تقدمت وزارة القوي العاملة والهجرة أمس لمجلس الشوري بمشروع تعديل بعض احكام القانون 73 لسنة 1973 والمعدل بعض احكامه بالقانون 92 لسنة 1995 بشأن تحديد شروط واجراءات انتخابات ممثلي العمال لمجلس ادارات وجهات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. وجاء في مقترح الوزارة أن يتم تعديل المادتين الثانية والثامنة من القانون بحيث يشترط ان يجيد المترشح لعضوية مجلس الإدارة القراءة والكتابة وبالنسبة الي غير الحاصلين علي مؤهلات دراسية عليهم تقديم شهادة محوة الأمية حديثة وذلك بعد ان كان نص البند السابع من المادة الثانية هو "ان يجيد المترشح القراءة والكتابة" وتثبت هذه الاجادة بالنسبة الي غير الحاصلين علي مؤهلات دراسية بنجاحهم في الامتحان الذي تجريه وزارة القوي العاملة والهجرة.. وبحسب مصادر داخل الوزارة فإن التعديل جاء لتلافي الطعون التي تقدم في هذا الشأن باعتبار ان هيئة تعليم الكبار هي الجهة المختصة بإجراء مثل هذه الاختبارات واصدار شهادات محو الامية.