بدأت أمس الثلاثاء وحتي آخر مايو الحالي فترة تعديل الاقرارات الضريبية وذلك خلال 30 يوماً من انتهاء المهلة القانونية بسبب الخطأ أو السهو فيها من الممول، وتعتبر مصلحة الضرائب الاقرار المعدل بمثابة اقرار أصلي ولا يترتب علي التصحيح أي مخالفة أو جريمة جنائية. وقال محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب إن تصحيح البيانات الخاطئة بالاقرار يجنب الممول العقوبات الواردة بالقانون 91 لسنة 2005. وأوضح محمود علي انه في حالة ادراج الممول مبلغ الضريبة أقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً بنسبة تتراوح من 10% إلي 20% سيترتب علي ذلك توقيع غرامة علي الممول بمعدل 5% من قيمة الضريبة المستحقة قانوناً. وفي حالة ارتفاع نسبة الفرق بين مبلغ الضريبة من واقع الاقرار والضريبة المقدرة نهائيا بنسبة أكثر من 20% وحتي 50% توقع علي الممول غرامة 15% من قيمة الضريبة المستحقة قانوناً. أما في حالة زيادة الفرق عن 50% توقع عليه غرامة تعادل 80% من الضريبة المستحقة قانوناً.