بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولى المنتظرة اليوم، الخميس، أصدرت «الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار» ملاحظاتها على تعديلات قانون الضريبة على الدخل التى أقرّها الرئيس مرسى فى السادس من ديسمبر الماضى ووقف سريانها فجر اليوم التالى لإقراراها، وهى نفسها التعديلات التى أعدتها وزارة المالية ضمن البرنامج الإصلاحى، حسب الحكومة، لتقديمه لصندوق النقد، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وقالت الجمعية فى الدراسة التى قدمتها لرئيس مصلحة الضرائب للكشف عن سلبيات التعديلات التى أقرها الرئيس «المشرع جانبه الصواب بإلغاء الإعفاء بالبندين 3 و4 بالمادة 50 مما يؤدى إلى خضوع جميع الجمعيات والجهات التى لا تهدف إلى الربح للضريبة»، مؤكدة أن «قلق المصلحة من أداء بعض الجمعيات يجب أن لا يترتب عليه معاقبة كل الجمعيات والجهات التى لا تهدف إلى ربح بالخضوع للضريبة بينما ما تحققه من عوائد ما هو إلا تبرعات تستخدم فى برامج اجتماعية تخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة»، وهو ما يجعل التعديل يؤثر سلبيا على الدور الاجتماعى والثقافى والتعليمى الصحى الذى تقوم به الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح، وطالبت الدراسة بإعادة إخضاع تلك الجمعيات للإعفاء الضريبى. بخصوص التعديل الوارد على المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل بتعديل سعر الضريبة على الأشخاص الطبيعيين أكدت الدراسة أن «الشريحة الرابعة التى تشمل أصحاب الدخول الأكثر من 45 ألف جنيه إلى مليون جنيه جاءت متسعة ولا تمثل أى درجة من العدالة بل لن تسهم فى زيادة الحصيلة»، واقترحت الدراسة أن تبدأ الشريحة الرابعة من أكثر من 45 ألفا حتى 500 ألف بسعر 20% والخامسة من أكثر من 500 ألف حتى مليون بسعر 22% والسادسة أكثر من مليون جم بسعر 25%، كما اقترحت زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 15000 جنيه بدلا من 5000 جنيه حاليا، بما يتلاءم مع الحد الأدنى للأجور ويخفف الأعباء على الطبقات متدنية الدخول. فى المقابل قالت الدراسة إن الحافز الضريبى الذى جاء بالمادة الأولى لم يكن له مبرر لأن أكثر من 70% من الحصيلة يسدده عدد محدود من الشركات المعروفة بالالتزام فى سداد الضريبة فى موعدها وقد يكون من المفيد للخزانة أن تنشط المصلحة فى إنهاء الخلافات لتحصيل الضرائب دون حافز. فى السياق نفسه شددت الدراسة على وجود مواقع مختلفة لشبهه الازدواج الضريبى فى تعديلات القانون أهمها ما يتعلق تعديل للبند 7 من مادة 50 فبموجب النص الجديد يقتصر الإعفاء على أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق المال الصادر بالقانون 95 عام 1992 على الصناديق التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية دون غيرها وعليه تخضع الصناديق الأخرى التى انشئت وفقا لقانون سوق المال إلا أنها تستثمر فى غير الأوراق المالية ومنها صناديق الاستثمار العقارى التى أنشئت لغرض تنشيط الاستثمار فى العقارات وصناديق أسواق النقد المنشأة للاستثمار فى الأدوات المالية قصيرة الأجل منها الأذون وشهادات الإيداع، وتخضع صناديق القابضة إذا كانت استثماراتها فى صناديق نشاطها غير الاستثمار فى الأوراق المالية، وهو ما يستدعى إعادة النظر فى إلغاء الإعفاء الضريبى عن الصناديق العقارية وصناديق النقد لتجنب الازدواج الضريبى خصوصا وأن أوعية هذه الصناديق خاضعة فعليا للضريبة، لهذا فإن ناتج الاستثمار مسدد عنه الضريبة فعليا. ولم يتوقف الازدواج الضريبى عند تلك المادة، بل امتد إلى الفقرة الثانية من المادة 56 مكرر «أخضعت الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وأى منشأة دائمة يمتلكها شخص غير مقيم ب10% على بيع الأسهم أو الحصص أو عمليات الشراء والمبادلة متى تجاوزت صفقة الاستحواذ 33% من رأس المال»،.