حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تخفيض عدد ساعات العمل اليومية للموظفين بمقدار ساعة، في إطار تنظيم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات الوظيفة والظروف الإنسانية لبعض الفئات. عدد ساعات العمل الرسمية في قانون الخدمة المدنية تنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن الجهة المختصة هي المسؤولة عن تحديد أيام العمل الأسبوعية ومواعيدها وتوزيع ساعاتها، بما يتناسب مع طبيعة العمل والمصلحة العامة. كما أكدت المادة على أن: الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية هو 35 ساعة الحد الأقصى لا يتجاوز 42 ساعة أسبوعيًا حالات تخفيض ساعات العمل اليومية أجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة لبعض الفئات، وهي: الموظف من ذوي الإعاقة الموظفة المرضعة حتى بلوغ الطفل عمر عامين حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية كما شدد القانون على أنه لا يجوز للموظف التغيب عن العمل إلا بإجازة رسمية معتمدة وفقًا للضوابط القانونية، وإلا يُحرم من أجره مع إمكانية تعرضه للمساءلة التأديبية. الفئات المستحقة وفق اللائحة التنفيذية حددت المادة (131) من اللائحة التنفيذية للقانون الفئات التي تستحق تخفيض ساعة عمل يوميًا، وتشمل: * الموظف من ذوي الإعاقة * الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة، بشرط صدور قرار من المجلس الطبي المختص * الموظفة المرضعة حتى يبلغ طفلها عامين * الموظفة الحامل بدءًا من الشهر السادس تنظيم مرن يراعي البعد الإنساني يعكس قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 توجه الدولة نحو مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لبعض الموظفين، من خلال منحهم تخفيضًا في ساعات العمل دون الإخلال بحقوقهم الوظيفية. تم نسخ الرابط