وافق مجلس النواب على تخفيض عدد ساعات العمل للموظف المعاق، بناء على اقتراح النائب سعد الجمالن وأقرت المادة (45) من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة، وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدر ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية"، وطالب عدد من النواب الابقاء على المادة كما هي وعدم اعطاء أحد أي تمييز فى القانون.