عضو بالشيوخ: الإقبال الكبير على الانتخابات يعكس وعي الشعب المصري    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    «غانم» تحقيق أولى خطوات تنفيذ استراتيجية البنك (2025 – 2030)، امتدادًا لمسيرة النجاح التي واصلها خلال الأعوام الماضية    مصر تحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة    استقالة وزيري العدل والطاقة الأوكرانيين على خلفية فضيحة الفساد    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    بالمستندات| تعرف على نص عقوبات كأس السوبر المصري    موعد مباراة مصر وسويسرا في مونديال الناشئين    مدرب فرنسا: هدفنا الفوز على أوكرانيا والتأهل لكأس العالم    «كان نايم ولم يسمع الصراخ».. انتشال جثة شاب من عقار الإسكندرية المُنهار| صور    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    أسما إبراهيم تهنئ مي عز الدين بزواجها    محمود الليثي أول الحضور في عزاء إسماعيل الليثي بإمبابة | صور    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    رئيس الوزراء ونائبه لشئون التنمية البشرية يشهدان جلسة حوارية في مؤتمر السكان    من انقاص الوزن إلى بشرة صحية.. فوائد لشرب الماء بالليمون في الصباح    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    موعد مباراة عمان والسودان الودية.. والقنوات الناقلة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    إخلاء سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامها بنشر الشائعات وتضليل الرأي العام في الشرقية    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد «حكم الميراث».. خبير قانوني يعلق على تطبيق الشريعة المسيحية في توزيع ميراث الأقباط

تشهد أورقة المحاكم، على معاناة عدد كبير من السيدات المسيحيات رغبة منهن في الحصول على حقهن في الميرات، حيث إن المحاكم تحكم بالشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين، رغم أن "المسيحية" تساوى بين الذكر والأنثى.
وعلى الرغم من أن الدستور ينص على الاحتكام للشرائع السماوية لغير المسلمين في الأحوال الشخصية، إلا أن أروقة المحاكم شهدت جدالًا عنيفًا لتطبيق هذه النصوص.
وفى هذا الشأن، أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة «158» أحوال شخصية، حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه يقضى بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس عملا بنص المادة 3 من الدستور وكذا المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.
بدأت الواقعة، عندما قضت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، أمس الإثنين، بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس بشأن توزيع الميراث في دعوى أقامتها المحامية هدى نصر الله، حيث يترتب على الحكم الصادر مساواة "نصر الله" في الإرث مع أشقائها الذكور وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث.
ورصدت "بوابة أخبار اليوم"، أراء خبير قانوني بعد حكم محكمة حلون لشؤون الأسرة، لسيدة مسيحية بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة الذكور والإناث.
من جانبه، أوضح المستشار والخبير القانوني مصطفة قباني، أن لائحة الأقباط الأرثوذكس خصصت الباب ال 11 من المادة 231 حتى 251، للحديث عن قواعد وشروط توزيع الإرث ليرصد أبرزها كالتالي:
أولا- المادة 231، نصت على أن الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم القانون.
ثانيا- مادة 232، حددت شروط الميراث وفاة المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حي .
ثالثا- مادة 233، أقرت إذ ا مات شخصان أو كثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا، وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولا، فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم إلى ورثته .
رابعا- مادة 234، تشمل أسباب الإرث بالزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية، فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج، كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون، ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية، كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون، ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث .
خامسا- مادة 235، حددت من لا يكون أهلا للإرث، أولا من قتل مورثه أو شرع في قتله عمدا أو اشترك في إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانوني، وثبت عليه ذلك بحكم قضائي، ثانيا من اعتنق دينا غير الدين المسيحي وظل كذلك حتى وفاة المورث .
سادسا- مادة 263، تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من حقوق وما عليها من الديون، فلا يحق لدائني الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائني التركة، كما أن الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما وصل إليه منها.
سابعا- مادة 237، يتعلق بمال الميت حقوق 4 تبدأ من التركة بما يصرف في تكفين الميت ودفنه وجنازته، قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله، تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الإيصاء به، قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم.
ثامنا- مادة241، للزوج في ميراث زوجته نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا، أما إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكورا أو إناث أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصة مساوية لحصة واحد منهم، ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث، وحالة أخرى كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول والحواشي .
تاسعا- مادة 242، حكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.
عاشرا- مادة 247، إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته، ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم أخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق في ذلك بين الأخ و الأخت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.