العلم .. والقدرة    وزير الري يناقش السيناريوهات المختلفة لإدارة المياه في مصر    تحفيظ وتهذيب وتوعية.. مساجد جنوب سيناء تُحيي رسالتها الروحية    جامعة أسيوط تطلق منصة إلكترونية للتحويلات بين الجامعات والكليات    سعر اليورو اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 يتراجع فى منتصف تعاملات البنوك    وزير الإسكان يلتقي المدير الإقليمي لمجموعة معارض ومؤتمرات "سيتي سكيب" لبحث التعاون المشترك    وزير البترول يبحث مع "أنجلو جولد" تعزيز الاستثمارات في منجم السكري    مد غلق طريق الدائرى الإقليمى حتى 1 أغسطس فى هذه الأماكن    السياحة: 80 شركة تنظم 300 رحلة سياحية صحراوية لعدد 20 ألف سائح    وزير البترول يبحث مع "شلمبرجير" دعم أنشطة استكشاف وإنتاج النفط    منافسة عالمية    كارثة فى السويداء السورية.. المقاتلون الأجانب يستبيحون منازل المدنيين وينفذون إعدامات ميدانية.. حرق كنيسة مار ميخائيل وإذلال الدروز بحلق "شواربهم".. معارض سورى بارز: قائد الأمن الداخلى لم يستطع وقف الجرائم    رئيس الوزراء يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية فى تنفيذ مشروعات لتحقيق المصالح المشتركة    مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وسوريا    منظمة مصر السلام: الاستقالات المفاجئة تثير تساؤلات حول الضغوط السياسية على مقررى الأمم المتحدة    أول تعليق من حماس على "تقسيم" خان يونس إلى نصفين    أكاديمية الشرطة تستضيف دورتين تدريبيتين بالتعاون مع الصليب الأحمر    صراع خليجى على نجوم الأهلى    صفقة جديدة للأبيض.. ساعات قليلة تفصل رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك    "لا تعجبني البالونة الحمرا".. خالد الغندور يثير الجدل: أشياء تافهة    لاعب الزمالك السابق: زيزو كان يحب النادي.. وكيف يفرط الأهلي في قندوسي؟    محمد إبراهيم يفوز برئاسة الاتحاد العربي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA»    فى عز الصيف.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة وموعدها    أبرزها 126 ألف مخالفة.. جهود الإدارة العامة للمرور في 24 ساعة    مصرع سائق وإصابة ابنته فى حادث تصادم سياريتين على طريق "الغردقة - غارب"    ضبط 14 طن حواوشي ودجاج مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    "فيديو مفبرك".. حيلة سائق لابتزاز شرطي والهروب من مخالفة بالجيزة    5 مصابين في حريق مخبز بلدي بأسيوط - صور    القبض على قاتل شقيقتة في المنيا    ناصر عبد الرحمن يقدم ورشة كتابة السيناريو بمهرجان بورسعيد السينمائي    منير وتامر حسني يحتفلان بطرح "الذوق العالي" بحضور بنات محمد رحيم    صناع مسلسل "فات الميعاد" ضيوف برنامج "هذا الصباح" غدًا على شاشة إكسترا نيوز    الرفاعي أخرجها من المنبر.. حكاية الكوبرا السامة التي أثارت رعب المصلين بالبحيرة    تحرير 531 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 787 رخصة خلال 24 ساعة    مدرب النصر السعودي يحدد أولى الصفقات استعدادا للموسم الجديد    بعد الإعدادية.. شروط القبول في مدرسة الضبعة النووية 2025    عرضان من الدوري المغربي.. شوبير يكشف موقف الأهلي حول بيع رضا سليم    يوفنتوس يرفع عرضه لضم جادون سانشو وسط تمسك مانشستر يونايتد بمطالبه    سؤال برلماني بشأن معايير تشكيل المجلس الأعلى للثقافة: يخلو من الشباب    «مش هحل».. هنا الزاهد وسوزي الأردنية تعيدان مقطع «تيك توك» في عرض «الشاطر»    فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز يقترب من 137 مليون جنيه خلال 8 أسابيع    موعد المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية في 2025    الصحة تعلن تخريج الدفعة ال12 من الدبلومة المهنية في طب الإنجاب والجراحة DIRMAS    إنقاذ مصاب من موت محقق بعد تعرضه للدغة أفعى سامة بمستشفى أجا المركزي    رئيس قطاع الصحة بالقاهرة يجتمع لمتابعة فعاليات حملة 100 يوم صحة    القومي للبحوث يكرم البوابة نيوز    «عبد الغفار»: حملة «100 يوم صحة» تقدم خدمات مجانية عالية الجودة    بالتنسيق مع الأزهر.. الأوقاف تعقد 1544 ندوة بشأن الحد من المخالفات المرورية    اعرف حظك اليوم.. وتوقعات الأبراج    انتخابات مجلس الشيوخ 2025 اقتربت وهذا جدول الإجراءات المتبقية    عقب جولة تفقدية لكامل الوزير بالإقليمي.. «النقل» تعلن تمديد الغلق الكلي المؤقت للطريق حتى 1 أغسطس 2025    قتلى ومصابون جراء قصف روسي على عدة مناطق في أوكرانيا    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث محور ديروط ويوجه بصرف التعويضات ورعاية المصابين.. صور    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    70 شهيدًا فلسطينيًا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية المصرية للتمويل تطالب بإعادة النظر فى تعديلات ضريبة الدخل
نشر في أموال الغد يوم 21 - 01 - 2013

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بعدد من المقترحات لمصلحة الضرائب تتعلق بمشروع الضرائب على الدخل الصادر مؤخراً والذي تفعيله عبر الحوار المجتمعى .
وأكدت الجمعية ضرورة تعديل المادة 53 الخاصة بأرباح إعادة التقييم الناتجة عن الاندماج لتتضمن أنه حال اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة يكون خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة فى مصر فى حدود أرباح إعادة تقييم الشركة المقيمة فقط، لأنه وفقاً لأغلب الاتفاقيات تخضع أرباح إعادة التقييم فى بلد الإقامة وليس بلد الاستثمار.
كما أشارت إلى أهمية أن ينص القانون على الموقف إذا ترتب على إعادة التقييم خسارة، موضحة أنه يجب النص على الخسارة طالما أن القانون نص على الربح، وأن يتضمن النص الموقف فى حال اتمام الاندماج بالقيمة الدفترية، خاصة أن تلك الحالة هى الأكثر شيوعاً على مستوى العالم.
وأكدت الجمعية ضرورة أن يضع القانون فى اعتباره المعايير الدولية بخضوع أرباح الاندماج عند إعادة التقييم بالقيمة السوقية أو العادلة، وعدم خضوعها فى حال الاندماج بالقيمة الدفترية.
وأبدت تحفظها على تعديل المادة 53 من القانون رقم 91 لعام 2005 والذى أخضع اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة للضريبة على الأرباح الرأسمالية فى حال تغير الشكل القانونى بالمخالفة لقانون الشركات الذى يحدد أنواع الاندماج وجميعها لحالات بين شركات مقيمة وأخرى غير مقيمة ، مقترحة فى ذلك الصدد إلغاء ذلك التعديل أو تغيير قانون الشركات ليضم حالات اندماج شركات مقيمة مع غير مقيمة.
وأوضحت أن تعديل المادة 53 صنف حالات إعادة التقييم إلى حالتين، الأولى حالة إعادة التقييم التى يترتب عليها تغير فى الشكل القانونى وتخضع للضريبة والحالة الثانية حالة إعادة التقييم الذى لا يترتب عليها تغير فى الشكل القانونى فلا تخضع أرباحها للضريبة.
وقالت الجمعية إنه بالنسبة للتعديلات التى جاءت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005 بموجب القانون 101 عام 2012 فإنها ترى أن الحافز الضريبى الذى جاء بالمادة الأولى لم يكن له مبرر، لأن أكثر من %70 من الحصيلة يسددها عدد محدود من الشركات المعروفة بالالتزام فى سداد الضريبة فى موعدها، وقد يكون من المفيد للخزانة أن تنشط المصلحة فى إنهاء الخلافات لتحصيل الضرائب دون حافز.
وأيدت الجمعية المادة 147 والخاصة بتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على التسجيل فى المصلحة مع الإعفاء من الضريبة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن العفو الضريبى وحده لن يكون حافزاً لجذب الاقتصاد غير الرسمى لتقنين وضعه والدخول ضمن المنظومة الضريبية، مضيفة أنه يجب وضع منظومة خاصة لمحاسبة الباعة الجائلين والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يخص تعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل بتعديل نسبة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين،فإن الجمعية تقترح تقسيم الشريحة الرابعة إلى شريحتين لتكون من أكثر من 45 ألفاً حتى 500 ألف جنيه بضريبة نسبتها 20%، وتليها شريحة خامسة تضم من تزيد دخولهم على 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه بقيمة 22%، ثم شريحة سادسة لمن يزيد دخله على مليون جنيه بقيمة 25% ، مقترحة بزيادة حد الإعفاء الضريبى من 5000 إلى 15000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور.
وفيما يتعلق بتعديل مادة 50 والتى تقصر الإعفاء عن أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق المال على صناديق الأوراق المالية دون غيرها، وهو ما يشير إلى خضوع صناديق استثمار اخري، الأمر الذى يعد ازدواجاً ضريبياً، خاصة أن أوعية هذه الصناديق خاضعة فعلياً للضريبة.
وبالنسبة للمادة 56 مكرر، والخاصة بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح التى يحققها أشخاص طبيعيون واعتباريون من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوية، رأت الجمعية أن إخضاع أرباح الطرح الأول لا يؤثر على التعاملات بالبورصة، فيما رأت ضرورة إعادة صياغة النص لتوضيح أن الضريبة على أرباح البيع، نظراً لأن الصياغة الحالية توحى بالخضوع لأرباح الطرح وليس أرباح البيع.
وأشارت الجمعية إلى أن الفقرة الثانية من المادة والتى تنص على خضوع أرباح المقيمين وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من عمليات بيع الأسهم بما فيها عمليات الشراء والمبادلة نتيجة بيع الأسهم أو الحصص فى صفقة استحواذ حتى تجاوزت 33% بنسبة 10% جاءت بتفرقة غير مبررة فى خضوع أرباح إعادة التقييم وخضوع أرباح الاستحواذ لتقييمين مختلفين وخضوعهما لضريبة بنسبة 10%، موضحة أنها خالفت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، مطالبة بالمساواة بين أرباح إعادة التقييم واستحواذ عند البيع بالخضوع بنسبة ضريبة واحدة 10%.
وأضافت أن ذلك النص أحدث تضارباً بشأن المعاملة الضريبية مع المادة 50 من القانون 91 لعام 2005 و التى تعفى الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من الضريبة على ناتج التعامل الذى تحصل عليه عن استثماراتها فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
ورأت الجمعية ضرورة إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة، والتى تشير إلى الشخص الطبيعى والاعتبارى دون إشارة للشخص المقيم أو غير المقيم، فى الوقت الذى أشارت فيه إليهما فى الفقرة الثانية من المادة.
واقترحت الجمعية إعادة حالتى الاستحواذ اللتين تم استبعادهما بموجب التعديل من مادة 53 نظراً لأنهما حالتان تماثلان حالات الاندماج فى كونهما استحواذ أسهم مقابل أسهم أو أصول مقابل أسهم، على أن يسرى عليهما ما يسرى على أرباح إعادة تقييم فى حالة تغير الشكل القانونى بالخضوع فى حالة الاستحواذ بالقيمة السوقية وعدم الخضوع فى حالة الاستحواذ بالقيمة الدفترية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.