عام جديد أكثر أمنا واستقرارا.. السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد    «الهيئة الهندسية» تتولى إدارة شؤون تنظيم وترخيص المواقف المجمعة لسيارت «السيرفيس»    قناة السويس تعلن جاهزيتها لاستقبال الوحدات غير التقليدية بعد نجاح عبور الحوض العائم GREEN DOCK 3    وزير الدفاع الإسرائيلي يتراجع عن تصريحاته: الحكومة لا تنوي بناء مستوطنات في غزة    تابع الان لايف.. لحظة بلحظة مباراة السنغال وبوتسوانا في كأس أمم إفريقيا 2025    حمزة عبدالكريم يقود هجوم الأهلي أمام غزل المحلة    شبورة كثيفة ومائل للدفىء صباحا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس.. غدا    ضبط متهم بحيازة 29 ألف قطعة ألعاب نارية و15 سلاح أبيض في الإسكندرية    هالاند يهدد رقم برونو.. قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة بالدوري الإنجليزي    فتح: الصحافة العالمية تركز على المأساة الإنسانية في غزة    تفاصيل البروتوكول الموقع بين القومي لحقوق الإنسان والنيابة الإدارية    لأول مرة منذ عامين.. قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE|صور    قرار جديد في الزمالك بسبب ناصر منسي .. تفاصيل    البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات جلسات منتصف الأسبوع    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس حوش عيسى والنوبارية    محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول    "بريد الأقصر" يعلن إتاحة خدمة التصديق على المستندات بالتعاون مع وزارة الخارجية    تشييع جثمان الماكيير محمد عبد الحميد بحضور مصطفى خاطر وأحمد دواد    محمد منير يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. تفاصيل حالته الصحية    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    الرعاية الصحية تعزّز خدمات طب وجراحة العيون التخصصية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بأحدث تقنيات الفاكو    محافظ شمال سيناء يفتتح 6 وحدات صحية ببئر العبد    ننشر جداول امتحانات الصفوف الإبتدائية وأولى وثانية إعدادى في مدارس الأقصر    لافروف: فوز المدير الجديد لليونسكو العنانى بمنصب المدير العام مؤشر مشجع    انطلاق «أيام الشارقة المسرحية ال35» 24 مارس 2026    ضبط المتهم بإصابة شقيقه بطلق نارى فى قنا    الهلال الأحمر: توزيع أكثر من 7.8 مليون سلة غذائية لغزة بقافلة «زاد العزة»    الإدارية العليا تحدد مصير 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بالنواب غدا    غدًا.. انطلاق فيلم "طلقني" بدور السينما    مدرب الجزائر: ما حدث سابقا ليس مهما.. ونثق في الفوز ضد السودان    الخميس.. أبطال وصُناع «ميد تيرم» ضيوف منى الشاذلي على قناة ON    حبس متهم في واقعة تزوير منسوبة لنقابة المهندسين بأسيوط    عرض عسكري شعبي احتفالًا بعيد النصر في بورسعيد    رسميا.. السعودية تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة مجددا    وزيرة التخطيط ونظيرها الأرميني يترأسان أعمال اللجنه المشتركة للتعاون الاقتصادي    قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد قيادات مدرسة لذوي الإعاقة بسبب واقعة هتك طالبين جسد تلميذة    لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب    أساقفة فلوريدا يدعون لوقف حملة الهجرة خلال الكريسماس.. ماذا قال البيت الأبيض    مدبولي يفتتح تشغيل محطة مياه الشرب بأرض المشتل بالصف ضمن مشروعات "حياة كريمة"    وزير الثقافة يلتقي الفنان خالد الصاوي لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح    رئيس الوزراء يجرى حوارا مع المواطنين بمركز طب الأسرة فى قرية الفهميين    ارتفاع حصيلة اشتباكات حلب إلى 4 قتلى و9 جرحى    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس بالمقر البابوي بوادي النطرون    بالفيديو.. الحمصاني: منظومة التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة تمسان الخدمات الأساسية للمواطنين    "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية الصحية بملف الصحة النفسية    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    الجيش الأمريكي: مقتل شخص في ضربة جديدة لقارب تهريب مخدرات    أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد    حسام حسن: سيطرنا بشكل كامل على المباراة وقلة التركيز وراء أهدار الفرص    محمد هاني: فوز مصر على زيمبابوي دافع معنوي قبل مواجهة جنوب أفريقيا    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معارك العائلات القبطية تشتعل علي الميراث
نشر في الموجز يوم 02 - 07 - 2019

حكم قضائي بالمساواة بين الرجل والمرأة يشعل النيران بين الأقباط
بنيامين: المسيحية لم تفرق بين رجل وامرأة.. والمساواة واجبة بين الجميع
بولا: الكنيسة أضافت باباً كاملاً للميراث في قانون الأحوال الشخصية الجديد
فايز: "بروباجندا" بعض المحامين أضاعت حقوق الأقباط في الميراث
----------------------------------------------------------------------------
في سابقة ربما تكون الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، نجح محامى بالإسكندرية في الحصول على أحكام فى قضايا مواريث المسيحيين وفقا للشريعة المسيحية التى تساوى بين الذكر والأنثى، لينهي بذلك حالة من الجدل استمرت لعقود طويلة داخل أروقة المحاكم عاني خلالها المسيحيون في المطالبة بقانون مسيحي ينظم أحوالهم الشخصية وشئونهم الأسرية ويستند إلي الكتاب المقدس.
وكان كثير من القضاة يرون أن المسيحيين لا توجد لائحة تنظم أحكام المواريث لهم حيث يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى "إعلامات الوراثة" التى تخصهم وتعطى الذكر مثل حظ الأنثيين وتعطى الزوجة ثُمن تركة زوجها إذا لم تنجب أولاداً ذكوراً.
حكمان قضائيان
وظلت قضية الميراث في المسيحية أحد الملفات الشائكة داخل الساحة القبطية لسنوات إلي أن حصل شاكر وديع حلمي المحامى بالنقض والإدارية العليا، على حكمين فى دعاوى "إعلامات وراثة" تخص أشخاص مسيحيين، الاولى بتاريخ 4 /3 / 2018 حيث أصدرت محكمة باب شرقى لشئون الأسرة قرارها بوفاة شخص غير متزوج وانحصار إرثه الشرعى فى أختيه الشقيقات البالغات واستحقاقهما جميع تركته بالتساوى من غير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر.
كما حصل نفس المحامى على قرار من محكمة سيدى جابر لشئون الاسرة بتاريخ 8/ 12 / 2018 فى (إشهار وفاة ووراثة) أحد الأشخاص وانحصار إرثه الشرعى فى زوجته وحصولها على ربع تركته، وباقى التركة لبناته الثلاث القصر بالتساوى فيما بينهم ، وذلك رغم وجود أخوة ذكور للزوج ولم يشملهما قرار المحكمة .
وأكد وديع فى تصريح له، أن لائحة 38 تطبق كلام الكتاب المقدس الذى لم يفرق بين الذكر والأنثى حيث أن الاثنين متساويين فى المسيحية.
وقال "إذا كانت المرأة تتساوى مع الرجل فى الميراث الأبدى وفقا لكلام الكتاب المقدس، فهل لا يتحقق هذا التساوى فى الميراث الأرضي؟!".
وتابع: من قاموا بعمل لائحة 38 كان لديهم بصر وبصيرة، وقد نظمت هذه اللائحة كل أحكام مواريث المسيحيين فى عدة أقسام خاصة بالفروع والوالدين والأجداد والأعمام والأخوال وغيرهم ، والمبدأ الأساسى فيها هو المساواة بين الذكر والأنثى .
وقال شاكر وديع "قبل دستور 2014 لم يكن ممكناً الأخذ بلائحة 38 فى مواريث المسيحيين، لكن جاء دستور 2014 واحتوى على مادة تخص شرائع المسيحيين وهى المادة الثالثة نصت على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية"، فأصبح من الواجب تطبيق لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتى أقرها المجلس الملى العام فى 9/5/ 1938، ونصت المادة 245 منها على أنه "إذا تعددت الفروع (فروع المتوفى) وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى (وهكذا اعتبرت اللائحة أن الأنثى من العصب – أى عصب الأب أو الأم).
وبرأي المحامي فإن تطبيق لائحة 38 فى أحكام المواريث باتت إلزامية لأن المواريث أمر يتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته ونحن أمام مادة فى الدستور المصرى لا يجوز مخالفتها وهى المادة الثالثة التى سبق الإشارة إليها.
قانون الدولة
من جانبه قال الأنبا بنيامين أسقف المنوفية إن الكنيسة لم تضع للميراث نظامًا محددًا، والمسيحية لم تفرق بين رجل وامرأة ولا عبد وحر ولا بين غني وفقير فالمساواة واجبة بين الجميع، كما أنها لم تضع قوانين مالية، وإنما وضعت مبادئ روحية، في ظلها يمكن حل المشاكل المالية وغيرها وينطبق هذا على موضوع الميراث.
وأوضح أسقف المنوفية أن المسيحيين يخضعون لقانون الدولة الذي يستند إلي نصوص الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقضايا المواريث وتحديد نصيب المرأة الذي يتحدد بنسب مختلفة وفقا لحالتها سواء كانت زوجة أو أم أو ابنه وهو ما يخالف التعاليم المسيحية التي توصي بتوزيع الإرث بالتساوي علي الجميع – علي حد قوله.
وأضاف إن وجدت بين الأخوة محبة وعدم طمع، يمكن أن يتفاهموا بروح طيبة في موضوع الميراث والبعض يلجأ إلي آباء الاعتراف أو الأساقفة داخل كنائسهم لطلب النصيحة عند تقسيم الميراث وذلك لرفضهم مخالفة التعاليم المسيحية، وفي بعض الأحيان يكون كل واحد منهم مستعدًا أن يترك نصيبه لأي واحد من أخوته أو أخواته يري أنه محتاج أكثر منه.
وأشار الأنبا بنيامين إلي أن البابا شنودة الراحل سبق واقترح في أحد عظاته بأن يقوم أحد الوالدين قبل الوفاة بالتصرف في تركته وتوزيعها علي أبنائه فمثلاً إن وجد الأب أن أولاده موسرين وأغنياء، وابنته محتاجة، يستطيع قبل وفاته أن يكتب لها جزءًا من الميراث، أي أن يتنازل عن جزء بطريقة شرعية تسجل في الشهر العقاري وتصبح مالكة لهذا الجزء في حياته ولا علاقة له بالميراث أو يعطيها "حق الرقبة" في جزء، بحيث يصبح ملكًا لها بعد وفاته، بالإضافة إلى نصيبها في الميراث.
وذكر بنيامين أن البابا شنودة أكد أن الأمور يمكن أن تحل بالمحبة والقناعة، أو بالحكمة، أو بالتصرف القانوني السليم لإقامة العدل بين الورثة، وليس بتنفيذ حرفية القانون.
رمزية وعينية
من جانبه ناقش الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها في أحد البرامج عبر قناة "سي تي في" الفضائية قضية الميراث، قائلاً "الأمور المادية والمدنية لم يشر إليها الكتاب المقدس، وإنما وضع أمورًا رمزية وعينية، وعلى أساسها تتشكل الأمور والقوانين الوضعية، مؤكدًا أن العقيدة المسيحية قد رسخت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، دون أي تفرقة".
وقال إن الرب عندما خلق حواء، جعل رسالتها معينًا لآدم، أي للرجل، ولكن مكانتها متساوية مع الرجل، ولكن الشريعة الإسلامية جعلت حظ الرجل ضعف حظ الأنثى، وهو ما يتعارض مع التعاليم المسيحية.- علي حد تعبيره.
وفي إشارة منه إلى ما كان يحدث في الكنيسة الأولى، رأى نيافة الأنبا بولا أن الأفضل هو توزيع الجزء الأكبر من الميراث على من هو أكثر احتياجًا، والجزء الأقل لمن هو أقل احتياجًا، وأوضح أنه يجب على كل أسرة أن تستعين بالكنيسة أو بأب كاهن وقور عند توزيع الميراث، ومراعاة أن يتم ذلك خلال جلسة حب ومودة، وأضاف أن من لا يريد الخضوع لتعاليم الكنيسة والكتاب المقدس، فليلجأ للقضاء والمحاكم، التي ستحكم له بالشريعة الإسلامية.
واستطرد أسقف طنطا حديثه قائلاً إن تقسيم الميراث في حياة الشخص، على أن يوزع بعد وفاته، يعد من أفضل الطرق لتوزيع الميراث، مؤكدًا أنه على الأب أن يعطي الجزء الأكبر لمن لديه احتياج أكبر، وألا يكون التوزيع على أساس من هم أكثر ارتباطا واهتمامًا بالأب.
وأشار أسقف طنطا إلي أن الكنيسة الأرثوذكسية انتهت من وضع باب كامل عن الميراث بداخل قانون الأحوال الشخصية الجديد وهو يستند إلي المادة الثالثة من الدستور والتي تنص علي أن يحتكم المسيحيين إلي مبادئ شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وشئون الأسرة ومن ضمنها "الميراث" الذي يتساوى فيه الرجل مع المرأة في المسيحية وبالتالي بناء علي المادة الثالثة واستناداً للنص الكتابي في هذا الشأن تم صياغة باب كامل للميراث يشمل شجرة العائلة بكل ما تحمله من تفاصيل للمرأة فيها.
وقال الأنبا بولا إن باب الميراث تناول مسألة ميراث الابنة التي ليس لها أخوة ذكور ويدخل الأقارب في الميراث، مؤكداً أنه تم إلغاء ذلك بأن تُعامل الابنة معاملة الابن في الميراث ولا يحق للأقارب مشاركتها في الميراث.
تعديلات جذرية
من جانبه أكد هاني صبري المحامي، أن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بالنسبة للمصريين المسيحيين يقره الدستور المصري الحالي حيث تنص المادة الثالثة منه على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
ومن ثم ووفقاً للدستور يجب المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وتكون الشريعة المسيحية واجبة التطبيق على المصريين المسيحيين وهى تدعو للمساواة بين الرجل والمرأة المسيحيين فى الميراث والحقوق والواجبات.
يذكر صبري أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتاج إلى تعديلات جذرية لتخفيف المعاناة عن الأقباط، ولتتوافق مع دستور 2014 وهي من التشريعات واجبة الإصدار، وبناء على ذلك يجب أن يتضمن مشروع القانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وحق التبني.
وطالب صبري كل المحاكم المصرية بإعمال نص الدستور بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بالنسبة للمسيحيين المصريين وأن تصدر محكمة النقض مبدأ بالمساواة في الميراث للأقباط، مشيراً إلي أن المبادئ القانونية لمحكمة النقض هي القواعد التي يُستند إليها القضاة في أحكامهم ومن ثمة تصبح قاعدة قانونية مستقر عليها، ولحين صدور تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
لائحة 38
وقال المحامى القبطى سعيد فايز، إن قضايا المواريث الخاصة بالأقباط كانت تحتكم للائحة 38 ، ولكن بعض القضاء يرفضون الاحتكام للشرائع المسيحية لأنها تتعارض مع الشرائع العامة التي تحتكم لها البلاد، وتابع "بعض القضاة أصدروا أحكاماً بالمساواة بين الذكر والأنثى في المواريث ولكن بسبب (البروباجندا) التي قام بها بعض المحامين الذين حصلوا علي هذه الأحكام أصبح القضاء يترددون في إصدار هذه الأحكام ".
وأشار فايز إلي أنه وجود ثلاثة أنواع من القضاة الآن.. الأول يري أن الاحتكام للشرائع الخاصة بالمسيحيين يعتبر تعدياً علي الشرائع العامة للبلاد، والثاني يقبل الاحتكام لشرائع الأقباط ولكن بشرط قبول جميع الأطراف، بينما يرفض الثالث تطبيق اللائحة بدون إبداء أسباب.
وأوضح فايز أن بعض المحامين الذين حصلوا علي أحكام أصبحوا يروجون لأنفسهم بأنهم يستطيعون الحصول علي هذه الأحكام دون غيرهم، وبالتالي أصبح الكثير من العائلات بالصعيد تأتي إلي هؤلاء المحامين فقط.
ومن جانبه قال بيتر رمسيس النجار، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن الحكم الذي قضت به المحاكم حالياً في قضايا المواريث الاحتكام الي الشريعة المسيحية هو حكم قديم صدر في مارس 2016 حيث أصدر المستشار ماهر فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة الدائرة 158 أحوال شخصية، حكماً ببطلان إعلام وراثة، بعد أن رفضت امرأة مسيحية تقسيم إرثها طبقاً للشريعة الإسلامية، فقرر الاحتكام إلى مبادئ المسيحية طبقاً للمادة الثالثة من الدستور وأمر بتوزيع الأنصبة للأنثى مثل حظ الذكر.
وأشار إلي أن القاضي استند في حكمه إلى المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقسم الميراث حصصاً متساوية بين الذكر والأنثى.
وأوضح النجار أن 90% من القضاء لا يقومون بتطبيق الشريعة المسيحية، لافتا إلي أن الكثير من القضايا التي تُرفع للمطالبة بتطبيق الشريعة المسيحية يتم رفض الدعوة بها.
وشدد علي ضرورة تفعيل المادة 247 بلائحة الأقباط الأرثوذكس داخل قانون الأحوال الشخصية الجديد لإنهاء أزمة الميراث وتحديد نصيب المرأة بالتساوي مع الرجل.
وأكد النجار ان وزير العدل يمكنه إنهاء هذه المشكلة عن طريق إصدار منشور يوزع علي جميع المحاكم وينص علي تطبيق المادة الثالثة من الدستور وبالتالي الحكم وفقاً للشريعة المسيحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.