خبراء الضرائب يطالبون بعودة الحوافز لسداد المتأخرات تطبيق الإعفاء علي جميع المشروعات الصغيرة مد فترة العفو إلي 18 شهرا يشجع ضم الاقتصاد الموازي بشرط وقف إجراءات الكعب الداير للحصول علي الشهادة مادة التخطيط الضريبي تفتح الباب الملكي للمنازعات بين المصلحة والممولين أكد خبراء الضرائب ضرورة الاهتمام بنتائج الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية الجديدة، والأخذ بالمقترحات التي قدمتها اتحادات الغرف التجارية والصناعية وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال وخبراء الضرائب، حتي يحقق الحوار النتائج المرجوة منه، وبما لا يفرض أعباء مالية إضافية علي مجتمع الأعمال، ويأتي بنتائج سلبية علي مناخ الاستثمار، وعلي الحصيلة الضريبية. وطالب الخبراء أعضاء مجلس الشوري بالرجوع الي هذه المقترحات خلال مناقشتهم للتعديلات الجديدة التي تم عرضها في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس. وقال أعضاء جمعية خبراء الضرائب والاستثمار خلال ندوتهم الاسبوعية إن التعديلات التي وافقت عليها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري، استجابت لعدد من المقترحات التي جاءت في نتائج الحوار المجتمعي وللمقترحات التي اعدتها واعلنتها الجمعية، ولم تأخذ بعدد آخر من المقترحات المهمة، مطالبين أعضاء المجلس بمناقشة هذه المقترحات واخذها بعين الاعتبار لصالح المجتمع الضريبي. وقال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس الجمعية إن عرض التعديلات الضريبية للحوار المجتمعي قبل تطبيقها كانت فكرة جيدة، ونقلة نوعية جديدة في طريقة اعداد القرارات والقوانين الخاصة بالمجتمع الضريبي، مشيرا إلي أن مشاركة المعنيين بهذه القوانين في اعدادها، من شأنه حسن التطبيق، وضمان المردود الجيد لها، وتحقيق الهدف المرجو منها، مؤكدا علي ضرورة أن تكون النتائج التي أسفر عنها هذا الحوار موضع اهتمام من متخذي القرار، وأن تتم ترجمة المقترحات التي خرج بها الحوار إلي أرض الواقع، وإلي نصوص ملموسة في القوانين التي ستصدر. العفو الضريبي واشار إلي أن التعديلات الجديدة التي وافقت عليها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أخذت بالمقترح الذي طالما طالبت به جمعية خبراء الضرائب المصرية، وهو تفعيل مواد العفو الضريبي عن شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة، ونصت التعديلات علي اضافة مادة برقم 147 مكرر، وهي نفس المادة الرابعة من مواد اصدار القانون 91 لسنة 2005 ومحاولة احيائها بعد انتهاء العمل بها منذ حوالي 7 سنوات، لمحاولة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي القطاع الرسمي، مشيرا الي ان الجمعية مازالت تري أن مادة العفو الضريبي من أفضل الطرق لضم الاقتصاد الموازي الي الاقتصاد الرسمي، مع التأكيد علي تبسيط اجراءات الحصول علي شهادة العفو الضريبي بدلا من الاساليب التي أدت إلي فشل تطبيق مادة العفو التي وردت في القانون 91 لسنة 2005، والتي كانت تنص علي ضرورة اجراء تحريات تستغرق حوالي شهر لجميع المتقدمين للحصول علي شهادة العفو الضريبي، بهدف التأكد بأي طرق الاثبات من أنه لم يكن لهؤلاء المتقدمين ملفات ضريبية تحت أي مسمي لأي نوع من أنواع الضرائب المختلفة، حتي أطلق عليها (مادة الكعب الدائر للعفو الضريبي) مما أدي لفشلها. واضاف أن من نتائج الحوار المجتمعي، زيادة الفترة التي يستفيد بها الممول الذي يتقدم لمأمورية الضرائب المختصة للحصول علي العفو الضريبي الي ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون بدلا من سنة واحدة. وأكد عبد الغني ضرورة أن تنتبه الادارة الضريبية الي ان التيسير علي أول دفعة من المتقدمين للحصول علي العفو الضريبي، هو معيار نجاح تطبيق هذه المادة، وهو المفتاح السحري لفتح الباب لدخول جميع العاملين في الاقتصاد الموازي الي الاقتصاد الرسمي للدولة، مشيرا إلي أن الاقتصاد الموازي يمثل نحو 60 % من حجم الاقتصاد الرسمي، ويقدره الخبراء بأكثر من تريليون جنيه. واوضح أن تيسير الاجراءات يجب ان يتواكب مع تيسير التشريعات، وأن الدول المتقدمة ضريبيا تهتم بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وزيادة عدد الممولين، من أجل زيادة الحصيلة، وهو ما يعرف بالتوسع الافقي، أما التوسع الرأسي بزيادة سعر الضريبة او زيادة الاعباء الضريبية علي الممولين لزيادة الحصيلة، فإنه يأتي بنتائج عكسية علي مناخ الاستثمار وعلي النشاط الاقتصادي بوجه عام. المشروعات الصغيرة واشار عبد الغني إلي ضرورة التيسير علي اصحاب المشروعات الصغيرة، وأن يتم الربط بين مادة العفو المراد بها ضم الاقتصاد الموازي، وبين رغبة الحكومة في تشجيع المشروعات الصغيرة التي تستوعب عددا كبيرا من العمالة وتعمل علي حل مشكلة البطالة، مؤكدا علي ضرورة أن المساواة في الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات الصغيرة لتشمل جميع المشروعات الصغيرة وفقا لتعريفها في القانون الخاص بها، وعدم قصر هذا الاعفاء علي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي، مع وضع اسلوب مبسط لمحاسبة هذه المشروعات بعد انتهاء فترة الاعفاء، وهو الامر الذي يتفق مع دعوة الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة التي تعتبر عصب الاقتصاد المصري وتوفر الملايين من فرص العمل. وقال انه ليس من المنطقي ان يتم اعفاء المشروعات التي تعمل باموال الغير او الممولة من الصندوق الاجنماعي، في حين تخضع المشروعات التي تخاطر بمالها الخاص وممولة ذاتيا ! ولذلك فان الجمعية تقترح اعفاء جميع المشروعات الصغيرة من الضريبة لمدة 5 سنوات علي الاقل، ثم منحها هي والمشروعات المتمتعة بالعفو الضريبي سعرا ضريبيا مميزا. واشار الي ان التعديلات أقرت ايضا زيادة الاعفاء الشخصي للموظفين الي 7 آلاف جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه، ليكون اجمالي الاعفاء الذي يحصل عليه الموظف 12 ألف جنيه، وبالرغم من أن هذه الزيادة كانت احد المطالب المهمة لجمعية خبراء الضرائب المصرية، الا ان التعديل لم ينص علي ضرورة ربط الاعفاء بنسبة التضخم السنوية، ولم يصل إلي الحد المطلوب في ظل الارتفاع المتتالي في اسعار السلع الاساسية بالأسواق، بالاضافة الي ان الجمعية تتساءل عن الحكمة من تأجيل الاستفادة بهذه الزيادة في الاعفاء، الي شهر سبتمبر القادم؟ الغاء الحوافز وقال إن التعديلات التي ناقشتها اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ألغت للاسف الشديد المادة الخاصة بمنح حافز ضريبي لسداد المبالغ الضريبية المتأخرة، مشيرا الي أن المتأخرات الضريبية التي تزيد علي 67 مليار جنيه تحتاج الي آلية سريعة لسدادها، وأن منح حافز لكل من تستحق عليه مبالغ متأخرة كان سيشجع علي سداد هذه المبالغ، في وقت تحتاج فيه خزانة الدولة الي موارد مالية جديدة وسريعة. واوضح ان بعض الآراء تري ان الحوافز عبارة عن مكافأة للممول غير الملتزم، وهو رأي قد يجانبه الصواب، لان حجما كبيرا من هذه المتاخرات يرجع الي تقديرات جزافية تمت منذ فترة وفي ظل قانون الضرائب القديم، او انها تحتاج الي اتفاق داخل اللجان الداخلية او لجان الطعن، وانه يمكن التدرج في الحافز وفقا للتدرج في درجات النزاع، وبما يحفظ حقوق الطرفين. وطالب عبد الغني بضرورة اعادة المادة الخاصة بالحوافز التي قررها القانون 101 لسنة 2012 لسداد المدفوعات الضريبية، وان يتم تعديلها بحيث تمتد الي 6 أشهر اعتبارا من بداية اصدار هذه التعديلات، لاتاحة الفرصة للممولين والمصلحة في اتخاذ اجراءات انهاء المنازعات والخلافات التي قد تكون معروضة علي اللجان الداخلية او لجان الطعن او منظورة أمام المحاكم، مشيرا الي ان هذه الحوافز كان لها أثر كبير في زيادة المتحصلات الضريبية خلال الشهور الماضية، وادت الي انهاء العديد من النزاعات بين المصلحة والممولين، مما حقق الفائدة لجميع الاطراف واستقرار الاوضاع الضريبية. عودة الاعفاء لعمليات الاندماج من جانبه قال المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التعديلات التي وافقت عليها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري استجابت لواحد من المقترحات والمطالب الهامة للجمعية العامة، واعادت المادة الخاصة باعفاء الارباح الناتجة عن عمليات الاستحواذ والتقسيم واندماج الشركات، الي اصلها، مع وضعين شرطين هامين للاستفادة بهذا الاعفاء، حيث نصت المادة 53 من مشروع القانون المزمع اصداره بالتعديلات علي انه " في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر لا يدخل في حساب الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك علي الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. ويعد تغييراً للشكل القانوني علي الأخص ما يأتي: 1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر. 2- تقسيم شركة مقيمة إلي شركتين مقيمتين أو أكثر. 3- تحول شركة أشخاص إلي شركة أموال أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري. 4- شراء أو الاستحواذ علي 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة. 5- شراء او الاستحواذ علي 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخري مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة. 6- تحول شخص اعتباري إلي شركة أموال. ويشترط لعدم إدراج الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للوعاء الخاضع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني، وألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم. واوضح ان هذا التعديل له اثر ايجابي علي مناخ الاستثمار، وسيشجع الشركات المتوسطة علي تكوين كيانات اقتصادية كبيرة، قادرة علي المنافسة مع مثيلاتها الاجنبية التي تستثمر في مصر، بالاضافة الي ان الشرطين اللذين جاءا في نص المادة سيمنع صورية العمليات او أي محاولات لتجنب الضريبة. عمليات الاستحواذ واشار الي انه رغم ما جاءت به المادة 53 من ايجابيات، الا أن المادة 56 مكرر، جاءت علي العكس من ذلك، ونصت علي ان: ?تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% علي الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين وبالأخص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وأية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم وذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة في الشركات في صفقة استحواذ متي جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشتري أو أشخاص مرتبطة به خلال اثني عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء، وتحسب الأرباح الخاضعة للضريبة علي أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ. وتتولي الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويخصم من الضريبة المستحقة علي الجهة المستحوذ علي أسهمها أو حصصها الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة عن أرباح الاستحواذ الداخلة في وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية لهذه الجهة?. وقال ان هذه المادة تفرض عبئا ماليا علي الشركات التي تتعامل في البورصة، يضاف علي عبء ضريبة الدمغة الذي تم فرضه علي تداول الاسهم بنسبة واحد في الالف علي البائع وواحد في الالف علي المشتري، وهو ما سيؤثر سلبا علي حركة التداول في البورصة المصرية، في وقت تراجعت فيه هذه البورصة بشدة في الفترة التي اعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير. التخطيط الضريبي واشار الي ان من بين المواد الهامة التي استحدثتها التعديلات التي عرضت علي اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري، المادة 92 مكرر الخاصة بالتخطيط الضريبي، والتي نصت علي ان: لا يعتد بالآثار الضريبية لأي اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبي بالتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صريح وضمني، إذا ثبت أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها، ويكون للمصلحة في حالة توافر أي حالة من الحالات السابقة اتخاذ الإجراءات التالية كلها أو بعضها: 1- إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق. 2- إعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون. 3- تعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة. 4- ويعد من قبيل التخطيط الضريبي اتباع الممول للخيار القانوني غير الملائم أو غير الضروري للقيام بالاتفاق أو الصفقة أو العملية، مقارنة بالخيار الملائم، مما يؤدي إلي الحصول علي مزايا ضريبية لا يقصدها القانون سواء للممول أو لطرف ثالث، وللممول أن يقدم الدليل علي أنه لا توجد أسباب ضريبية للخيار القانوني الذي تم اختياره الذي يكون واضحاً من المنظور الشامل للاتفاق أو الصفقة أو العملية. وفي جميع الأحوال يقع علي المصلحة عبء إثبات توافر أحوال تطبيق هذه المادة. واوضح ان هذه المادة وضعت في الحالة الاولي منها صياغة قانونية لعرف كان يتم العمل به منذ صدور القانون 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بحالات السعر المحايد عند استخدام أسعار تتنافي مع الاسعار الطبيعية في السوق،