تسبب في إجهاضها، طالب يعتدي علي معلمة بالإسكندرية وقرار عاجل من مديرية التعليم    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    100 ألف جنيه جدية حجز، تفاصيل التقديم على أراضى الإسكان المتميز    السكة الحديد ترفع قيمة غرامات الركوب بدون تذكرة على القطارات فى هذه الحالات    كتائب القسام تعلن استهداف مروحية أباتشي واستراحة لجيش الاحتلال شمال غزة    روسيا: إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران "خطأ فادح"    حصاد ساكا في 200 مباراة بالدوري الإنجليزي    أرتيتا: إصابة أوديجارد لا تبدو بسيطة.. وما يفعله ساكا استثنائي    عايزين يشتروا شابو.. القبض على المتهمين بسرقة الأبواب الحديدية بمقابر حلوان    بعد تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح.. صبري عبدالمنعم: شكرا إنكم كرمتونا وإحنا عايشين الحمد الله إنكم لحقتونا    استعادت بريقها بعد 20 عامًا من الترميم |افتتاح مقبرة «فرعون الشمس» بالأقصر    اللواء أيمن عبد المحسن ل"الحياة اليوم": موافقة حماس تعكس الرؤية المصرية وتحطم طموحات نتنياهو    الحلو وثروت وهانى ب«الأوبرا»    شريف العماري: الزواج السري يجعل الزوجة تعيش في حالة خوف واختباء من أبنائها ومعارفها    نائب وزير الصحة يوفر سيارة إسعاف لنقل مريض للمستشفى ويتوعد المتغيبين عن العمل    هيئة الدواء لإكسترا نيوز: صدّرنا أدوية بأكثر من مليار دولار خلال 2024    مصطفى محمد على رأس تشكيل نانت أمام بريست في الدوري الفرنسي    بطلة مصر للسباحة بالزعانف: أحلم بحصد أكبر عدد من الميداليات ببطولة العالم    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد القومسيون الطبي العام استعدادا لانتخابات مجلس الشعب    شبورة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الأحد    مات والدها فحاولت الانتحار حزنا عليه بالشرقية    افتتاح فرع جديد للخط الساخن لمكافحة الإدمان لأول مرة بالسويس لعلاج المرضى مجانا    لهذا المشروع.. الإسكندرية تفوز بجائزة سيول للمدن الذكية    نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى لها    أمل الحناوي: ترحيب عربي ودولي واسع بموافقة حماس على خطة ترامب    مركز الزرقا يروي المسطحات الخضراء ويُنعش وجه المدينة الحضاري    اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء: «أرض الفيروز 2030» مركز لوجيستى وتجارى عالمى    المدير الرياضى للأهلى ل «الأخبار»: احتراف الشحات مرفوض وعبدالقادر يرحب بالتجديد    الشوط الأول| بايرن ميونخ يضرب فرانكفورت في الدوري الألماني    «النهر الجديد».. شريان أمل تشقه مصر في زمن المشهد المائي المربك    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    أسعار البنزين والسولار السبت 4 أكتوبر 2025    استقبل تردد قناة صدى البلد دراما 2025 الجديد على نايل سات    انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين طلائع الجيش والجونة    "بداية أسطورية ل Kuruluş Osman 7" موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية    ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    أقوى عرض لشحن شدات ببجي موبايل 2025.. 22،800 UC مجانًا    طوفان بشري.. مئات الآلاف يتظاهرون في برشلونة ضد الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال الإسرائيلي    أضرار الزيت المعاد استخدامه أكثر من مرة.. سموم خفية    غدا احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى نصر أكتوبر المجيد    أبرز إنجازات خالد العنانى المرشح لمنصب مدير اليونسكو    وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال لجنة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لمجلس النواب    السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة.. فيديو    المتحف المصري بالتحرير يبرز دور الكهنة في العصر الفرعوني    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يشهد انطلاق الدورة الأساسية رقم 578 للمدربين والإداريين    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    طرح النهر يغرق ومصر تُجيد إدارة الفيضان.. خطة استباقية تُثبت كفاءة الدولة في موازنة الأمن المائي وسلامة المواطنين    الرعاية الصحية ببورسعيد بعد إجراء جراحة دقيقة: التكنولوجيا الصحية لم تعد حكرا على أحد    ننشر أسماء المرشحين للفردى والقائمة للتحالف الوطني ببنى سويف للانتخابات البرلمانية 2025 (خاص)    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    بينهم طفلان.. 6 شهداء في قصف الاحتلال غزة وخان يونس    مصرع سيدتين وإصابة 7 في حادث تصادم مروّع بالفيوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفقا للقانون الجديد في قضايا الخلاف في التقدير
غالي: انقضاء الدعاوي القضائية الخاصة بضريبة الدمغة
نشر في العالم اليوم يوم 17 - 09 - 2006

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قواعد وتعليمات جديدة تتعلق بانقضاء الخصومة وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون الجديد لضريبة الدمغة، وانهاء المنازعات المقيدة او المنظورة امام المحاكم وفقا لحكم المادة الرابعة من القانون. نصت المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 علي انقضاء الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة او المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير ضريبة الدمغة، وذلك اذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز 5000 جنيه وتمتنع المطالبة بما لايسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوي.
وقال غالي: إنه في جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها وذلك ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوي بطلب يقدمه الي المحكمة المنظورة أمامها خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
واشار الوزير في تصريحات صحفية الي انه لتطبيق هذه المادة يراعي توافر مجموعة من الشروط منها ان تكون الدعوي مدنية ومقيدة او منظورة امام القضاء باختلاف درجاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون وهو أول اغسطس الماضي.
وايضا ألا تتجاوز قيمة الضريبة محل النزاع 5000 جنيه وتحسب هذه القيمة علي أساس مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليه لكل سنة علي حدة وفقا لقرار لجنة الطعن او حكم المحكمة المطعون فيه حسب الاحوال اما الشرط الثالث فهو ألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوي.
واكد الوزير انه في حالة توافر هذه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون ولا يترتب علي انقضائها حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة.
وتقوم المأمورية بتسليم الممول شهادة علي النموذج المرفق تفيد انقضاء الدعوي وابراء ذمة الممول وعلي مأموريات الضرائب كل في مجال اختصاصها حصر الدعاوي المقيدة او المنظورة لدي المحاكم علي اختلاف درجاتها الخاضعة لاحكام هذه المادة ومتابعة موقفها من حيث الانقضاء او الاستمرار وذلك في سجل خاص بالمأمورية يعد لهذا الغرض متضمنا جميع البيانات بهذه الدعاوي.
واضاف غالي: انه علي جميع المأموريات وكل ذي مصلحة الالتزام بما ورد بهذه القواعد والتعليمات والعمل بموجبها.
واضاف الوزير: ان المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 نصت علي انه في غير الدعاوي المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة امام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها في تطبيق حكم هذه المادة.
أوضح الوزير انه تم مراعاة ان المقصود بالضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها هو مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليها لكل سنة علي حدة والمقيدة او المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون من واقع صحيفة الدعوي او الطعن المرفوعة من الممول او من المصلحة ويقوم الممول مقابل انهاء المنازعات باداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية: 30% من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها حتي 100 الف جنيه و60% اذا تجاوزت المبالغ 155 الف جنيه ويترتب علي وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمته من قيمةالضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوي اذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
واكد الوزير مرة ثالثة انه في جميع الاحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المنازع عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.