صدرت تعديلات جوهرية لمنع التهرب من سداد رسوم الاغراق والتحايل علي القانون 161 لسنة 1998 الخاص بالدعم والاغراق ولائحته التنفيذية وفي نفس الوقت تسمح التعديلات بمنح سلطات التحقيق قدراً أكبر من المرونة بما يتيح الفرصة لها لدراسة الشكاوي علي نحو افضل ولا يسبب الضرر للمنتجات والصناعات الوطنية ويسمح لها بالمنافسة في الاسواق. أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. تضمن التعديل الجديد والذي تم عرضه علي جميع الجهات المعنية من منظمات وتجمعات رجال الاعمال اضافة مادة جديدة للائحة فضلا عن استبدال نصوص 6 مواد بنصوص جديدة تستهدف زيادة فاعلية اجراءات المعالجات التجارية. وأوضح عبدالرحمن ونيس فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة انه تم اضافة المادة 31 مكرر للائحة لكي تحدد الدول ذات الاقتصاد الموجه (ألبانبا - أرمينيا - اذربيجان - بيلاروس - جورجيا - كازاخستان - كوريا الشمالية - كيرجيستان - مولدوفا - منغوليا، طاجيكستان، تركمانستان، أوكرانيا، اوزبكستان - فيتنام. مشيراً إلي أنه اذا كانت المادة 32 من اللائحة التنفيذية تجيز لسلطة التحقيق أن تقوم بتقدير القيمة العادية للدول ذات الاقتصاد الموجه علي استخدام بيانات دولة اخري ذات ظروف مشابهة من دول الاقتصاد الحر إلا أن المادة 32 لم تحدد الدول التي تعتبر ذات اقتصاد موجه وعن المواد الجديدة التي تم اضافتها للائحة منها المادة "4" التي نصت علي انه يفوض رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية في طلب البيانات اللازمة لإثبات حالة الدعم أو الإغراق أو الزيادة عبر المبررة في الواردات وكذا في تفسير التدابير المطبقة وفقا لأحكام هذه اللائحة ويهدف هذا النص كما يقول عبدالرحمن فوزي لضمان تنفيذ وفاعلية اجراءات المعالجات التجارية ومساعدة الجمارك في عملها لتحديد البند الجمركي للمنتج الخاضع للتدابير مشيرا الي ما تواجهه الجمارك من صعوبات في تحديد نوع المنتج الخاضع للرسم وهو ما يسهل علي المستوردين التحايل علي هذه الرسوم ثاني المواد التي تم تعديلها المادة 12 والتي نصت علي انه تسري الاجراءات والرسوم والتدابير التي تفرض طبقا لهذه اللائحة علي المنتجات المستوردة التي تدخل في جمهورية مصر العربية وهو ما يهدف الي شمول تطبيق الرسوم والتدابير المنصوص عليها بهذه اللائحة جميع البضائع المستوردة التي كان يجب ان يشملها الرسم لكي يتم منع التهرب من رسوم الأغراق. كما تم تعديل المادة 16 التي نصت علي انه يجوز لسلطة التحقيق ان تطلب من الشاكي البيانات والمعلومات الواجب توافرها للبت في قبول الشكوي ويتم تسجيل الشكوي في السجلات المعدة لهذا الغرض فور قبولها ويرجع التعديل الي ما واجهته سلطات التحقيق من صعوبات في الالتزام بالسبعة أيام المنصوص عليها في النص الاصلي للمادة 16 كحد زمني، إذ إنه بإلغاء هذه الفترة ستكون هناك مرونة لسلطة التحقيق لدراسة الشكوي بشكل اوضح. اما المادة 56 فقد تم تعديلها علي النحو التالي: تقوم سلطة التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الصناعة المحلية - خلال فترة مناسبة وقبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم النهائية بمراجعة ما اذا كان انتهاء العمل بالرسم المفروض يمكن ان يؤدي الي استمرار أو تكرار الاغراق والضرر وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة ويتعين الانتهاء من اجراءات المراجعة المشار اليها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدئها. وتضمنت التعديلات الغاء المادة 31 والتي كانت تنص علي التزام سلطة التحقيق في الاحوال التي يتوافر فيها شروط ممارسة ضارة بالتجارة الدولية - بأن تعد تقريراً بالنتائج التي توصلت اليها خلال فترة لا تزيد علي ثلاثة شهور من تاريخ اعلان بدء التحقيق، حيث اسفرت التجربة عن وجود العديد من المشكلات الناجمة عن قصر الفترة الزمنية التي يتعين علي سلطة التحقيق ان تصدر خلالها تقريراً بالنتائج الاساسية وهي ثلاثة اشهر من تاريخ بدء التحقيق، نظرا لوجود الالتزام علي سلطات التحقيق بمنح الاطراف المعنية حوالي 70 يوما للرد علي قوائم الاسئلة واستيفاء البيانات التي لم يتم الرد عليها كما هو منصوص عليه في الاتفاق الدولي وكذا 100 يوم للاعداد لزيارة التحقيق الميدانية واجراء الزيارة وتحليل البيانات واعداد حسابات الاغراق وكما يلزم لاعداد تقرير الحقائق ثلاثين يوما علي الاقل. كما ان قصر المدة المنصوص عليها في المادة 31 لا يتسق مع نص المادة 11 بحيث تنص الاخيرة علي انه يجب انهاء التحقيق خلال سنة كاملة قابلة للمد في حدود 6 أشهر بناء علي قرار من الوزير المختص ومن ثم فإن المقترح الخاص بإلغاء المادة 31 يعطي سلطة التحقيق فرصة مناسبة لاصدار نتائجها بالاتفاق مع نص المادة 11.