وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    سعر مواد البناء مساء الأربعاء 12 نوفمبر 2025    بأسعار تنافسية.. سوق اليوم الواحد بالمندرة في الإسكندرية يشهد إقبالا غير مسبوق    وزير الخارجية: مصر تعتزم إهداء تركيا مستنسخ لتمثال أحد ملوك الفراعنة العظام    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    اتحاد الكرة يعلن عقوبة زيزو بعد أزمته مع هشام نصر    مدير المنتخب: مواجهة سويسرا لن تكون مجرد تمثيل مشرف في كأس العالم للناشئين    مدرب فرنسا: هدفنا الفوز على أوكرانيا والتأهل لكأس العالم    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شب بسيارة في العبور    بعد قليل.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال46    وزير الصحة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    تعليم دمياط تعقد اجتماعا استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025    نقابة المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات    محمود الليثى باكيا من عزاء إسماعيل الليثى: مع السلامة يا طيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    سكاي: إيفرتون يدخل سباق التعاقد مع زيركزي    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    الداخلية تضبط 316 كيلو مخدرات و55 قطعة سلاح ناري خلال يوم    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: تعديلات الضريبة على الدخل تتسم بالازدواج الضريبى
نشر في التحرير يوم 17 - 01 - 2013

بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولى المنتظرة اليوم، الخميس، أصدرت «الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار» ملاحظاتها على تعديلات قانون الضريبة على الدخل التى أقرّها الرئيس مرسى فى السادس من ديسمبر الماضى ووقف سريانها فجر اليوم التالى لإقراراها، وهى نفسها التعديلات التى أعدتها وزارة المالية ضمن البرنامج الإصلاحى، حسب الحكومة، لتقديمه لصندوق النقد، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وقالت الجمعية فى الدراسة التى قدمتها لرئيس مصلحة الضرائب للكشف عن سلبيات التعديلات التى أقرها الرئيس «المشرع جانبه الصواب بإلغاء الإعفاء بالبندين 3 و4 بالمادة 50 مما يؤدى إلى خضوع جميع الجمعيات والجهات التى لا تهدف إلى الربح للضريبة»، مؤكدة أن «قلق المصلحة من أداء بعض الجمعيات يجب أن لا يترتب عليه معاقبة كل الجمعيات والجهات التى لا تهدف إلى ربح بالخضوع للضريبة بينما ما تحققه من عوائد ما هو إلا تبرعات تستخدم فى برامج اجتماعية تخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة»، وهو ما يجعل التعديل يؤثر سلبيا على الدور الاجتماعى والثقافى والتعليمى الصحى الذى تقوم به الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح، وطالبت الدراسة بإعادة إخضاع تلك الجمعيات للإعفاء الضريبى.
بخصوص التعديل الوارد على المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل بتعديل سعر الضريبة على الأشخاص الطبيعيين أكدت الدراسة أن «الشريحة الرابعة التى تشمل أصحاب الدخول الأكثر من 45 ألف جنيه إلى مليون جنيه جاءت متسعة ولا تمثل أى درجة من العدالة بل لن تسهم فى زيادة الحصيلة»، واقترحت الدراسة أن تبدأ الشريحة الرابعة من أكثر من 45 ألفا حتى 500 ألف بسعر 20% والخامسة من أكثر من 500 ألف حتى مليون بسعر 22% والسادسة أكثر من مليون جم بسعر 25%، كما اقترحت زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 15000 جنيه بدلا من 5000 جنيه حاليا، بما يتلاءم مع الحد الأدنى للأجور ويخفف الأعباء على الطبقات متدنية الدخول.
فى المقابل قالت الدراسة إن الحافز الضريبى الذى جاء بالمادة الأولى لم يكن له مبرر لأن أكثر من 70% من الحصيلة يسدده عدد محدود من الشركات المعروفة بالالتزام فى سداد الضريبة فى موعدها وقد يكون من المفيد للخزانة أن تنشط المصلحة فى إنهاء الخلافات لتحصيل الضرائب دون حافز. فى السياق نفسه شددت الدراسة على وجود مواقع مختلفة لشبهه الازدواج الضريبى فى تعديلات القانون أهمها ما يتعلق تعديل للبند 7 من مادة 50 فبموجب النص الجديد يقتصر الإعفاء على أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق المال الصادر بالقانون 95 عام 1992 على الصناديق التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية دون غيرها وعليه تخضع الصناديق الأخرى التى انشئت وفقا لقانون سوق المال إلا أنها تستثمر فى غير الأوراق المالية ومنها صناديق الاستثمار العقارى التى أنشئت لغرض تنشيط الاستثمار فى العقارات وصناديق أسواق النقد المنشأة للاستثمار فى الأدوات المالية قصيرة الأجل منها الأذون وشهادات الإيداع، وتخضع صناديق القابضة إذا كانت استثماراتها فى صناديق نشاطها غير الاستثمار فى الأوراق المالية، وهو ما يستدعى إعادة النظر فى إلغاء الإعفاء الضريبى عن الصناديق العقارية وصناديق النقد لتجنب الازدواج الضريبى خصوصا وأن أوعية هذه الصناديق خاضعة فعليا للضريبة، لهذا فإن ناتج الاستثمار مسدد عنه الضريبة فعليا.
ولم يتوقف الازدواج الضريبى عند تلك المادة، بل امتد إلى الفقرة الثانية من المادة 56 مكرر «أخضعت الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وأى منشأة دائمة يمتلكها شخص غير مقيم ب10% على بيع الأسهم أو الحصص أو عمليات الشراء والمبادلة متى تجاوزت صفقة الاستحواذ 33% من رأس المال»،.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.