وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC» دعم أولويات الحكومة المصرية    صواريخ إيرانية تصيب 4 أشخاص ومبنيين في مدينة حيفا شمال إسرائيل    راحة سلبية لإمام عاشور بعد جراحة الترقوة    بدء عرض مسلسل "مملكة الحرير" الأحد 29 يونيو الجاري    السعودية: وصول طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار "عرعر" تمهيدًا لمغادرتهم    أوليس أفضل لاعب بمباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية    قافلة الصمود تتراجع إلى نقطة آمنة بسرت في ليبيا "حتى إطلاق سراح الموقوفين"    «التنظيم والإدارة» يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف حتى نهاية العام    مجلس إدارة الزمالك بالكامل فى عزاء والد محمد طارق    بمجموع 280 درجة.. الطالبة أسماء رضا بالإسكندرية تروي ل "الفجر" أسرار تفوقها بالمرحلة الإعدادية    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    مسلسل فات الميعاد الحلقة 3.. أحمد صفوت يقرر تبنى طفل من الملجأ لإسعاد زوجته    نجوى كرم تطرح أحدث أغانيها «حالة طوارئ» | فيديو    وجدي زين الدين: إسرائيل تخوض حربًا دينية والهدف الحقيقي من التصعيد هو مصر    المتحف المصري الكبير.. صرح عالمي يسرد تاريخ الحضارة المصرية    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوجيهات رئاسية جديدة تتصدر نشاط السيسي اليوم    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمقابر أسوان    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    توتر في الأهلي.. لماذا انفجر بن شرقي بسبب صدام إنتر ميامي؟    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    «جزار الوراق» ينكر التعدي على تلميذة: «ردت علىَّ بقلة ذوق فضربتها بس» (خاص)    رامي جمال يوجه رسالة لجمهور جدة بعد حفله الأخير    صراع مع آلة لا تعرف الرحمة.. «نيويورك تايمز»: الذكاء الاصطناعي يدفع البشر للجنون    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    10 سلوكيات خاطئة ابتعدى عنهم مع أطفالك حفاظا على صحتهم    التنظيم والإدارة يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    محافظ الغربية يجرى جولة مفاجئة داخل مبنى الوحدة المحلية بسبرباى بمركز طنطا    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    طريقة عمل فطيرة السكر باللبن في خطوات بسيطة    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    تعليم الأقصر: غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى بشأن امتحاني مادتي التربية الوطنية والدين للثانوية العامة    توتنهام يضم الفرنسي ماتيل تيل بشكل نهائي من بايرن ميونخ    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    "طوارئ" بشركات الكهرباء تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة    استمرار استقبال محصول القمح المحلي للمواقع التخزينية بالشرقية    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإسرائيلي على إيران    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    ماراثون الثانوية العامة بدأ.. طلاب الأقصر يتوافدون على اللجان لأداء أول يوم امتحانات    الأهلي أوقفه.. ميسي يتعطل لأول مرة في كأس العالم للأندية    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعليق ساخر من مجدي عبد الغني على مدرب الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
تعديلات لمنع التهرب من رسوم الإغراق
نشر في العالم اليوم يوم 07 - 08 - 2008

صدرت تعديلات جوهرية لمنع التهرب من سداد رسوم الاغراق والتحايل علي القانون 161 لسنة 1998 الخاص بالدعم والاغراق ولائحته التنفيذية وفي نفس الوقت تسمح التعديلات بمنح سلطات التحقيق قدراً أكبر من المرونة بما يتيح الفرصة لها لدراسة الشكاوي علي نحو افضل ولا يسبب الضرر للمنتجات والصناعات الوطنية ويسمح لها بالمنافسة في الاسواق.
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
تضمن التعديل الجديد والذي تم عرضه علي جميع الجهات المعنية من منظمات وتجمعات رجال الاعمال اضافة مادة جديدة للائحة فضلا عن استبدال نصوص 6 مواد بنصوص جديدة تستهدف زيادة فاعلية اجراءات المعالجات التجارية.
وأوضح عبدالرحمن ونيس فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة انه تم اضافة المادة 31 مكرر للائحة لكي تحدد الدول ذات الاقتصاد الموجه (ألبانبا - أرمينيا - اذربيجان - بيلاروس - جورجيا - كازاخستان - كوريا الشمالية - كيرجيستان - مولدوفا - منغوليا، طاجيكستان، تركمانستان، أوكرانيا، اوزبكستان - فيتنام.
مشيراً إلي أنه اذا كانت المادة 32 من اللائحة التنفيذية تجيز لسلطة التحقيق أن تقوم بتقدير القيمة العادية للدول ذات الاقتصاد الموجه علي استخدام بيانات دولة اخري ذات ظروف مشابهة من دول الاقتصاد الحر إلا أن المادة 32 لم تحدد الدول التي تعتبر ذات اقتصاد موجه وعن المواد الجديدة التي تم اضافتها للائحة منها المادة "4" التي نصت علي انه يفوض رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية في طلب البيانات اللازمة لإثبات حالة الدعم أو الإغراق أو الزيادة عبر المبررة في الواردات وكذا في تفسير التدابير المطبقة وفقا لأحكام هذه اللائحة ويهدف هذا النص كما يقول عبدالرحمن فوزي لضمان تنفيذ وفاعلية اجراءات المعالجات التجارية ومساعدة الجمارك في عملها لتحديد البند الجمركي للمنتج الخاضع للتدابير مشيرا الي ما تواجهه الجمارك من صعوبات في تحديد نوع المنتج الخاضع للرسم وهو ما يسهل علي المستوردين التحايل علي هذه الرسوم ثاني المواد التي تم تعديلها المادة 12 والتي نصت علي انه تسري الاجراءات والرسوم والتدابير التي تفرض طبقا لهذه اللائحة علي المنتجات المستوردة التي تدخل في جمهورية مصر العربية وهو ما يهدف الي شمول تطبيق الرسوم والتدابير المنصوص عليها بهذه اللائحة جميع البضائع المستوردة التي كان يجب ان يشملها الرسم لكي يتم منع التهرب من رسوم الأغراق.
كما تم تعديل المادة 16 التي نصت علي انه يجوز لسلطة التحقيق ان تطلب من الشاكي البيانات والمعلومات الواجب توافرها للبت في قبول الشكوي ويتم تسجيل الشكوي في السجلات المعدة لهذا الغرض فور قبولها ويرجع التعديل الي ما واجهته سلطات التحقيق من صعوبات في الالتزام بالسبعة أيام المنصوص عليها في النص الاصلي للمادة 16 كحد زمني، إذ إنه بإلغاء هذه الفترة ستكون هناك مرونة لسلطة التحقيق لدراسة الشكوي بشكل اوضح.
اما المادة 56 فقد تم تعديلها علي النحو التالي: تقوم سلطة التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الصناعة المحلية - خلال فترة مناسبة وقبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم النهائية بمراجعة ما اذا كان انتهاء العمل بالرسم المفروض يمكن ان يؤدي الي استمرار أو تكرار الاغراق والضرر وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة ويتعين الانتهاء من اجراءات المراجعة المشار اليها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدئها.
وتضمنت التعديلات الغاء المادة 31 والتي كانت تنص علي التزام سلطة التحقيق في الاحوال التي يتوافر فيها شروط ممارسة ضارة بالتجارة الدولية - بأن تعد تقريراً بالنتائج التي توصلت اليها خلال فترة لا تزيد علي ثلاثة شهور من تاريخ اعلان بدء التحقيق، حيث اسفرت التجربة عن وجود العديد من المشكلات الناجمة عن قصر الفترة الزمنية التي يتعين علي سلطة التحقيق ان تصدر خلالها تقريراً بالنتائج الاساسية وهي ثلاثة اشهر من تاريخ بدء التحقيق، نظرا لوجود الالتزام علي سلطات التحقيق بمنح الاطراف المعنية حوالي 70 يوما للرد علي قوائم الاسئلة واستيفاء البيانات التي لم يتم الرد عليها كما هو منصوص عليه في الاتفاق الدولي وكذا 100 يوم للاعداد لزيارة التحقيق الميدانية واجراء الزيارة وتحليل البيانات واعداد حسابات الاغراق وكما يلزم لاعداد تقرير الحقائق ثلاثين يوما علي الاقل.
كما ان قصر المدة المنصوص عليها في المادة 31 لا يتسق مع نص المادة 11 بحيث تنص الاخيرة علي انه يجب انهاء التحقيق خلال سنة كاملة قابلة للمد في حدود 6 أشهر بناء علي قرار من الوزير المختص ومن ثم فإن المقترح الخاص بإلغاء المادة 31 يعطي سلطة التحقيق فرصة مناسبة لاصدار نتائجها بالاتفاق مع نص المادة 11.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.