يبدأ مجلس الشوري خلال أيام مناقشة مشروع قانون يقضي بتأسيس محاكم متخصصة للنظر في القضايا الاقتصادية التي تهم مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر. كان مجلس الدولة قد انتهي قبل أيام من مراجعة مشروع القانون الذي يطلق عليه اسم "تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في المسائل التجارية والاستثمار". وفي حالة إقرار الشوري لمشروع القانون سيتم إرساله لمجلس الشعب لمناقشته. كان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قد أعلن قبل أيام عن قرب إحالة المشروع الجديد لمجلس الشعب. وطبقاً لنص مشروع القانون الذي تنفرد بنشره "العالم اليوم" فإنه سيتم تأسيس دائرة متخصصة في كل محكمة ابتدائية تتناول الشئون التجارية والاستثمارية يحدد نطاق اختصاصها قرار من وزير العدل، كما تخصص في محكمة النقض دائرة أو أكثر لنظر الطعون التي ترفع إليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم التجارية. وتتألف المحكمة من مستشار من محاكم الاستئناف رئيساً واثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية أعضاء يتم اختياره وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 12 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ،1972 ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وينص القانون علي أن تتولي المحكمة مساعي التوفيق بين أطراف الدعوي بما يحقق انهاء المنازعة صلحاً، وذلك في غير الدعاوي التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوي المستعجلة، ويكون الصلح واجباً للتنفيذ وتنقضي به الدعوي في حدود ما تم الصلح ويرد كامل الرسوم وإذا لم يتم الصلح خلال خمسة عشر يوماً، تقدم الدعوي للمحكمة لنظرها علي ألا يشترك العضو القائم بالصلح في المداولة والفصل فيها. كما تنظر المحكمة جميع المسائل التجارية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الابتدائية، وتلك التي تختص بها محاكم القضاء الإداري وفقاً لاحكام القوانين 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ورقم 230 لسنة 1989 بشأن الاستثمار ورقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال متي كانت الدعوي تجاوز ال 20 ألف جنيه أو غير قابلة للتقدير ويكون حكمها نهائياً. وينص القانون علي إنشاء مكتب لخبراء وزارة العدل بكل محكمة تجارية واستثمار. وينص القانون علي استثناء من الاحكام العامة في نظر الدعاوي تختص المحاكم بالفصل في الجنح المرتبطة بالدعاوي التجارية التي تنظرها والتي تحال إليها وحضور ممثل للنيابة العامة في الجلسة. وتعتبر الاحكام الصادرة من المحاكم مشمولة النفاذ المعجل ما لم تر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً. ونص القانون علي تعيين أحد قضاة المحكمة التجارية والاستثمار قاضياً للتنفيذ تسند إليه جميع الاختصاصات الواردة لقاضي التنفيذ في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون لقاضي التنفيذ أن يتولي مساعي التسوية الودية بين خصوم التنفيذ بما يحقق مصلحة كل منهم، وله في ذلك باتفاقهم تقسيط المبالغ وإضافة غرامة تأخير أو الإعفاء منها مع تكليف المحكوم عليه تقديم خطاب ضمان بقيمة المبلغ المحكوم به مع غرامة التأخير يتم تسييله بقرار من قاضي التنفيذ عند تخلفه عن السداد. ويقتصر اختصاص قاضي التنفيذ في المسائل التجارية علي نظر إجراءات التنفيذ علي المنقول ومال المدين لدي الغير دون إجراءات التنفيذ علي العقار التي يتولاها قاضي تنفيذ المسائل المدنية وفقاً للقواعد الواردة في قانون المرافعات.