بعد تعليق «مصر للطيران» الرحلات إلى الخليج.. ما الخطوات التي يجب على الركاب اتباعها؟    طلعت مصطفى تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    خامنئي بعد الهجوم على قاعدة العديد الأمريكية: لن نخضع لاعتداء من أيٍّ كان    باريس سان جيرمان يتقدم على سياتيل ساونديرز بهدف نظيف في الشوط الأول    «لا نخشى أحد».. مدرب الترجي يتحدى تشيلسي قبل جولة الحسم    محلل الأهلي السابق يكشف سبب خروج علي معلول من حسابات الأحمر    السرعة الزائدة السبب.. التحريات تكشف ملابسات انقلاب سيارة ميكروباص بأكتوبر    رامي جمال يستعد لطرح أغنية «روحي عليك بتنادي»    فرقة طنطا تقدم عرض الوهم على مسرح روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم    وزير التعليم العالي: تجهيز الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التعليمية والمعامل    الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان    الأردن والمفوضية الأوروبية يؤكدان أهمية العودة للمفاوضات لحماية المنطقة    على خلفية النزاع فى الشرق الأوسط.. أمريكا تعزز عمليات الإجلاء وتحذيرات السفر    «المحامين» تعلن بدء الإضراب العام الأربعاء المقبل بعد تصويت الجمعية العمومية    مدبولي: الأحداث تتغير كل ساعة والحكومة تعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات    اتحاد التأمين: ورشة إعادة التأمين توصى بالاستعانة بمؤشرات الإنذار المبكر في الاكتتاب    لاعب الهلال يقترب من الرحيل بعد المونديال    وزيرة التخطيط تُشارك في الاحتفال ب «اليوم الأولمبي» وتُكرم لاعبة مصر بعد فوز منتخب السيدات بالميدالية البرونزية    أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 23-6-2025    حادث مروع على طريق دمو بالفيوم يودي بحياة شاب ويصيب آخر بإصابات خطيرة    إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالوادى الجديد    محافظ المنيا يوجّه بإخلاء عاجل لعمارة آيلة للسقوط بمنطقة الحبشي ويوفر سكن بديل ودعم مالي للمتضررين    وزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث الاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية    تزامنا مع الذكرى الثلاثين لرحيله.. "عاطف الطيب" على "الوثائقية" قريبا (فيديو)    خبير: إيران فى مأزق الرد.. ونتنياهو يجرّ الشرق الأوسط إلى مواجهات خطيرة    أسامة عباس: أواظب على صلاة الفجر في موعدها ومقتنع بما قدمته من أعمال    نادى سينما الأوبرا يعرض فيلم أبو زعبل 89 على المسرح الصغير.. الأربعاء    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    دار الإفتاء توضح بيان سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم    هل من حق الزوجة معرفة مرتب الزوج؟.. أمينة الفتوى تُجيب    الرعاية الصحية تطلق الفيديو الخامس من حملة «دكتور شامل» لتسليط الضوء على خدماتها لغير المصريين    وزير الصحة يؤكد التزام مصر الكامل بدعم الجهود الصحية في إفريقيا    الكنيسة تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي زفتى وريف المحلة الكبرى    أزمة في ليفربول بسبب محمد صلاح    تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو    "حقوق إنسان النواب" تطالب بتعزيز استقلالية المجلس القومي وتنفيذ توصيات المراجعة الدولية    اعتراضا على رفع رسوم التقاضي.. وقفة احتجاجية لمحامي دمياط    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد    الخميس 26 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    سامو زين يستعد لبطولة فيلم رومانسي جديد نهاية العام | خاص    وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية    عبدالصادق يبحث تعزيز التعاون بين جامعتى القاهرة وشاندونغ الصينية - صور    سوكوف: رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% خطوة سياسية لا تكتيكية    مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في انفجار غلاية مصنع منظفات بأسيوط    انتهاء رفع أنقاض "عقار شبرا المنهار".. ولا ضحايا حتى الآن | فيديو وصور    السيسي يُعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية بالعاصمة الجديدة    وزير الخارجية الإيطالي يجري محادثات هاتفية مع نظيريه الإيراني والإسرائيلي    حوار - جوزيه يتحدث عن غضبه من مدير الكرة بالأهلي وعروض الزمالك.. ورأيه في كأس العالم للأندية    تناول هذه الأطعمة- تخلصك من الألم والالتهابات    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفقا للقانون الجديد في قضايا الخلاف في التقدير
غالي: انقضاء الدعاوي القضائية الخاصة بضريبة الدمغة
نشر في العالم اليوم يوم 17 - 09 - 2006

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قواعد وتعليمات جديدة تتعلق بانقضاء الخصومة وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون الجديد لضريبة الدمغة، وانهاء المنازعات المقيدة او المنظورة امام المحاكم وفقا لحكم المادة الرابعة من القانون. نصت المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 علي انقضاء الخصومة في جميع الدعاوي المقيدة او المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير ضريبة الدمغة، وذلك اذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز 5000 جنيه وتمتنع المطالبة بما لايسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوي.
وقال غالي: إنه في جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها وذلك ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوي بطلب يقدمه الي المحكمة المنظورة أمامها خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
واشار الوزير في تصريحات صحفية الي انه لتطبيق هذه المادة يراعي توافر مجموعة من الشروط منها ان تكون الدعوي مدنية ومقيدة او منظورة امام القضاء باختلاف درجاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون وهو أول اغسطس الماضي.
وايضا ألا تتجاوز قيمة الضريبة محل النزاع 5000 جنيه وتحسب هذه القيمة علي أساس مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليه لكل سنة علي حدة وفقا لقرار لجنة الطعن او حكم المحكمة المطعون فيه حسب الاحوال اما الشرط الثالث فهو ألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوي.
واكد الوزير انه في حالة توافر هذه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون ولا يترتب علي انقضائها حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة.
وتقوم المأمورية بتسليم الممول شهادة علي النموذج المرفق تفيد انقضاء الدعوي وابراء ذمة الممول وعلي مأموريات الضرائب كل في مجال اختصاصها حصر الدعاوي المقيدة او المنظورة لدي المحاكم علي اختلاف درجاتها الخاضعة لاحكام هذه المادة ومتابعة موقفها من حيث الانقضاء او الاستمرار وذلك في سجل خاص بالمأمورية يعد لهذا الغرض متضمنا جميع البيانات بهذه الدعاوي.
واضاف غالي: انه علي جميع المأموريات وكل ذي مصلحة الالتزام بما ورد بهذه القواعد والتعليمات والعمل بموجبها.
واضاف الوزير: ان المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 نصت علي انه في غير الدعاوي المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة امام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها في تطبيق حكم هذه المادة.
أوضح الوزير انه تم مراعاة ان المقصود بالضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها هو مجموع قيمة بنود الخلاف المتنازع عليها لكل سنة علي حدة والمقيدة او المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون من واقع صحيفة الدعوي او الطعن المرفوعة من الممول او من المصلحة ويقوم الممول مقابل انهاء المنازعات باداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية: 30% من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها حتي 100 الف جنيه و60% اذا تجاوزت المبالغ 155 الف جنيه ويترتب علي وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمته من قيمةالضريبة والمبالغ الاخري المستحقة المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوي اذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
واكد الوزير مرة ثالثة انه في جميع الاحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المنازع عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.