جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    معرض EDEX 2025 منصة الدفاع الأبرز في الشرق الأوسط وإفريقيا    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    حبس مسئول مطبعة بدون تراخيص بعابدين    الإدارية العليا تستقبل 15 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية    مصر تستعيد قطعتين أثريتين من بلجيكا بعد مسار دبلوماسي وقانوني ناجح    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    "كارمن" يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    أمم أفريقيا تربك استعدادات أندية الدوري الاسباني    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    أحزاب القائمة الوطنية تؤكد نزاهة الانتخابات البرلمانية.. وتدعو لاحترام القانون    جمال الدين: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وثلاثي هجومي أمام فولام    عودة أسينسيو.. ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني    تغير المناخ والتلوث البلاستيكي يفتتحان الأحداث الجانبية لاجتماعات COP24 بمصر    الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة للتفاهم مع الصافي جروب    أستاذ طب نفسى: طفل من بين ثمانية أطفال يتعرض للتحرش فى العالم (فيديو)    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    وزير الحرب الأمريكي: لقد بدأنا للتو في ضرب تجار المخدرات    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    مجلس أمناء مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يعقد أولى اجتماعاته برئاسة مشيرة خطاب    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    محافظ الأقصر: افتتاحات يومية لمشروعات في كل المجالات خلال ديسمبر    وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يلتقي كيان اتحاد طلاب تحيا مصر    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة ال57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلم 25 عقد عمل جديد لوظائف بدولة الإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    يلا شووت.. مصر تبدأ رحلة كأس العرب باختبار ناري أمام الكويت على ملعب لوسيل اليوم    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دائرة متخصصة في كل محكمة ابتدائية لنظر القضايا التجارية والاستثمارية
المحاكم الاقتصادية أمام الشوري خلال أيام
نشر في العالم اليوم يوم 02 - 05 - 2006

يبدأ مجلس الشوري خلال أيام مناقشة مشروع قانون يقضي بتأسيس محاكم متخصصة للنظر في القضايا الاقتصادية التي تهم مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
كان مجلس الدولة قد انتهي قبل أيام من مراجعة مشروع القانون الذي يطلق عليه اسم "تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في المسائل التجارية والاستثمار".
وفي حالة إقرار الشوري لمشروع القانون سيتم إرساله لمجلس الشعب لمناقشته.
كان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قد أعلن قبل أيام عن قرب إحالة المشروع الجديد لمجلس الشعب.
وطبقاً لنص مشروع القانون الذي تنفرد بنشره "العالم اليوم" فإنه سيتم تأسيس دائرة متخصصة في كل محكمة ابتدائية تتناول الشئون التجارية والاستثمارية يحدد نطاق اختصاصها قرار من وزير العدل، كما تخصص في محكمة النقض دائرة أو أكثر لنظر الطعون التي ترفع إليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم التجارية.
وتتألف المحكمة من مستشار من محاكم الاستئناف رئيساً واثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية أعضاء يتم اختياره وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 12 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ،1972 ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وينص القانون علي أن تتولي المحكمة مساعي التوفيق بين أطراف الدعوي بما يحقق انهاء المنازعة صلحاً، وذلك في غير الدعاوي التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوي المستعجلة، ويكون الصلح واجباً للتنفيذ وتنقضي به الدعوي في حدود ما تم الصلح ويرد كامل الرسوم وإذا لم يتم الصلح خلال خمسة عشر يوماً، تقدم الدعوي للمحكمة لنظرها علي ألا يشترك العضو القائم بالصلح في المداولة والفصل فيها.
كما تنظر المحكمة جميع المسائل التجارية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الابتدائية، وتلك التي تختص بها محاكم القضاء الإداري وفقاً لاحكام القوانين 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ورقم 230 لسنة 1989 بشأن الاستثمار ورقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال متي كانت الدعوي تجاوز ال 20 ألف جنيه أو غير قابلة للتقدير ويكون حكمها نهائياً.
وينص القانون علي إنشاء مكتب لخبراء وزارة العدل بكل محكمة تجارية واستثمار.
وينص القانون علي استثناء من الاحكام العامة في نظر الدعاوي تختص المحاكم بالفصل في الجنح المرتبطة بالدعاوي التجارية التي تنظرها والتي تحال إليها وحضور ممثل للنيابة العامة في الجلسة.
وتعتبر الاحكام الصادرة من المحاكم مشمولة النفاذ المعجل ما لم تر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.
ونص القانون علي تعيين أحد قضاة المحكمة التجارية والاستثمار قاضياً للتنفيذ تسند إليه جميع الاختصاصات الواردة لقاضي التنفيذ في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون لقاضي التنفيذ أن يتولي مساعي التسوية الودية بين خصوم التنفيذ بما يحقق مصلحة كل منهم، وله في ذلك باتفاقهم تقسيط المبالغ وإضافة غرامة تأخير أو الإعفاء منها مع تكليف المحكوم عليه تقديم خطاب ضمان بقيمة المبلغ المحكوم به مع غرامة التأخير يتم تسييله بقرار من قاضي التنفيذ عند تخلفه عن السداد.
ويقتصر اختصاص قاضي التنفيذ في المسائل التجارية علي نظر إجراءات التنفيذ علي المنقول ومال المدين لدي الغير دون إجراءات التنفيذ علي العقار التي يتولاها قاضي تنفيذ المسائل المدنية وفقاً للقواعد الواردة في قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.