أكسيوس: القوات الأمريكية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ستتمركز في قاعدة "حتسور" الجوية    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    في غياب صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس مدربا ل الزوراء العراقي    الدكتور أحمد الجمّال: الذكاء الاصطناعي سيدخل مرحلة الابتكار من تلقاء نفسه| حوار    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    إعلان نتيجة إنتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالبحيرة    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    السرنجاوي: هناك قبول لفكرة التجديد بين الأعضاء في نادي الزهور    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالخانكة    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    ترامب: فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين اعتبارا من 1 نوفمبر    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    في يوم ما    العفو بعد الموت يعيد الحياة الرمزية للجنرال مامان جيا فاتسا.. فمن هو؟    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    ترامب: سنفرض رسومًا 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليًا    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 11102025    تليجراف عن مصدر: فلسطينيون من غزة والشتات سيتولون إدارة الخدمات العامة بغزة    بعد اتفاق شرم الشيخ.. يسرا: الرئيس السيسي أوفى تمامًا بوعوده لنا وثقتي كانت في محلها    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    محمد سامي يهدي مي عمر سيارة رولز رويس فاخرة في عيد ميلادها    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 11102025    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    سامح الصريطي: مصر استعادت مكانتها بدبلوماسيتها وحكمتها في تحقيق اتفاق شرم الشيخ    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    الاقتصاديه تنظر ثانى جلسات سوزى الأردنية 15 أكتوبر    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    اتفاق بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة لدراسة تفضيلات القراءة لدى المراهقين    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم نشره في الجريدة الرسمية
قانون الضرائب العقارية الجديد.. مرفوع مؤقتا من الخدمة!
نشر في العالم اليوم يوم 06 - 04 - 2009

ألغي قانون 196 لسنة 2008 والخاص بالضريبة علي العقارات المبنية القانون سابقه رقم 56 لسنة 1954 وتضمن القانون الجديد استبدال نصوص أربع مواد من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بمواد جديدة.
وقد خفض هذا القانون سعر الضريبة من 14% إلي 10% بخلاف مصروفات الصيانة وأن تصدر اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية "23 يونيو 2008" وفجأة ودون سابق إنذار أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تأجيل تطبيق القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية وكذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتي الآن وأعلن تأجيله إلي يناير 2010 بعد أن كان مفترضا تطبيقه في أول يناير الماضي، وهنا تظهر المشكلة وهي كيفية تحصيل الضريبة العقارية عن عام 2009 هل بالقانون الجديد 196 لسنة 2008 أما بالقانون الملغي رقم 56 لسنة 1954 وما هو الموقف بشأن المواد المستبدلة في قانون ضريبة الدخل؟
طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجهة المخول لها تطبيق القانون يؤكد أن المصلحة بدأت الإجراءات الفعلية لتنفيذ القانون الجديد من خلال عدد من الإجراءات منها علي سبيل المثال لا الحصر تشكيل لجان الحصر الضريبي وكذلك الانتهاء من حصر جميع القضايا والتظلمات التي تقدم بها المكلفون بسداد الضريبة العقارية قبل أول يناير 2008 وبدء تطبيق قواعد التصالح في هذه القضايا والمنازعات التي لم يفصل فيها وذلك وفقا لنص المادتين الخامسة والسادسة من القانون 196 وبالتالي فإن هذا القانون قد دخل الخدمة بالفعل، وبدأت إجراءات تطبيقه بحصر العقارات والوحدات العقارية في مدن الشروق والرحاب وبدر والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وهذه هي المرحلة الثانية من عمليات الحصر بعدما انتهت المرحلة الأولي بمنطقة الدقي والتي بلغ عدد عقاراتها 58 ألف وحدة عقارية.
عمليات حصر
ويشير طارق فراج إلي أنه تم تشكيل 150 لجنة من موظفي الضرائب العقارية للقيام بعمليات الحصر في ضوء الخرائط الهندسية لهذه المناطق التي أعدتها مصلحة المساحة، حيث أشارت التقديرات الأولية إلي أن هناك أكثر من 12 مليون وحدة عقارية وسوف يتم التوسع في عمليات الحصر للوحدات العقارية في ضوء نتائج مراحل الحصر الحالية في ظل القانون الجديد.
كما تم الانتهاء - الكلام لطارق فراج - من حصر جميع القضايا والتظلمات التي تقدم بها المكلفون بسداد الضريبة العقارية قبل أول يناير 2008 والخاصة باعتراضهم علي تقدير قيمة الضريبة العقارية علي ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون 56 لسنة 1954 والملغي الآن وقد بلغ عدد القضايا والتظلمات 5129 حيث أصدر وزير المالية الكتب الدورية التي تحدد قواعد انهاء هذه التظلمات والتصالح في القضايا، كما تم الانتهاء من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون وهي الآن معروضة علي وزير المالية لاصدارها وكذلك الانتهاء من نموذج الاقرار الذي سيقدمه المكلف بسداد الضريبة العقارية تطبيقا للمادة 14 من القانون الجديد.
وعن تطبيق القانون قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية وفقا لأحكام المادتين الثانية والتاسعة من القانون الجديد فإنه يتم العمل به من اليوم التالي بنشره وذلك في 24 يونية 2008 علي أن تستحق الضريبة المربوطة وفقا لأحكامه من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط، وحيث ان المشروع قد علق إلغاء القانون 56 لسنة 1954 علي استحقاق الضريبة وفقا لأحكام القانون 196 لسنة 2008 وإزاء عدم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون فمن ثم يستمر العمل بأحكام القانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل ضريبة الخضراء وأحكام القانون 56 لسنة 1954 بالضريبة علي العقارات المبنية والقانون 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة.
يضيف فراج - مستطردا - مع استمرار سريان تقديرات القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة وفقا لأحكام القانون 56 لسنة 1954 علي ربط الضريبة عام ،2009 استمرار نظر طلبات الرفع والخلو، استمرار لجان مجالس المراجعة في نظر الطعون المقدمة في تقديرات مستجدات 2007 ربط ،2008 2008 ربط 2009 تسري أحكام المادتين السادسة والسابعة من القانون 196 والخاصة بالتصالح في الطعون المقدمة أمام مجلس المراجعة وكذلك الدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقا للشروط الواردة في كتابي وزير المالية رقمي 2 و 3 لسنة 2008 ربط وذلك علي ربط 2009 اتخاذ اجراءات حصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المستجدة عن عام 2008 ربط 2009 وفق أحكام القانون 56 لسنة 1954 والقانون رقم 61 لسنة 1931 ولحين البدء في اتخاذ اجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.