أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً بقواعد انقضاء الخصومة في القضايا المرفوعة من المحولين ضد الضريبة العقارية وذلك وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008. وقد تضمنت المادة 5 المشار إليها انقضاء الخصومة في جميع الدعاوي التي لم يفصل فيها بحكم بات والمقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز 2000 جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوي. وفي تطبيق تلك الأحكام يراعي توافر الشروط التالية: أن تكون الدعوي مقيدة أو منظورة لدي محكمة من المحاكم المختصة علي اختلاف درجاتها قبل أول يناير ،2008 أن يكون موضوع الدعوي خلافاً في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية، وألا تجاوز القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع 2000 جنيه وألا يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوي. وأوضح القرار إنه في حالة توافر هذه الشروط مجتمعة تنقضي الخصومة بقوة القانون ولا يترتب علي انقضائها حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أداؤه تحت حساب الضريبة المستحقة علي القيمة الإيجارية المتنازع عليها وتقوم المأمورية بتسليم المكلف بأداء الضريبة شهادة تفيد انقضاء الدعوي وإبراء ذمة المكلف بأدائها وعلي مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة متابعة موقفها في تلك الدعاوي من حيث الانقضاء أو الاستمرار فيها.