تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    ترامب: أعلن إنهاء الإغلاق الحكومي رسميًا    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول غزة    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    الحمصاني: المواطن المصري محور التنمية.. واستثمارات كبيرة في الرعاية الصحية    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامية قبطية تنتصر لحق المسيحيات في الإرث
نشر في الأهالي يوم 27 - 11 - 2019


حصلت المحامية هدى نصر الله، على حكم قضائي -يعد الأول من نوعه- ينص على أحقيتها في الحصول على الميراث بالتساوي مع أشقائها الذكور، وذلك بعد عام من وفاة والدها. ورفعت المحامية هدى نصر الله دعوى قضائية بمحكمة حلوان لشؤون الأسرة، مُطالبةً فيها بتطبيق لائحة الكنيسة الأرثوذكسية التي تقضي بالمساواة في المواريث بين الذكور والإناث، مستندةً إلى المادة رقم 3 من الدستور التي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المُنظمة لأحوالهم الشخصية”. وكانت المحكمة رفضت في البداية فى ما جاء بطلب إعلام الوراثة الذى تقدمت به بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية بتوزيعه بينهما، وأصدرت حكمها وفقًا للشريعة الإسلامية. لكن ” نصر الله” قامت بالاستئناف، وتم الحكم لها بحسب الشريعة المسيحية وتوزيع الميراث بالتساوي، وفق لائحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصادرة على 1938، وذلك بحسب المادة 247 والتي تقول “إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى آخوته واخواته، ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانو متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم اخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت". ونشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نص مذكرة المحامية هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة، في الدعوى ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة الخاص بوفاة والدها، والذي قضى بتوزيع أنصبة ميراثها مع إخوتها الذكور وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وذلك نتيجة مخالفة الحكم المذكور لأحكام الدستور والقانون، كون المتوفى والورثة مسيحيي الديانة متحدي الملة والطائفة “أقباط أرثوذكس”. وبالأمس، قضت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان بقبول طلبات المدعية والإقرار بحقها، هي وإخوتها، بتوزيع أنصبة إرثهم من والدهم بالتساوي. ويأتي هذا الحكم الهام كنتيجة لجهود هدى نصر الله في محاولة تطبيق نص المادة الثالثة من الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 والتي تقر بأن للمصريين المسيحيين واليهود الحق في الاحتكام لمبادئ شرائعهم في “تنظيم أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”. وهو ما دعمته المبادرة المصرية بإطلاق حملتها #مسيحيات_في_البطاقة_مسلمات_في_الميراث بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من الدستور. كما نبهت المبادرة مرارًا أن مصدر هذا الخلل هو غياب تشريع يفعِّل المادة الدستورية، دونما إخلال بباقي المواد الدستورية التي تحظر التمييز على أساس النوع وتكفل حرية الاعتقاد للكافة دون تمييز، وكذلك في ظل غموض التنظيم القانوني الحالي. دفعت هدى نصر الله في مذكرتها بمخالفة الحكم المطعون عليه للمادة الثالثة من الدستور بشكل مباشر، وكذلك مخالفة القانون رقم 462 لسنة 1955 القاضي بإلغاء المحاكم الملية والذي أقر في المادة السادسة منه بحق غير المسلمين ممن كانت تنظم شئونهم مجالس ملية سابقة لتاريخ صدور القانون في الاحتكام لمبادئ شرائعهم، وهو النص الذي أقره وأكدّ عليه القانون 1 لسنة 2000 القاضي بتنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية في المادة الثالثة منه. أما بخصوص تعريف “مبادئ الشريعة المسيحية”، والتي يحتج البعض بخلوها مما ينظم مسائل الإرث، فاستشهدت هدى نصر الله في مذكرتها بقضاء محكمة النقض التي شددت أن المقصود بمبادئ شرائع غير المسلمين ليس نصًا دينيًا بعينه، بقدر ما أن المعنى ينصرف إلى المطبق من أحكام في المجالس الملية السابقة على صدور القانون 462 لسنة 1955. وحيث أن المطبق في المجلس الملي السابق لطائفة الأقباط الأرثوذكس هو لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938، فيجب العودة لها لتبين حكم الشريعة المسيحية في توزيع أنصبة الإرث. وبالعودة للباب الحادي عشر، وتحديدًا المادة 245 من اللائحة، يتضح بجلاء النص على توزيع الإرث بالتساوي بين الوارثين الأبناء من الذكور والإناث. وأعربت المبادرة المصرية عن أملها في أن تساعد هذه المذكرة القضاة والمحامين وعموم النساء المسيحيات الراغبات في تطبيق مبادئ شريعتهن، على تطبيق نصوص الدستور والقانون، كما تأمل أن يكون هذا الحكم المهم فاتحة لحوار مجتمعي طال انتظاره حول تنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين في ضوء مبادئ حرية الدين والمعتقد وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي المنصوص عليها دستوريًا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.