رابط استخراج صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية والتعليم    استقرار نسبي..اسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويفى    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    قاض أمريكي يوقف إدارة ترامب مؤقتًا عن نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند بولاية أوريجون    إسرائيل توافق على خط الانسحاب الأولى وتواصل قصف القطاع بشن غارات عنيفة (فيديو)    لهذا السبب.... فضل شاكر يتصدر تريند جوجل    بن غفير يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو    استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا.. حلمي طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني المشاركة في بطولة كأس العرب    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بيراميدز وبرشلونة والسيتي    حالة الطقس.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأجواء خريفية معتدلة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    رابط مباشر ل تحميل التقييمات الأسبوعية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم    تامر حسني يشعل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية بكلمة مؤثرة: "كنت زيكم وها توصلوا زي العظماء"    عمرو سعد يبدأ مغامرة سينمائية جديدة من ألمانيا بعد نجاح "سيد الناس"    «ابننا الغالي».. إلهام شاهين تهنئ نجل هاني رمزي بمناسبة زفافه (صور)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: هجوم مسلح على دورية شرطة في شيكاغو    الداخلية السورية: الاستحقاق الانتخابي المقبل الأهم منذ 60 عامًا    في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    حماس: إسرائيل قتلت 70 شخصا رغم زعمها تقليص العمليات العسكرية    اسعار اللحوم اليوم الأحد 5 اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    بعد وصولها ل30 جنيهًا.. موعد انخفاض أسعار الطماطم في مصر (الشعبة تجيب)    «تهدد حياة الملايين».. عباس شراقي: سد النهضة «قنبلة نووية» مائية على وشك الانفجار    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    نجل فضل شاكر ينشر صورة لوالده بعد الكشف عن تسليم نفسه    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    عمر كمال يعلن تعاونه مع رامي جمال في أغنية جديدة من ألحانه    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    لا مزيد من الروائح الكريهة.. خطوات تنظيف البط من الريش والدهون    بدر عبد العاطي وحديث ودي حول وقف الحرب في غزة وانتخابات اليونسكو    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    لسرقة قرطها الذهبي.. «الداخلية» تضبط المتهمة باستدراج طفلة القليوبية    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة وكرهم ببني سويف    صادر له قرار هدم منذ 53 عامًا.. انهيار جزئي لعقار في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية    أخبار × 24 ساعة.. قافلة إغاثية لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل في المنوفية    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان المقدم من الحكومة.. يشكل بقرار من مجلس النواب لمدة أربع سنوات.. ويتكون من رئيس ونائبه و25 عضوًا من الشخصيات العامة.. ويتمتع أعضاؤه بالحماية القانونية
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2015

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيا وإداريات ومالياً
يحق له تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز
حصلت "اليوم السابع" على نص مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أعدته الحكومة وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والذى يعدل بعض مواد القانون الحالى لإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003.
وشمل مشروع القانون المقدم تعديل المواد الأولى والثانية، وإضافة المادة الثالثة مكرر، وتعديل المادة الرابعة، والمادة السابعة، والمادة التاسعة، من القانون الحالى.
وكان محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قدم تعديلات على القانون رقم 94 لسنة 2003، الخاص بإنشاء المجلس إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أمس الأول الأحد، وأحال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى التعديلات إلى اللجنة الفرعية المختصة لدراستها.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماع أمس الاثنين، جانبا من التعديلات المزمع إدخالها على القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد.
ونصت المادة الأولى فى المشروع المقدم من الحكومة على أن "المجلس القومى لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وترسيخ قيمهما بما فى ذلك دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، والإسهام فى ضمان ممارستها".
ويكون مقر المجلس فى القاهرة الكبرى، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى محافظات الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيا وإداريات وماليا فى ممارسة كل مهامه وأنشطته واختصاصاته".
ورأت اللجنة بعد مناقشتها لهذه المادة الموافقة على التعديلات المقترحة بما أنها تتوافق مع أحكام المادة 214 من الدستور المصرى الصادر سنة 2014، على أن يتم فقط تعديل بداية نص المادة كى يتم الإبقاء على ذات العبارات الخاصة بإنشاء المجلس فقط مع حذف تعيين مجلس الشورى، لتكون بدايتها "ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى لحقوق الإنسان".
ونصت المادة الثانية فى المشروع على: "يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا، من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال فى الرأى ومن هم ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال".
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط.
وضمانا لاستقلال المجلس وللتعددية والتنوع فى الخبرات أعضائه، تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظاما يتسم بالشفافية لتلقى الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ورأت اللجنة بشأن هذه المادة أن يكون موضوع الإضافة الخاص بأن يكون العضو مشهودا له بالاستقلال فى الرأى، هى مسألة عسيرة التثبت لعدم وجود معيار يمكن الارتكان إليه فى تحديد من هو المستقل فى الرأى، فضلا عن أنه لا لزوم لها فى ضوء المتطلبات الأخرى المنصوص عليها.
كما رأت اللجنة أن يصدر التعيين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس النواب ومجلس الوزراء، على أن يراعى فى اختيار المرشحين مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ونصت المادة الثالثة مكرر على: يتولى المجلس رصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة فى الجمهورية، ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك، وللمجلس الحق فى تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابى مسبق وله اللحق فى الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق السجناء، والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمضرور بناء على طلبه.
وجاء فى رأى اللجنة بشأن المادة الثالثة مكرر: عبارة (يتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك) عبارة غير واضحة الدلالة، حيث ظان الضمانات للأعضاء فقط، (مراكز الاحتحاز) ما المقصود بها؟، (والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى نتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين) يتم استبادالها ب(والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين)، (والتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمضرور بناء على طلبه) فى أى مرحلة من مراحل الدعوى.
ونصت المادة الرابعة فى مشروع الحكومة: "على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، كما تلتزم بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصاته ومهامه".
وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى حضور بعض أعماله واجتماعاته للرد على استفسارات أعضاء المجلس وتوفير المعلومات.
ونصت المادة السابعة فى تعديلات مجلس الوزراء على: "لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها".
ونصت المادة التاسعة على: "يكون للمجلس أمين عام يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للائحة، ويصدر المجلس قرارا بتعيين الأمين العام من غير أعضائه ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت".
وعلقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن "العليا للإصلاح التشريعى" على هذه المادة بإضافة: "ويصدر المجلس قرارا بتعيين أو ندب الأمين العام من غير أعضائه، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.