جامعة المنصورة تتقدم 21 مركزا عالميا في تصنيف "ليدن" الهولندي البحثي    بدء حفر بئر استكشافية جديدة قبالة سواحل بورسعيد    بعد قصف جميع محافظات القطاع    السفير الفرنسي بالقاهرة يزور مصابي غزة بالعريش    وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك    وزير خارجية إستونيا: بوتين يختبر الناتو ولا نتوقع اجتياح ليتوانيا    عمر القماطي يهدي مصر لقب البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي بعد حصده الذهبية الثامنة    4 عمال.. أسماء ضحايا الصعق الكهربائي داخل مزرعة في قنا    حالة الطقس غدًا الخميس 30-10-2025 على البلاد والأيام المقبلة    الفرق العالمية تُبحر فى قناة السويس    تأجيل حفل افتتاح مهرجان الفضاءات غير التقليدية بأكاديمية الفنون    مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان "اللي كبرناه"| فيديو    ب«جرة مياه».. نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون يكشف أسرار اللحظة التاريخية    هل للزوج أن يمنع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: خفض نسبة الوفيات بين حديثي الولادة إلى 16 طفلا لكل ألف مولود    قبيل انطلاق «PHDC'25».. الصحة تكشف إنجازات تحققت في تمكين المرأة صحيًا واقتصاديًا    لصحتك.. روشتة للوقاية من السكتة الدماغية    الإسكندرية تستعد ب22 شاشة عملاقة لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    الإمام الأكبر يخاطب المفكرين والقادة الدينيين فى مؤتمر السلام العالمى بروما    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    ختام دورة النهج المستدام لإدارة المياه بمركز بحوث الصحراء    أيمن يونس يهاجم ثروت سويلم بسبب تصريحاته عن حلمي طولان    مجلس الزمالك.. لقد نفد رصيدكم!    جامعة القاهرة تُهنئ أساتذتها الذين شملهم قرار رئيس الوزراء ب«المسؤولية الطبية»    مؤتمر إقليمى لتفعيل مبادرة تمكين بجامعة العريش    رئيس الوزراء القطري: نحاول الضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها    سقوط نصاب الشهادات المزيفة في القاهرة بعد الإيقاع بعشرات الضحايا    شاشات بميادين كفر الشيخ لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    خلال ساعات.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    آرسنال يخطط للتجديد مع ساكا ليصبح الأعلى أجرًا في تاريخ النادي    سفير الصين: نعمل مع أكثر من 150 دولة على بناء «الحزام والطريق» بجودة عالية    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    هل يدخل فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى نادى المائة مليون؟    محافظ شمال سيناء يستقبل عدداً من مواطني إزالات ميناء العريش    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في بحر شبين بالمحلة    رئيس جامعة حلوان: الاستثمار في التكنولوجيا استثمار بالمستقبل    «الخطيب أخي وأوفينا بما وعدنا به».. خالد مرتجي يزف بشرى لجماهير الأهلي    تعديل موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو في الدوري الإسباني    مصر تشارك في اجتماع مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي في أديس أبابا    محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية محاكاة التعامل مع مياه الأمطار وحركة المواقف ومستوى النظافة    بعد تداول فيديو.. القبض على متهم بسرقة هاتف فتاة في الإسماعيلية    كليتى العلوم وتكنولوجيا التعليم ببنى سويف يحصلان على جائزة مصر للتميز الحكومى    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    حبس المتهم بقتل شاب بسبب معاكسة الفتيات ببنها في القليوبية    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    دون إبداء أسباب.. السودان يطرد مسؤولين من برنامج الأغذية العالمي    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    سفيرة قبرص لدى مصر: المتحف الكبير.. الهرم العظيم الجديد لعصرنا الحديث    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية «الإنتوساي» ل3 سنوات (تفاصيل)    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
تعديلات لمنع التهرب من رسوم الإغراق
نشر في العالم اليوم يوم 07 - 08 - 2008

صدرت تعديلات جوهرية لمنع التهرب من سداد رسوم الاغراق والتحايل علي القانون 161 لسنة 1998 الخاص بالدعم والاغراق ولائحته التنفيذية وفي نفس الوقت تسمح التعديلات بمنح سلطات التحقيق قدراً أكبر من المرونة بما يتيح الفرصة لها لدراسة الشكاوي علي نحو افضل ولا يسبب الضرر للمنتجات والصناعات الوطنية ويسمح لها بالمنافسة في الاسواق.
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
تضمن التعديل الجديد والذي تم عرضه علي جميع الجهات المعنية من منظمات وتجمعات رجال الاعمال اضافة مادة جديدة للائحة فضلا عن استبدال نصوص 6 مواد بنصوص جديدة تستهدف زيادة فاعلية اجراءات المعالجات التجارية.
وأوضح عبدالرحمن ونيس فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة انه تم اضافة المادة 31 مكرر للائحة لكي تحدد الدول ذات الاقتصاد الموجه (ألبانبا - أرمينيا - اذربيجان - بيلاروس - جورجيا - كازاخستان - كوريا الشمالية - كيرجيستان - مولدوفا - منغوليا، طاجيكستان، تركمانستان، أوكرانيا، اوزبكستان - فيتنام.
مشيراً إلي أنه اذا كانت المادة 32 من اللائحة التنفيذية تجيز لسلطة التحقيق أن تقوم بتقدير القيمة العادية للدول ذات الاقتصاد الموجه علي استخدام بيانات دولة اخري ذات ظروف مشابهة من دول الاقتصاد الحر إلا أن المادة 32 لم تحدد الدول التي تعتبر ذات اقتصاد موجه وعن المواد الجديدة التي تم اضافتها للائحة منها المادة "4" التي نصت علي انه يفوض رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية في طلب البيانات اللازمة لإثبات حالة الدعم أو الإغراق أو الزيادة عبر المبررة في الواردات وكذا في تفسير التدابير المطبقة وفقا لأحكام هذه اللائحة ويهدف هذا النص كما يقول عبدالرحمن فوزي لضمان تنفيذ وفاعلية اجراءات المعالجات التجارية ومساعدة الجمارك في عملها لتحديد البند الجمركي للمنتج الخاضع للتدابير مشيرا الي ما تواجهه الجمارك من صعوبات في تحديد نوع المنتج الخاضع للرسم وهو ما يسهل علي المستوردين التحايل علي هذه الرسوم ثاني المواد التي تم تعديلها المادة 12 والتي نصت علي انه تسري الاجراءات والرسوم والتدابير التي تفرض طبقا لهذه اللائحة علي المنتجات المستوردة التي تدخل في جمهورية مصر العربية وهو ما يهدف الي شمول تطبيق الرسوم والتدابير المنصوص عليها بهذه اللائحة جميع البضائع المستوردة التي كان يجب ان يشملها الرسم لكي يتم منع التهرب من رسوم الأغراق.
كما تم تعديل المادة 16 التي نصت علي انه يجوز لسلطة التحقيق ان تطلب من الشاكي البيانات والمعلومات الواجب توافرها للبت في قبول الشكوي ويتم تسجيل الشكوي في السجلات المعدة لهذا الغرض فور قبولها ويرجع التعديل الي ما واجهته سلطات التحقيق من صعوبات في الالتزام بالسبعة أيام المنصوص عليها في النص الاصلي للمادة 16 كحد زمني، إذ إنه بإلغاء هذه الفترة ستكون هناك مرونة لسلطة التحقيق لدراسة الشكوي بشكل اوضح.
اما المادة 56 فقد تم تعديلها علي النحو التالي: تقوم سلطة التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الصناعة المحلية - خلال فترة مناسبة وقبل انتهاء خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم النهائية بمراجعة ما اذا كان انتهاء العمل بالرسم المفروض يمكن ان يؤدي الي استمرار أو تكرار الاغراق والضرر وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة ويتعين الانتهاء من اجراءات المراجعة المشار اليها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدئها.
وتضمنت التعديلات الغاء المادة 31 والتي كانت تنص علي التزام سلطة التحقيق في الاحوال التي يتوافر فيها شروط ممارسة ضارة بالتجارة الدولية - بأن تعد تقريراً بالنتائج التي توصلت اليها خلال فترة لا تزيد علي ثلاثة شهور من تاريخ اعلان بدء التحقيق، حيث اسفرت التجربة عن وجود العديد من المشكلات الناجمة عن قصر الفترة الزمنية التي يتعين علي سلطة التحقيق ان تصدر خلالها تقريراً بالنتائج الاساسية وهي ثلاثة اشهر من تاريخ بدء التحقيق، نظرا لوجود الالتزام علي سلطات التحقيق بمنح الاطراف المعنية حوالي 70 يوما للرد علي قوائم الاسئلة واستيفاء البيانات التي لم يتم الرد عليها كما هو منصوص عليه في الاتفاق الدولي وكذا 100 يوم للاعداد لزيارة التحقيق الميدانية واجراء الزيارة وتحليل البيانات واعداد حسابات الاغراق وكما يلزم لاعداد تقرير الحقائق ثلاثين يوما علي الاقل.
كما ان قصر المدة المنصوص عليها في المادة 31 لا يتسق مع نص المادة 11 بحيث تنص الاخيرة علي انه يجب انهاء التحقيق خلال سنة كاملة قابلة للمد في حدود 6 أشهر بناء علي قرار من الوزير المختص ومن ثم فإن المقترح الخاص بإلغاء المادة 31 يعطي سلطة التحقيق فرصة مناسبة لاصدار نتائجها بالاتفاق مع نص المادة 11.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.