فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس مصر المتكاملة للغات EiLS    جمع مليون جنيه في ساعتين.. إخلاء سبيل مدرس الجيولوجيا صاحب فيديو الدرس الخصوصي بصالة حسن مصطفى    4 بنود.. ماذا فعلت مصر ب50 مليار دولار جمعتها في النصف الأول من 2024؟    تجنبًا لكارثة وجودية.. برلمانية: يجب وضع مبادئ توجيهية أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي    البورصة المصرية تختتم بربح 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.752 تريليون    بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني    لابيد: نتنياهو سيتخلى عن الجنود الإسرائيليين عندما يتعلق الأمر بمصلحته    الرئيس الأوكراني ينفي أنباء استيلاء روسيا على بلدة ريجيفكا    لجنة أوشفيتس الدولية: نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي نقطة تحول محبطة    أنشيلوتي: ريال مدريد لن يشارك في كأس العالم للأندية بسبب فيفا    أخبار الأهلي : 5 مرشحين لخلافة علي معلول فى الأهلي    ليونيل ميسي يشارك في فوز الأرجنتين على الإكوادور    الداخلية: اتخذنا كافة التدابير الأمنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة (فيديو)    "دع عملك يتحدث".. قبل الصفعة كيف يواجه عمرو دياب الأزمات؟    رحلة العائلة المقدسة إلى مصر حماية للمسيحية في مهدها    حورية فرغلي دكتورة تبحث عن الحُب في مسلسل «سيما ماجي»    هيئة الدواء تقدم الدليل الإرشادي لتأمين أصحاب الأمراض المزمنة فى الحج    مصر تحصد ذهبية منافسات الفرق فى بطولة أفريقيا لسلاح الشيش    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى ويرفع الجلسة لموعد غير محدد    عمرو أديب عن "ولاد رزق 3": "هتشوفوا فيلم عالمي"    وزارة الأوقاف: أحكام وصيغ التكبير في عيد الأضحى    محافظ المنوفية يفتتح مدرسة التمريض الجديدة بأشمون (صور)    مستشفيات جامعة أسوان يعلن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    توفير فرص عمل ووحدات سكنية ل12 أسرة من الأولى بالرعاية في الشرقية    اسكواش - مصطفى عسل يصعد للمركز الثاني عالميا.. ونور الطيب تتقدم ثلاثة مراكز    «القومي للبحوث» يوضح أهم النصائح للتغذية السليمة في عيد الأضحى    وزيرة الهجرة: نعتز بالتعاون مع الجانب الألماني    الرئيس الروسي يزور كوريا الشمالية وفيتنام قريبا    أفيجدرو لبيرمان يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو    إعلام إسرائيلى: قتلى وجرحى فى صفوف الجيش جراء حادث أمنى فى رفح الفلسطينية    "كابوس".. لميس الحديدي تكشف عن كواليس رحلتها مع مرض السرطان.. لماذا أخفت هذه المعلومة عِقدًا كاملًا؟    ياسمين عبد العزيز ترد على رسالة أيمن بهجت قمر لها    تشكيل الحكومة الجديد.. 4 نواب في الوزارة الجديدة    «مودة» ينظم معسكر إعداد الكوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات    مفاجأة مثيرة في تحقيقات سفاح التجمع: مصدر ثقة وينظم حفلات مدرسية    الأوقاف: افتتاح 27 مسجدًا الجمعة القادمة| صور    محافظ أسيوط يشيد بتنظيم القافلة الطبية المجانية للرمد بقرية منقباد    أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح آداب ذبح الأضاحي في عيد الأضحى (فيديو)    مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي    البابا تواضروس الثاني ومحافظ الفيوم يشهدان حفل تدشين كنيسة القديس الأنبا إبرآم بدير العزب    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته ببسيون لشهر سبتمبر لاستكمال المرافعات    تاريخ فرض الحج: مقاربات فقهية وآراء متباينة    يوم الصحفي المصري "في المساء مع قصواء" بمشاركة قيادات "الاستعلامات" و"الصحفيين" و"الحوار الوطني" و"المتحدة"    ضياء رشوان: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسحقنا    "أتمنى ديانج".. تعليق قوي من عضو مجلس الزمالك بشأن عودة إمام عاشور    خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي ضحايا غزة    سرقا هاتفه وتعديا عليه بالضرب.. المشدد 3 سنوات لسائقين تسببا في إصابة شخص بالقليوبية    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    مناسك (4).. يوم التروية والاستعداد لأداء ركن الحج الأعظم    هل الغش في الامتحان يبطل الصوم؟.. «الإفتاء» توضح    «الصحة»: خدمات كشف وعلاج ل10 آلاف حاج مصري من خلال 24 عيادة في مكة والمدينة    وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية «SADC»    جالانت يتجاهل جانتس بعد استقالته من الحكومة.. ما رأي نتنياهو؟    أخبار الأهلي : ميدو: مصطفى شوبير هيلعب أساسي على الشناوي و"هو ماسك سيجار"    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    النسبة التقديرية للإقبال في انتخابات الاتحاد الأوروبي تقترب من 51%    جمال عبدالحميد يكشف أسباب تراجع أداء منتخب مصر أمام بوركينا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان المقدم من الحكومة.. يشكل بقرار من مجلس النواب لمدة أربع سنوات.. ويتكون من رئيس ونائبه و25 عضوًا من الشخصيات العامة.. ويتمتع أعضاؤه بالحماية القانونية
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2015

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيا وإداريات ومالياً
يحق له تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز
حصلت "اليوم السابع" على نص مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أعدته الحكومة وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والذى يعدل بعض مواد القانون الحالى لإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003.
وشمل مشروع القانون المقدم تعديل المواد الأولى والثانية، وإضافة المادة الثالثة مكرر، وتعديل المادة الرابعة، والمادة السابعة، والمادة التاسعة، من القانون الحالى.
وكان محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قدم تعديلات على القانون رقم 94 لسنة 2003، الخاص بإنشاء المجلس إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أمس الأول الأحد، وأحال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى التعديلات إلى اللجنة الفرعية المختصة لدراستها.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماع أمس الاثنين، جانبا من التعديلات المزمع إدخالها على القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد.
ونصت المادة الأولى فى المشروع المقدم من الحكومة على أن "المجلس القومى لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وترسيخ قيمهما بما فى ذلك دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، والإسهام فى ضمان ممارستها".
ويكون مقر المجلس فى القاهرة الكبرى، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى محافظات الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيا وإداريات وماليا فى ممارسة كل مهامه وأنشطته واختصاصاته".
ورأت اللجنة بعد مناقشتها لهذه المادة الموافقة على التعديلات المقترحة بما أنها تتوافق مع أحكام المادة 214 من الدستور المصرى الصادر سنة 2014، على أن يتم فقط تعديل بداية نص المادة كى يتم الإبقاء على ذات العبارات الخاصة بإنشاء المجلس فقط مع حذف تعيين مجلس الشورى، لتكون بدايتها "ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى لحقوق الإنسان".
ونصت المادة الثانية فى المشروع على: "يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا، من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال فى الرأى ومن هم ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال".
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط.
وضمانا لاستقلال المجلس وللتعددية والتنوع فى الخبرات أعضائه، تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظاما يتسم بالشفافية لتلقى الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ورأت اللجنة بشأن هذه المادة أن يكون موضوع الإضافة الخاص بأن يكون العضو مشهودا له بالاستقلال فى الرأى، هى مسألة عسيرة التثبت لعدم وجود معيار يمكن الارتكان إليه فى تحديد من هو المستقل فى الرأى، فضلا عن أنه لا لزوم لها فى ضوء المتطلبات الأخرى المنصوص عليها.
كما رأت اللجنة أن يصدر التعيين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس النواب ومجلس الوزراء، على أن يراعى فى اختيار المرشحين مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ونصت المادة الثالثة مكرر على: يتولى المجلس رصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة فى الجمهورية، ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك، وللمجلس الحق فى تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابى مسبق وله اللحق فى الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق السجناء، والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمضرور بناء على طلبه.
وجاء فى رأى اللجنة بشأن المادة الثالثة مكرر: عبارة (يتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك) عبارة غير واضحة الدلالة، حيث ظان الضمانات للأعضاء فقط، (مراكز الاحتحاز) ما المقصود بها؟، (والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى نتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين) يتم استبادالها ب(والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين)، (والتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمضرور بناء على طلبه) فى أى مرحلة من مراحل الدعوى.
ونصت المادة الرابعة فى مشروع الحكومة: "على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، كما تلتزم بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصاته ومهامه".
وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى حضور بعض أعماله واجتماعاته للرد على استفسارات أعضاء المجلس وتوفير المعلومات.
ونصت المادة السابعة فى تعديلات مجلس الوزراء على: "لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها".
ونصت المادة التاسعة على: "يكون للمجلس أمين عام يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للائحة، ويصدر المجلس قرارا بتعيين الأمين العام من غير أعضائه ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت".
وعلقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن "العليا للإصلاح التشريعى" على هذه المادة بإضافة: "ويصدر المجلس قرارا بتعيين أو ندب الأمين العام من غير أعضائه، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.