بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان    أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في السوق المصرية    جدول مباريات اليوم حول العالم: مواجهات قوية في أوروبا وإفريقيا    البث المباشر لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي    مريم توزاني: «زنقة مالقة» حديثي مع أمي الراحلة| حوار    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    ستارمر: سنواصل التنسيق مع واشنطن وكييف لتحقيق السلام في أوكرانيا    بيسكوف: مستوى اتصالات التسوية بين موسكو وواشنطن لم يحدد بعد    برنامج «دولة التلاوة» يعيد لمة العيلة المصرية على شاشة واحدة    رئيس المدينة اكتشفه بالصدفة، هبوط أرضي مفاجئ أمام مستشفى ميت سلسيل بالدقهلية (صور)    ممداني يجدد أمام ترامب اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة ويتمسك بقرار اعتقال نتنياهو    محمد صبحي.. قلب وروح بالمسرح والتليفزيون    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    حدد الموعد، رئيس الاتحاد الفرنسي يتحدث عن اقتراب زيدان لتدريب منتخب الديوك    اختطاف واحتجاز أكثر من 200 تلميذ و12 معلما في هجوم مسلح على مدرسة كاثوليكية بنيجيريا    صافي الأرباح يقفز 33%| بنك البركة – مصر يثبت قوته المالية    من 18 إلى 54 ألفًا.. زيادة تعجيزية تهدد مصدر رزق مزارعي بهادة بالقليوبية    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    التوقعات السامة| خبيرة أسرية توضح كيف تحول الزواج لعبء على المرأة    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    الصورة الأولى لعروس المنوفية التي لقيت مصرعها داخل سيارة سيارة الزفاف    محلل سياسي عن لقاء السيسي ورئيس كوريا: مصر مركز جذب جديد للاستثمارات    شيكو بانزا يوضح سبب تأخر عودته للزمالك    مداهمة مفاجئة تكشف الإهمال.. جمعية زراعية مغلقة وقرارات حاسمة من وكيل الوزارة    ترامب: نعمل مع لبنان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ونمارس ضغوطًا لنزع سلاح حماس    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    الجيزة: تعريفة ثابتة للسيارة بديلة التوك توك ولون موحد لكل حى ومدينة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    تعرف على حالة الطقس اليوم السبت فى سوهاج    آية وأحمد وسليم.. ثلاثة أسماء أشعلت الحزن اليوم على السوشيال ميديا| صور    مارسيليا يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بفوز ساحق على نيس    بسبب ركن سيارة.. قرار هام في مشاجرة أكتوبر    محلل أداء الأهلى السابق: الفريق استقبل أهدافا كثيرة بسبب طريقة لعب ريبيرو    مسئول إسرائيلى: سنحصل على الشرعية لنزع سلاح حماس إذا لم ينجح الأمريكيون    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: ممدانى رجل عقلانى جدا ونتفق فى الغاية وهو ليس جهاديا.. طوارئ فى فرنسا استعدادا لحرب محتملة مع روسيا.. وزيلينسكى عن الخطة الأمريكية للسلام: نواجه لحظة حاسمة    أخبار × 24 ساعة.. السياحة: 1.5 مليون سائح ألمانى زاروا مصر منذ بداية 2025    إعدام كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات غير الصالحة بالمنوفية    أحمديات: برنامج دولة التلاوة رحلة روحانية مع كلمات الله    محمد أبو سعدة ل العاشرة: تجميل الطريق الدائري يرتقى بجودة حياة السكان    صلاح بيصار ل العاشرة: أحمد مرسي علامة كبرى في الفن والأدب السريالي    أحمد حسن يكشف أسباب عدم ضم حجازى والسعيد للمنتخب الثانى بكأس العرب    اكتشاف عجز 44 طن سكر داخل مضرب بكفر الشيخ.. وضبط أمين المخازن    رمضان صبحي أمام المحكمة في قضية التزوير| اليوم    11727 مستفيدًا في أسبوع سلامة الدواء بالمنوفية    نصر عبده: إعادة الانتخابات تصحح الصورة الدولية.. ومصر تأتي ببرلمان يريده الشعب    رئيس جامعة المنيا يناقش إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2026–2030    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة والبلاد تقف على مفترق طرق    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    البابا تواضروس الثاني يلتقي مقرري اللجان المجمعية    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفقا للقانون الجديد في قضايا الخلاف في التقدير
غالي: انقضاء الدعاوي القضائية الخاصة بضريبة الدمغة
نشر في العالم اليوم يوم 17 - 09 - 2006

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قواعد وتعليمات جديدة تتعلق بانقضاء الخصومة وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون الجديد لضريبة الدمغة، وانهاء المنازعات المقيدة او المنظورة امام المحاكم وفقا لحكم المادة الرابعة من القانون. نصت المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 علي انقضاء الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة او المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير ضريبة الدمغة، وذلك اذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز 5000 جنيه وتمتنع المطالبة بما لايسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوي.
وقال غالي: إنه في جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها وذلك ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوي بطلب يقدمه الي المحكمة المنظورة أمامها خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
واشار الوزير في تصريحات صحفية الي انه لتطبيق هذه المادة يراعي توافر مجموعة من الشروط منها ان تكون الدعوي مدنية ومقيدة او منظورة امام القضاء باختلاف درجاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون وهو أول اغسطس الماضي.
وايضا ألا تتجاوز قيمة الضريبة محل النزاع 5000 جنيه وتحسب هذه القيمة علي أساس مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليه لكل سنة علي حدة وفقا لقرار لجنة الطعن او حكم المحكمة المطعون فيه حسب الاحوال اما الشرط الثالث فهو ألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوي.
واكد الوزير انه في حالة توافر هذه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون ولا يترتب علي انقضائها حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة.
وتقوم المأمورية بتسليم الممول شهادة علي النموذج المرفق تفيد انقضاء الدعوي وابراء ذمة الممول وعلي مأموريات الضرائب كل في مجال اختصاصها حصر الدعاوي المقيدة او المنظورة لدي المحاكم علي اختلاف درجاتها الخاضعة لاحكام هذه المادة ومتابعة موقفها من حيث الانقضاء او الاستمرار وذلك في سجل خاص بالمأمورية يعد لهذا الغرض متضمنا جميع البيانات بهذه الدعاوي.
واضاف غالي: انه علي جميع المأموريات وكل ذي مصلحة الالتزام بما ورد بهذه القواعد والتعليمات والعمل بموجبها.
واضاف الوزير: ان المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 نصت علي انه في غير الدعاوي المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة امام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها في تطبيق حكم هذه المادة.
أوضح الوزير انه تم مراعاة ان المقصود بالضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها هو مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليها لكل سنة علي حدة والمقيدة او المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون من واقع صحيفة الدعوي او الطعن المرفوعة من الممول او من المصلحة ويقوم الممول مقابل انهاء المنازعات باداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية: 30% من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها حتي 100 الف جنيه و60% اذا تجاوزت المبالغ 155 الف جنيه ويترتب علي وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمته من قيمةالضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوي اذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
واكد الوزير مرة ثالثة انه في جميع الاحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المنازع عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.