ألغي قانون 196 لسنة 2008 والخاص بالضريبة علي العقارات المبنية القانون سابقه رقم 56 لسنة 1954 وتضمن القانون الجديد استبدال نصوص أربع مواد من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بمواد جديدة. وقد خفض هذا القانون سعر الضريبة من 14% إلي 10% بخلاف مصروفات الصيانة وأن تصدر اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية "23 يونيو 2008" وفجأة ودون سابق إنذار أعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تأجيل تطبيق القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية وكذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتي الآن وأعلن تأجيله إلي يناير 2010 بعد أن كان مفترضا تطبيقه في أول يناير الماضي، وهنا تظهر المشكلة وهي كيفية تحصيل الضريبة العقارية عن عام 2009 هل بالقانون الجديد 196 لسنة 2008 أما بالقانون الملغي رقم 56 لسنة 1954 وما هو الموقف بشأن المواد المستبدلة في قانون ضريبة الدخل؟ طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجهة المخول لها تطبيق القانون يؤكد أن المصلحة بدأت الإجراءات الفعلية لتنفيذ القانون الجديد من خلال عدد من الإجراءات منها علي سبيل المثال لا الحصر تشكيل لجان الحصر الضريبي وكذلك الانتهاء من حصر جميع القضايا والتظلمات التي تقدم بها المكلفون بسداد الضريبة العقارية قبل أول يناير 2008 وبدء تطبيق قواعد التصالح في هذه القضايا والمنازعات التي لم يفصل فيها وذلك وفقا لنص المادتين الخامسة والسادسة من القانون 196 وبالتالي فإن هذا القانون قد دخل الخدمة بالفعل، وبدأت إجراءات تطبيقه بحصر العقارات والوحدات العقارية في مدن الشروق والرحاب وبدر والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وهذه هي المرحلة الثانية من عمليات الحصر بعدما انتهت المرحلة الأولي بمنطقة الدقي والتي بلغ عدد عقاراتها 58 ألف وحدة عقارية. عمليات حصر ويشير طارق فراج إلي أنه تم تشكيل 150 لجنة من موظفي الضرائب العقارية للقيام بعمليات الحصر في ضوء الخرائط الهندسية لهذه المناطق التي أعدتها مصلحة المساحة، حيث أشارت التقديرات الأولية إلي أن هناك أكثر من 12 مليون وحدة عقارية وسوف يتم التوسع في عمليات الحصر للوحدات العقارية في ضوء نتائج مراحل الحصر الحالية في ظل القانون الجديد. كما تم الانتهاء - الكلام لطارق فراج - من حصر جميع القضايا والتظلمات التي تقدم بها المكلفون بسداد الضريبة العقارية قبل أول يناير 2008 والخاصة باعتراضهم علي تقدير قيمة الضريبة العقارية علي ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون 56 لسنة 1954 والملغي الآن وقد بلغ عدد القضايا والتظلمات 5129 حيث أصدر وزير المالية الكتب الدورية التي تحدد قواعد انهاء هذه التظلمات والتصالح في القضايا، كما تم الانتهاء من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون وهي الآن معروضة علي وزير المالية لاصدارها وكذلك الانتهاء من نموذج الاقرار الذي سيقدمه المكلف بسداد الضريبة العقارية تطبيقا للمادة 14 من القانون الجديد. وعن تطبيق القانون قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية وفقا لأحكام المادتين الثانية والتاسعة من القانون الجديد فإنه يتم العمل به من اليوم التالي بنشره وذلك في 24 يونية 2008 علي أن تستحق الضريبة المربوطة وفقا لأحكامه من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط، وحيث ان المشروع قد علق إلغاء القانون 56 لسنة 1954 علي استحقاق الضريبة وفقا لأحكام القانون 196 لسنة 2008 وإزاء عدم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون فمن ثم يستمر العمل بأحكام القانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل ضريبة الخضراء وأحكام القانون 56 لسنة 1954 بالضريبة علي العقارات المبنية والقانون 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة. يضيف فراج - مستطردا - مع استمرار سريان تقديرات القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة وفقا لأحكام القانون 56 لسنة 1954 علي ربط الضريبة عام ،2009 استمرار نظر طلبات الرفع والخلو، استمرار لجان مجالس المراجعة في نظر الطعون المقدمة في تقديرات مستجدات 2007 ربط ،2008 2008 ربط 2009 تسري أحكام المادتين السادسة والسابعة من القانون 196 والخاصة بالتصالح في الطعون المقدمة أمام مجلس المراجعة وكذلك الدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقا للشروط الواردة في كتابي وزير المالية رقمي 2 و 3 لسنة 2008 ربط وذلك علي ربط 2009 اتخاذ اجراءات حصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المستجدة عن عام 2008 ربط 2009 وفق أحكام القانون 56 لسنة 1954 والقانون رقم 61 لسنة 1931 ولحين البدء في اتخاذ اجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008.