مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    صاحبها طلع جدع، سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة عربية إسماعيل الليثي (فيديو)    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب الأمريكي ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    بعد ظهور السلوكيات المرفوضة فى المتحف الكبير.. كيف تحمى دول العالم متاحفها؟    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القمص ميخائيل جرجس: بعض المسيحيين يفضلون تطبيق الشريعة الإسلامية فى الميراث فقط طمعا فى المال
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 08 - 2017

لافتا أن تقسيم الميراث بالمساواة، عرف كنسى تم الاتفاق عليه، ويتم الحكم بالمساواة، لأن المرأة ليس لها ذنب أنها خلقت امرأة لكى نحكم عليها بميراث أقل من الرجل، وتعليم الآباء الرسل والتعليم الكنسى، نأخذه دائما فى الاعتبار فى مثل هذه الأمور.

أضاف «ميخائيل» قائلا، إن هناك أسرا تحتكم للشريعة الإسلامية وتعطى للرجل ضعف نصيب المرأة، ويتركون الوصاية الكنسية بمساواة الرجل والمرأة، ويرجع هذا إلى الطمع فى المال أكثر، فقد فضلوا المال عن تطبيق شريعتهم المسيحية، ومن ثم يقومون بخسارة بعضهما البعض، بسبب هذا الأمر كإخوة، لأن الذكر يأخذ ضعف ميراث المرأة والأمر الإلهى فى الشريعة المسيحية واجب، ولابد أن يطبق بالتساوى فى الميراث بين الرجل والمرأة .

أشار ميخائيل إلى أنه يقابل الكثير من هذه المشاكل، والكنيسة تحكم بالتساوى بين الرجل والمرأة، وتعقد الجلسات العرفية لحل مشاكل الميراث، وأؤيد جدا أول حكم يساوى بين الرجل والمرأة المسيحيين فى الميراث، ويرتاح قلبى إلى هذا الحكم، لأنه سيحل الكثير من المشاكل، ولأنه سيمنع الأحقاد وسيحقق العدل والأمان والسلام بين الأسرة الواحدة، لافتا إلى أن جميع حالات الميراث تحكم فيها الكنيسة بالتساوى بين الرجل والمرأة، وإذا كان هناك ميراث لرجل غير متزوج، يذهب ميراثه لإخواته بالتساوى، أما فى حالة وجود زوجة أو أولاد، فيذهب الميراث فورا إليهم.

وكانت حيثيات أول حكم قضائى مصرى، يساوى بين الرجل والمرأة فى الميراث، وفقا لأحكام الشرائع المسيحية، أثارت جدلا واسعا فى الدعوى رقم 332 لسنة 2016 أسرة، أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة 158 أحوال شخصية، طعنا على حكم ابتدائى صدر بجلسة 29 مارس 2016 فى نزاع بين رجل وشقيقته، وهما «منقريوس زكى منقريوس، ووفاء زكى منقريوس»، وكان النزاع على إرث شقيقتهما فريال زكى منقريوس، وقضى الحكم الإبتدائى بتوزيع الميراث طبقا للشريعة الإسلامية «للذكر مثل حظ الأنثيين».

استأنفت شقيقة المتوفاة على الحكم، وطالبت باستحقاقها فى ميراث شقيقتها، بالتساوى مع شقيقها، وبالفعل صدر الحكم لصالحها، برئاسة المستشار ماهر فريد، وعضوية المستشارين جعفر ليالى، وأحمد عزت، واستندت المحكمة فى حكمها للدستور ولائحة الأقباط، واستند دفاع الشقيقة فى مرافعته إلى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1,944 والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية، لمخالفتها للمادة الثالثة من الدستور المصرى، ومبادئ الشريعة المسيحية، وإلغاء حكم أول درجة، والحكم مجددًا بتوزيع الأنصبة للأنثى مثل حظ الذكر متساويين فى الأنصبة، وفقًا لدستور 2014، ومبادئ الشريعة المسيحية.

وأكدت حيثيات الحكم أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المستأنفة، فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف الماثل، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 مايو 2016، وأعلنت للمستأنف وفق صحيح القانون بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا، والطعن بالدستورية على المادة الأولى من قانون رقم 25 لمخالفتها المادة 3 من الدستور المصرى ومبادئ الشريعة الإسلامية، وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، واحتياطيا توزيع الأنصبة للأنثى مثل حظ الذكر، وهما متساويان فى توزيع الأنصبة فى الميراث طبقا للدستور 2014 ومبادئ الشريعة المسيحية، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون، والدفع بعدم دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.