هيئة سوق المال.. ألزمت شركات الأوراق المالية وغير المقيدة في البورصة بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر تمتد إلي عام وفق قواعد الحوكمة. تشمل الشركات التي تزاول نشاط السمسرة في الأوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وأمناء الحفظ والمقاصة والتسوية. تضمن القرار ضرورة التزام الشركات بالقواعد التنفيذية كأحد متطلبات استمرار ترخيص مزاولة النشاط مع الزامها بتوفيق اوضاعها خلال مدة ستة أشهر من العمل بهذه القواعد وتمتد إلي سنة من تاريخ العمل لتوفيق اوضاعها لبعض البنود بتلك القواعد من بينها ما يتعلق بتحديد عدد مناسب لأعضاء مجلس الإدارة يمكنه من الاضطلاع بوظائفه وواجباته بما في ذلك تشكيل لجانه التي تكون غالبية أعضائها من الأعضاء غير التنفيذيين علي ان يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين من المستقلين وفقا للتعريف بدليل الحوكمة الصادر عن الهيئة. تناول القرار في مجمله قواعد الحوكمة بشأن مجلس إدارة الهيئة والجمعية العامة، وحماية حقوق المساهمين، وتعارض المصالح وتعاملات الداخليين، والالتزامات المرتبطة بالشفافية والإفصاح، ونظم الرقابة الداخلية بالشركة، والتزامات مراقب الحسابات المرتبطة بالحوكمة، والجزاءات تجاه المسئول التي تتخذها الهيئة عند الإخلال بالالتزامات الواردة بهذه القواعد. نصت القواعد التنفيذية للحوكمة عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو المدير التنفيذي إلا إذا كانت هناك مبررات قوية، وتلتزم الشركة بالإفصاح عن تلك المبررات للهيئة. كما قضت القواعد ان اختصاصات مجلس إدارة الشركة والتزامات أعضائه يحددها نظامها الأساسي بشكل واضح وتفصيلي لا يجوز تجاوزها، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس القيام بأية تصرفات تخرج عن نطاق الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله مع مراعاة مصالح الشركة والمساهمين فيها والالتزام باحكام القانون وبالالتزامات الواردة بهذه القواعد. ألزمت القواعد التنفيذية للحوكمة مجلس إدارة الشركة بتعيين مسئول عن الحوكمة وعلاقات المستثمرين تعهد إليه مسئولية متابعة وتطبيق مبادئ الحوكمة والرد علي استفسارات المساهمين وتحدد مهامه ومسئولياته ضمن الهيكل التنظيمي للشركة. كما ألزمت القواعد الجمعية العامة باتباع طريقة التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة أو أي أسلوب آخر للتصويت يمكن من تمثيل الأقلية في مجلس إدارة الشركة. فيما يتعلق بتعارض المصالح وتعاملات الداخليين حظرت القواعد علي الداخليين التعامل علي أسهم الشركة أو أية شركات قابضة أو شقيقة أو تابعة بيعا أو شراء وكذا أية أوراق مالية أخري تصدرها الشركة بناء علي معلومات داخلية غير منشورة أو متاحة للكافة أو بناء علي معلومات عن مفاوضات معينة تقوم بها الشركة وغير معلنة أو تسريب أية معلومات داخلية للغير، وإلزام الشركة بالإفصاح للهيئة عن أية أحداث جوهرية تتعرض لها الشركة. أشارت القواعد إلي عدم جواز تعيين مراقب الحسابات إلا من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالهيئة، علي أن يكون التعيين بناء علي توصية من لجنة المراجعة بالشركة لمجلس الإدارة وأن يكون مراقب الحسابات ممن تتوافر فيهم الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية وتتناسب قدراته وكفاءته مع حجم وطبيعة نشاط الشركة. يتضمن تقرير مراقب الحسابات بيانا عن مدي التزام الشركة بتطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات. يجوز للهيئة شطب مراقب الحسابات من سجل الهيئة حال إخلاله بالتزاماته الواردة بتلك القواعد، كذلك اتخاذ أية إجراءات أخري مقررة وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية. تضمنت القواعد التنفيذية عددا من الجزاءات الموقعة علي الشركات حال مخالفتها لتلك القواعد. أكد د. هاني سري الدين رئيس الهيئة أن القواعد التنفيذية خطوة أولي لتطبيق قواعد الحوكمة علي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة يليها إصدار دليل ارشادي تفصيلي تصدره الهيئة خلال الفترة المقبلة حول كيفية التطبيق الأمثل لتلك القواعد. أضاف: تأتي القواعد في إطار اهتمام الهيئة بتطوير السوق ودعم استقراره وتوفير المزيد من الحماية للمستثمرين المتعاملين فيه، من خلال تطوير أدائها الرقابي من مجرد التحقق من الالتزام بالتشريعات والقواعد الحاكمة لسوق المال ليتضمن الحد من المخاطر التي تواجه السوق الذي تتبعه العديد من جهات الرقابة المماثلة في الأسواق المتقدمة. تعتبر القواعد جزءا من منظومة تطوير أداء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي شهدت صدور عدد من القرارات التنظيمية بما في ذلك قواعد عضوية شركات الوساطة ببورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية، والمتطلبات الجديدة لتأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومعايير الملاءة المالية لتلك الشركات، ومنظومة التراخيص للعاملين بها.