محافظ سوهاج يبحث تطبيق الهوية البصرية على الكوبري الجديد بالكورنيش الغربي وتحويله لممشى سياحي    مصر تستضيف منتدى الأعمال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برعاية فرنسية    وزير قطاع الأعمال يستعرض الفرص المتاحة بالشركات التابعة أمام الاستثمارات الإندونيسية    وزير الخارجية الهندي يطلق تحذير «الرد الحازم» لباكستان    أطباء بلا حدود: نعاني نقصا في الإمدادات الأساسية بقطاع غزة    سقوط عصابة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بآثار مضروبة    لازم تعرفي| نصائح للأمهات لتوعية أولادهن ضد التحرش    افتتاح معرض "على ورق 2" لعلى حسان بمركز محمود مختار الثقافى.. الليلة    مفيدة شيحة تشهد بالحق في أزمة بوسي شلبي مع ورثة محمود عبد العزيز    وفد هيئة الاعتماد يتفقد مستشفى نخل بشمال سيناء    وزير الرياضة من بني سويف: التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة تحقق طموحات وتطلعات المواطنين    اتحاد الكرة يكشف موقفه من السماح ل"زيزو" بفسخ تعاقده مع الزمالك    إحالة مدير مدرسة فنية بأبشواي للتحقيق خلال جولة لوكيل تعليم الفيوم    72 تحالفًا واستراتيجية للتكامل.. تفاصيل أول اجتماع لمجلس التخطيط والدراسات بأكاديمية البحث العلمي    بداية قوية ل«بشنس».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة (تفاصيل)    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    بمناسبة قرب عيد الأضحى.. أسعار سهم لحوم الصدقة في 4 جمعيات خيرية    إضراب محامين الإسكندرية عن العمل احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية    بعد 29 ليلة عرض.. فيلم استنساخ يفشل في تحقيق 3 ملايين جنيه إيرادات    بينهم «الجوزاء».. 4 أبراج أكثر حظًا خلال الفترة المقبلة    أسقف المنيا للخارجية الأمريكية: الرئيس السيسي يرعى حرية العبادة (صور)    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    الدخان الأسود يتصاعد مجددًا من الفاتيكان مع عدم إتمام عملية انتخاب البابا الجديد    ميدو يتحدث عن.. رحيل بيسيرو.. تعيين الرمادي.. عودة زيزو.. وتحذير لأحد المسؤولين    خالد بيبو: كولر كان يحلم بقيادة الأهلي بمونديال الأندية.. وظلم 5 لاعبين    الصحة: المرور على 145 منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية    وزير خارجية إيران: زيارتي للهند تهدف لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة    بعد جدل الساعات المعتمدة، رئيس جامعة القاهرة يكشف ل فيتو نظام الدراسة ب«الجامعة الأهلية»    نقابة المحامين تُصعِّد: متابعة دقيقة لإضراب شامل احتجاجًا على الرسوم القضائية الجديدة    الجريدة الرسمية تنشر قرارات رد الجنسية المصرية ل42 شخصا    جثة ال17 طعنة.. المؤبد للمتهمين في جريمة «السلاكين» بنجع حمادي    نائب محافظ الأقصر يكرم رائدات الأعمال بمبادرة "ست ب100 ست".. صور    جامعة عين شمس تضع 10 إجراءات لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنجاح    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    رسالة ماجستير بجامعة الأزهر حول "معالجة الإعلام الصهيوني لقضايا العرب" الاثنين    بوتين: التبادل التجارى مع الصين بلغ أكثر من 244 مليار دولار    محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة معرض لمؤسسة دار المعارف ببنها    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    جامعة المنيا الأهلية تُنشئ منظومة اختبارات إلكترونية وتُجهز 4 معامل لكلية الذكاء الاصطناعي    وزير الري| توظيف أحدث التكنولوجيا للتعامل مع تحديات المياه    "الصحة": تخريج الدفعة الثالثة من برنامج "مرشدى تعافى الإدمان"    الصحة العالمية تكشف أهداف حملة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ لعام 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بهيش داخل أرض فضاء بالصف.. صور    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-5-2025 صباحًا للمستهلك    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان المقدم من الحكومة.. يشكل بقرار من مجلس النواب لمدة أربع سنوات.. ويتكون من رئيس ونائبه و25 عضوًا من الشخصيات العامة.. ويتمتع أعضاؤه بالحماية القانونية
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2015

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيا وإداريات ومالياً
يحق له تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز
حصلت "اليوم السابع" على نص مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أعدته الحكومة وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والذى يعدل بعض مواد القانون الحالى لإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003.
وشمل مشروع القانون المقدم تعديل المواد الأولى والثانية، وإضافة المادة الثالثة مكرر، وتعديل المادة الرابعة، والمادة السابعة، والمادة التاسعة، من القانون الحالى.
وكان محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قدم تعديلات على القانون رقم 94 لسنة 2003، الخاص بإنشاء المجلس إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أمس الأول الأحد، وأحال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى التعديلات إلى اللجنة الفرعية المختصة لدراستها.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماع أمس الاثنين، جانبا من التعديلات المزمع إدخالها على القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد.
ونصت المادة الأولى فى المشروع المقدم من الحكومة على أن "المجلس القومى لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وترسيخ قيمهما بما فى ذلك دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص، والإسهام فى ضمان ممارستها".
ويكون مقر المجلس فى القاهرة الكبرى، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى محافظات الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيا وإداريات وماليا فى ممارسة كل مهامه وأنشطته واختصاصاته".
ورأت اللجنة بعد مناقشتها لهذه المادة الموافقة على التعديلات المقترحة بما أنها تتوافق مع أحكام المادة 214 من الدستور المصرى الصادر سنة 2014، على أن يتم فقط تعديل بداية نص المادة كى يتم الإبقاء على ذات العبارات الخاصة بإنشاء المجلس فقط مع حذف تعيين مجلس الشورى، لتكون بدايتها "ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى لحقوق الإنسان".
ونصت المادة الثانية فى المشروع على: "يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا، من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال فى الرأى ومن هم ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال".
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط.
وضمانا لاستقلال المجلس وللتعددية والتنوع فى الخبرات أعضائه، تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظاما يتسم بالشفافية لتلقى الترشيحات واختيار المرشحين مع مراعاة مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ورأت اللجنة بشأن هذه المادة أن يكون موضوع الإضافة الخاص بأن يكون العضو مشهودا له بالاستقلال فى الرأى، هى مسألة عسيرة التثبت لعدم وجود معيار يمكن الارتكان إليه فى تحديد من هو المستقل فى الرأى، فضلا عن أنه لا لزوم لها فى ضوء المتطلبات الأخرى المنصوص عليها.
كما رأت اللجنة أن يصدر التعيين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس النواب ومجلس الوزراء، على أن يراعى فى اختيار المرشحين مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ونصت المادة الثالثة مكرر على: يتولى المجلس رصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التى تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة فى الجمهورية، ويسعى لوقف أى تجاوز أو انتهاك، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك، وللمجلس الحق فى تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التى يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابى مسبق وله اللحق فى الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق السجناء، والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمضرور بناء على طلبه.
وجاء فى رأى اللجنة بشأن المادة الثالثة مكرر: عبارة (يتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك) عبارة غير واضحة الدلالة، حيث ظان الضمانات للأعضاء فقط، (مراكز الاحتحاز) ما المقصود بها؟، (والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى نتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين) يتم استبادالها ب(والحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين)، (والتدخل فى الدعوى المدنية منضما للمضرور بناء على طلبه) فى أى مرحلة من مراحل الدعوى.
ونصت المادة الرابعة فى مشروع الحكومة: "على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، كما تلتزم بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصاته ومهامه".
وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى حضور بعض أعماله واجتماعاته للرد على استفسارات أعضاء المجلس وتوفير المعلومات.
ونصت المادة السابعة فى تعديلات مجلس الوزراء على: "لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها".
ونصت المادة التاسعة على: "يكون للمجلس أمين عام يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقا للائحة، ويصدر المجلس قرارا بتعيين الأمين العام من غير أعضائه ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت".
وعلقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن "العليا للإصلاح التشريعى" على هذه المادة بإضافة: "ويصدر المجلس قرارا بتعيين أو ندب الأمين العام من غير أعضائه، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.