«التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    المسلماني يشكل لجنة لرصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025    احتفال دولي يجمع أكثر من 400 ممثل كنسي من القارات الخمس بتايلاند    15 أكتوبر 2025.. الذهب يواصل صعوده في بداية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيها    مديرة صندوق النقد تشيد بجهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين.. تعرف على الجدول الكامل من وزارة المالية    15 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    التمثيل التجاري المصري وجمعية إسطنبول لمصدري المنسوجات يبحثان فرص التكامل الصناعي    عاجل- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا مع شركة "K&K" الإماراتية    متحدث الوزراء: جهاز تنمية المشروعات يعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة    ثلاث عائلات إسرائيلية تؤكد التعرف على 3 رفات أسرى    نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة بتهم فساد بعد انقطاع شهر.. ووزراء من حزب الليكود يطالبون بإلغاء محاكمته    والد جندي إسرائيلي كان ضمن المحتجزين: حماس سمحت لابني بالصلاة 3 مرات يوميا    مصر والعراق ضمن 14 دولة جديدة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من خطر الذخائر غير المنفجرة في غزة بعد الحرب الإسرائيلية    حماس تطلق حملة مطاردة ل"الخونة" في غزة    الملحق الإفريقي.. المعركة الأخيرة نحو المجد العالمي    شوبير: الأهلي لم يتحرك حتى الآن لتجديد عقود ثلاثي الفريق    كين بعد تأهل إنجلترا لكأس العالم: أعيش أفضل فترات حياتي الكروية    أشرف قاسم: تصريحات أسامة نبيه بعد الإخفاق غير موفقة وتزيد الأزمة اشتعالا    مدرب اليابان: الفوز التاريخي على البرازيل ثمرة عمل عشرات السنوات    اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025: سحب متكاثرة وأمطار خفيفة على بعض المناطق    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    الداخلية تضبط أكثر من 105 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة    التعليم: 158 جنيها رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال في رفح تعزز الوعي وبناء الهوية الوطنية    الدراما التركية على موعد مع تحول كبير في «المؤسس أورهان».. وجوه جديدة تشعل الأحداث!    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي" بمكتبة الإسكندرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    في اليوم العالمي لغسل اليدين.. نصائح لتعزيز فعاليته ضد الجراثيم    إنجاز دولي في مجال الرعاية الصحية.. الإسكوا تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    عاجل من التأمين الصحى بشأن علاج التهاب المفاصل    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    محمد جبران: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل قوة.. ومهلة أخيرة للمخالفين لتصحيح الأوضاع    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    "سعادة قاتلة".. استشاري نفسي يكشف مخاطر مشاهدة التلفزيون والتليفون للأطفال    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    رونالدو يتألق بثنائية وسوبوسلاي يحرم البرتغال من التأهل المبكر للمونديال    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دائرة متخصصة في كل محكمة ابتدائية لنظر القضايا التجارية والاستثمارية
المحاكم الاقتصادية أمام الشوري خلال أيام
نشر في العالم اليوم يوم 02 - 05 - 2006

يبدأ مجلس الشوري خلال أيام مناقشة مشروع قانون يقضي بتأسيس محاكم متخصصة للنظر في القضايا الاقتصادية التي تهم مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
كان مجلس الدولة قد انتهي قبل أيام من مراجعة مشروع القانون الذي يطلق عليه اسم "تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في المسائل التجارية والاستثمار".
وفي حالة إقرار الشوري لمشروع القانون سيتم إرساله لمجلس الشعب لمناقشته.
كان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قد أعلن قبل أيام عن قرب إحالة المشروع الجديد لمجلس الشعب.
وطبقاً لنص مشروع القانون الذي تنفرد بنشره "العالم اليوم" فإنه سيتم تأسيس دائرة متخصصة في كل محكمة ابتدائية تتناول الشئون التجارية والاستثمارية يحدد نطاق اختصاصها قرار من وزير العدل، كما تخصص في محكمة النقض دائرة أو أكثر لنظر الطعون التي ترفع إليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم التجارية.
وتتألف المحكمة من مستشار من محاكم الاستئناف رئيساً واثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية أعضاء يتم اختياره وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 12 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ،1972 ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وينص القانون علي أن تتولي المحكمة مساعي التوفيق بين أطراف الدعوي بما يحقق انهاء المنازعة صلحاً، وذلك في غير الدعاوي التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوي المستعجلة، ويكون الصلح واجباً للتنفيذ وتنقضي به الدعوي في حدود ما تم الصلح ويرد كامل الرسوم وإذا لم يتم الصلح خلال خمسة عشر يوماً، تقدم الدعوي للمحكمة لنظرها علي ألا يشترك العضو القائم بالصلح في المداولة والفصل فيها.
كما تنظر المحكمة جميع المسائل التجارية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الابتدائية، وتلك التي تختص بها محاكم القضاء الإداري وفقاً لاحكام القوانين 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ورقم 230 لسنة 1989 بشأن الاستثمار ورقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال متي كانت الدعوي تجاوز ال 20 ألف جنيه أو غير قابلة للتقدير ويكون حكمها نهائياً.
وينص القانون علي إنشاء مكتب لخبراء وزارة العدل بكل محكمة تجارية واستثمار.
وينص القانون علي استثناء من الاحكام العامة في نظر الدعاوي تختص المحاكم بالفصل في الجنح المرتبطة بالدعاوي التجارية التي تنظرها والتي تحال إليها وحضور ممثل للنيابة العامة في الجلسة.
وتعتبر الاحكام الصادرة من المحاكم مشمولة النفاذ المعجل ما لم تر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.
ونص القانون علي تعيين أحد قضاة المحكمة التجارية والاستثمار قاضياً للتنفيذ تسند إليه جميع الاختصاصات الواردة لقاضي التنفيذ في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون لقاضي التنفيذ أن يتولي مساعي التسوية الودية بين خصوم التنفيذ بما يحقق مصلحة كل منهم، وله في ذلك باتفاقهم تقسيط المبالغ وإضافة غرامة تأخير أو الإعفاء منها مع تكليف المحكوم عليه تقديم خطاب ضمان بقيمة المبلغ المحكوم به مع غرامة التأخير يتم تسييله بقرار من قاضي التنفيذ عند تخلفه عن السداد.
ويقتصر اختصاص قاضي التنفيذ في المسائل التجارية علي نظر إجراءات التنفيذ علي المنقول ومال المدين لدي الغير دون إجراءات التنفيذ علي العقار التي يتولاها قاضي تنفيذ المسائل المدنية وفقاً للقواعد الواردة في قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.