم من الحكومة.. يشكل بقرار من مجلس النواب لمدة أربع سنوات.. ويتكون من رئيس ونائبه و25 عضوًا من الشخصيات العامة.. ويتمتع أعضاؤه بالحماية القانونية
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2015

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيا وإداريات ومالياً
يحق له تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز
حصلت "اليوم السابع" على نص مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أعدته الحكومة وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والذى يعدل بعض مواد القانون الحالى لإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003.
وشمل مشروع القانون المقدم تعديل المواد الأولى والثانية، وإضافة المادة الثالثة مكرر، وتعديل المادة الرابعة، والمادة السابعة، والمادة التاسعة، من القانون الحالى.
وكان محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قدم تعديلات على القانون رقم 94 لسنة 2003، الخاص بإنشاء المجلس إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أمس الأول الأحد، وأحال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى التعديلات إلى اللجنة الفرعية المختصة لدراستها.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماع أمس الاثنين، جانبا من التعديلات المزمع إدخالها على القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد.
ونصت المادة الأولى فى المشروع المقدم من الحكومة على أن "المجلس القومى لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وترسيخ قيمهما بما فى ذلك دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، والإسهام فى ضمان ممارستها".
ويكون مقر المجلس فى القاهرة الكبرى، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى محافظات الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيا وإداريات وماليا فى ممارسة كل مهامه وأنشطته واختصاصاته".
ورأت اللجنة بعد مناقشتها لهذه المادة الموافقة على التعديلات المقترحة بما أنها تتوافق مع أحكام المادة 214 من الدستور المصرى الصادر سنة 2014، على أن يتم فقط تعديل بداية نص المادة كى يتم الإبقاء على ذات العبارات الخاصة بإنشاء المجلس فقط مع حذف تعيين مجلس الشورى، لتكون بدايتها "ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى لحقوق الإنسان".
ونصت المادة الثانية فى المشروع على: "يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا، من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال فى الرأى ومن هم ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال".
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط.
وضمانا لاستقلال المجلس وللتعددية والتنوع فى الخبرات أعضائه، تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظاما يتسم بالشفافية لتلقى الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ورأت اللجنة بشأن هذه المادة أن يكون موضوع الإضافة الخاص بأن يكون العضو مشهودا له بالاستقلال فى الرأى، هى مسألة عسيرة التثبت لعدم وجود معيار يمكن الارتكان إليه فى تحديد من هو المستقل فى الرأى، فضلا عن أنه لا لزوم لها فى ضوء المتطلبات الأخرى المنصوص عليها.
كما رأت اللجنة أن يصدر التعيين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس النواب ومجلس الوزراء، على أن يراعى فى اختيار المرشحين مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ونصت المادة الثالثة مكرر على: يتولى المجلس رصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة فى الجمهورية، ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك، وللمجلس الحق فى تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابى مسبق وله اللحق فى الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق السجناء، والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمضرور بناء على طلبه.
وجاء فى رأى اللجنة بشأن المادة الثالثة مكرر: عبارة (يتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك) عبارة غير واضحة الدلالة، حيث ظان الضمانات للأعضاء فقط، (مراكز الاحتحاز) ما المقصود بها؟، (والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى نتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين) يتم استبادالها ب(والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين)، (والتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمضرور بناء على طلبه) فى أى مرحلة من مراحل الدعوى.
ونصت المادة الرابعة فى مشروع الحكومة: "على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، كما تلتزم بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصاته ومهامه".
وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى حضور بعض أعماله واجتماعاته للرد على استفسارات أعضاء المجلس وتوفير المعلومات.
ونصت المادة السابعة فى تعديلات مجلس الوزراء على: "لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها".
ونصت المادة التاسعة على: "يكون للمجلس أمين عام يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للائحة، ويصدر المجلس قرارا بتعيين الأمين العام من غير أعضائه ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت".
وعلقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن "العليا للإصلاح التشريعى" على هذه المادة بإضافة: "ويصدر المجلس قرارا بتعيين أو ندب الأمين العام من غير أعضائه، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.