شدد محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب علي التزام جميع الممولين من الاشخاص الاعتبارية بتقديم الاقرارات الضريبية بدءاً من أول يناير حتي آخر ابريل، وقال ان اصحاب سيارات الاجرة والنقل الخفيف والثقيل ملتزمون بتقديم اقراراتهم في الموعد القانوني سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو طبيعيين دون انتظار لمهلة تجديد الترخيص من المرور.. وفي حالة بيع السيارة خلال السنة الضريبية يلتزم صاحبها بتقديم الاقرار عن الفترة من بدء النشاط حتي تاريخ بيع السيارة. واضاف انه في حالة امتلاك الممول اكثر من سيارة فإنه يكتفي بتقديم اقرار واحد عن كل ايراداته من السيارات. واضاف رئيس مصلحة الضرائب انه اذا اكتشف الممول ان القرار الذي قدمه يتضمن خطأ أو سهوا فإنه يلتزم بتقديم اقرار معدل خلال 30 يوما من تقديم الاقرار الأول ولا يعد الخطأ في هذه الحالة مخالفة. وقال رئيس المصلحة ان اذا كان رقم الاعمال السنوي اكثر من 2 مليون جنيه يجب ان يكون الاقرار الضريبي موقعاً من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين وفي حالة مخالفة ذلك تعاقب بغرامة مقدارها 10 آلاف جنيه وتضاعف الغرامة اذا تكررت المخالفة خلال 3 سنوات. اما بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات في كل الاحوال يجب توقيع الاقرار من محاسب مقيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب الممول بغرامة 10 آلاف جنيه سنوياً وتضاعف الغرامة اذا تكررت المخالفة خلال 3 سنوات. وفي حالة تهرب الممول من أداء الضريبة باستعماله احدي الطرق المنصوص عليها في المادة 133 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم اداؤها أو باحدي هاتين العقوبتين. وفي حالة العودة لارتكاب ذات المخالفة بحكم بالحبس والغرامة معاً، وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة الهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والامانة.