حرص المشرع في قانون الخدمة المدنية على وضع مميزات لعدد من الفئات التي لها ظروف خاصة، وتحتاج إلى تخفيض في عدد ساعات العمل، وهو ما حدده قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث وضع الحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف. حالات يجوز معها تخفيض ساعات العمل تخفيض ساعات العمل من حق بعض الفئات الوظيفية، ووفقا للمادة 45 من قانون الخدمة المدنية، تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف. وحددت المادة تلك الفئات، والتي منها ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، وكذلك المرأة الحامل إضافة إلى حالات أخرى تبينها اللائحة التنفيذية. وأشارت المادة إلى أنه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية. تخفيض ساعات العمل وراعى القانون في لائحته التنفيذية تصنيف الحالات المستحقة لتخفيض ساعات العمل اليومية، ونصت المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من: 1 - الموظف ذي الإعاقة. 2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة. 3 - الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين. 4 - الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس. ووفقًا للبند الرابع من المادة 131 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فإن من حق الموظفة الحامل أن تحصل على تخفيض في ساعات العمل، على أنّ يكون هذا التخفيض مشروطًا بأن تكون الموظفة الحامل قد دخلت في الشهر السادس من فترة الحمل.