أثار صدور قرار هيئة الرقابة المالية للقواعد المنظمة لإنشاء شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار والذي نص علي ألا تزيد حصة كل من البنك منشئ الصندوق ومدير الاستثمار علي 20% لكل منهما، الجدل بين الأطراف المعنية بالتعديل وهي البنوك وشركات إدارة استثمارات الصناديق. يذكر أن نشاط شركات إدارة خدمات صناديق الاستثمار يهدف إلي وجود شركة متخصصة محايدة لا يمتلكها مديرو إدارة الصناديق تقوم علي احتساب صافي قيمة وثائق صناديق الاستثمار بعيدا عن متخذي قرار الاستثمار في الصندوق والمتمثل في مديري الاستثمار. ونص قرار هيئة الرقابة المالية بشأن ضوابط عمل شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار والصادر في 28 ديسمبر ا لماضي علي ضرورة تعاقد صناديق الاستثمار المفتوحة والعقارية (والمنشأة بعد إضافة نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار) مع شركات خدمات الإدارة علي أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر. من جانبه يوضح ناجي هندي مدير إدارة الاستثمار ببنك مصر إيران للتنمية أن قرار هيئة الرقابة المالية والذي ينص علي ألا تزيد حصة كل من البنوك ومديري الاستثمار للصناديق علي 20% لكل منهما يعد مخالفا للهدف الذي انشئت من أجله هذه الشركات حيث لا يحق لمدير الاستثمار أن يتواجد في هيكل ملكية شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار بأي نوع من الملكية كذلك يجب أن يكون للبنك الحق في امتلاك ما يزيد علي 80% من الشركة. وأشار هندي إلي أن البنوك مؤسسة الصندوق لها الحق في الحفاظ علي حقوق حملة الوثائق كما يحق لها مراقبة مدير الاستثمار في أعماله وبالتالي لابد أن تستمر الرقابة سواء من خلال البنك أو من خلال شركات الإدارة التي يجب أن تمتلكها البنوك بحصص حاكمة. وأضاف أن البنوك تسعي للحفاظ علي سرية حسابات عملائها والذين بدورهم يمثلون حملة وثائق صناديق الاستثمار مشيرا إلي أنه إذا تعاقد البنك مع شركة لخدمات الإدارة فإن البنك لن يمنحها سجلات عملائه لإدارتها. وأكد أن البنوك تطالب بتعديل القرار الأخير بحيث يتم السماح لها بامتلاك 80% من شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار حفاظا علي عملاء البنك وحفاظا علي حقوق حملة الوثائق. وكانت وزارة الاستثمار قد أضافت نشاط شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار بموجب القرار رقم 295 لسنة 2007 والذي نصت المادة الأولي منه علي إضافة نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار إلي أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والواردة بالمادة 27 من القانون رقم 95 لسنة 1992 من قا نون سوق رأس المال. وتتولي شركة خدمات الإدارة قيد وتسوية المعاملات التي تتم علي وثائق الاستثمار غير المقيدة في البورصة وحفظ مستندات ووثائق أصول الصناديق العقارية والأعمال المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وينص القانون علي أن يكون الحد الأدني لرأس المال النقدي للشركات التي يرخص لها بمباشرة نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار مليوني جنيه يكون مدفوعا نصفها علي الأقل. ويكون الغرض من شركات خدمات الإدارة تسجيل جميع عمليات البيع والشراء علي الأوراق المالية وذلك بالمتابعة مع شركات السمسرة المنفذة لتلك العمليات، كذلك تسجيل جميع عمليات البيع والاسترداد الخاصة بوثائق الاستثمار طبقا للبيانات الواردة لها من المركز الرئيسي للبنك المصدر والخاصة بجميع العمليات المنفذة علي الوثائق عن طريق فروعه وإعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة. كما تقوم الشركة بحساب القيمة الصافية للوثيقة يوميا والإعلان عنها وتتولي الشركة تحصيل التوزيعات المقررة علي الأوراق المالية المدرجة بمحفظة الصندوق وكذلك توزيع الأرباح المقررة علي الوثائق من قبل مدير ا لاستثمار وبالتعاون مع البنك المصدر للصندوق. وتقوم الشركة بإرسال تقارير دورية لحاملي الوثائق تتضمن تفاصيل حساب العميل منذ شرائه للوثائق أول مرة وحتي تاريخ التقرير.