لائحة 38 شملت بابًا كاملًا عن المواريث وتم إلغاؤه مع المحاكم الملية فى 1955 المسيحيون يُطبق عليهم قانون الدولة 77 لسنة 1943 الكنائس تبحث مادة للمساواة فى القانون الجديد.. وأعضاء باللجنة يؤكدون: الخلاف على المواريث لازال قائمًا بين الكنائس رانيا نبيل رغم مرور 5 سنوات على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2014، بإعداد قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، إلا أن الطوائف الثلاثة فشلت خلال كل هذه السنوات فى التوافق على قانون موحد، ففى 2016 انفردت الكنيسة الأرثوذكسية بقانون خاص بها أقره أساقفة المجمع المقدس للكنيسة، ثم عاد الجدل مرة أخرى فى 2017 وانتظر الجميع إقرار البرلمان للقانون الموحد، إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث أيضًا، واستمر التنبؤ والجدل بين المعنيين بالقضية من جهة و مواقف الكنائس المتغير كل يوم من جهة أخرى، ثم جاء عام 2019 وعاد الحديث مرة أخرى عن اتفاق شبه نهائى بين الطوائف على مواد المشروع، بعد وضع بنود منفصلة لكل طائفة حول (الزواج والطلاق) واتفاق على مواد الخطبة والتبني، وكان ذلك الاتفاق حتى نهاية مايو 2019، لدرجة أنه تم تغيير اسم المشروع إلى قانون “الأسرة المسيحية” بدًلا من قانون “الأحوال الشخصية للمسيحيين”، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية فجرت مفاجأة ببيان رسمى لها فى 14 يونيو قالت فيه بحسب الأنبا هانى باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر؛ إن “اللجنة القانونية درست القانون وعملت مسودة مع الكنائس الأخرى، وقُدم لسنودس الكنيسة الذى يعد أعلى سلطة تشريعية للكنيسة الكاثوليكية فى مصر، وقرروا دراسة القوانين، الأمر الذى سيتطلب بعض الوقت”.. وبالتالى عاد القانون مرة أخرى لنقطة البداية، وانتهى معه دور البرلمان الرابع فى يوليو الماضي. ثم توقفت المناقشات بين الكنائس مرة أخرى للدراسة حول المشروع كل كنيسة على حدى، وعاد الحديث مرة أخرى مع اقتراب الإنعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول للبرلمان والذى سينتهى يوليو 2020، وجاءت التصريحات من قبل ممثلى الكنائس فى مقدتهم رئيس الكنيسة الإنجيلية بأن الكنائس سوف تتقدم بمشروع القانون للبرلمان فى دورته المقبلة أكتوبر 2019 من التحديات التى تقع على عاتق الكنيسة هو تضمين قانون الأحوال الشخصية الجديد فصلًا عن المواريث، ليتم تحديد الورثة وتوزيع الأنصبة عليهم وفقا للشريعة المسيحية -كما نصت المادة الثالثة- والتى تختلف عن الشريعة الإسلامية فيما يخص الميراث. وكانت المواريث فى المسيحية من اختصاص المحاكم الملية المسيحية والتى ألغيت فى 1955، وتضمنت لائحة 1938 بابًا عن المواريث، لكن مع صدور قانون الدولة رقم 77 لسنة 1943، أصبح يمكن للورثة أن يطبقوا شريعتهم شرط أن يتفقوا على ذلك. “إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته فى حكم الشريعة الإسلامية (تحديد الورث) وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا على أى يكون التوريث وفقا لشريعة المتوفى.” وفى عشرات الحالات التى تمسك الورثة بتطبيق الشريعة المسيحية، أقروا باتفاقهم ورغبتهم فى توزيع الإرث بالتساوى رفضت المحاكم تطبيق نص القانون، وبالتالى يتعامل أبناء الكنائس المصرية الثلاثة (الأرثوذكسية -الإنجيلية- الكاثوليكية) بالشريعة الإسلامية فيما يخص المواريث.. الآن وبعد دستور 2014 كيف يتم تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط فى الميراث، فى ظل وجود المادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين المتمثلين فى المسيحيين واليهود تخضع لشرائعهم! ………………………………………………………. محامية مسيحية تُلقى حجرًا فى المياه الراكدة تنص المادة الثالثة من دستور 2014 على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”. وهو ما يعنى إلى أن إصدار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين بمثابة أول ترجمة فعلية لمادة الدستور، ومن هنا أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة بعنوان: "مسيحيات فى البطاقة… مسلمات فى الإرث" بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق فى الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح فى المادة الثالثة من دستور 2014 على أن مبادئ شرائع أتباع الديانات السماوية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى أمور أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية. الحملة جاءت بمناسبة رفض الدائرة (7) وراثات حلوان ما جاء بطلب إعلام الوراثة الذى تقدمت به هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى القضية رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الواردة فى المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938، التى تنص على توزيع الإرث بالتساوى بين الورثة من ذكور وإناث. ورفضت المحكمة الطلب المقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متجاهلة النص الدستورى ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس. واضطرت مقدمة الطلب إلى استئناف إشهاد الوفاة والوراثة، استنادًا إلى تجاوز القاضى لسلطته الولائية، التى تعنى عدم فصله فى خصومة أو المساس بأصل الحق عند إصدار إشهاد الوراثة. إذ كان من المتعين عليه حال وجود نزاع يمس بأصل الحق، أن يحيل أمر تحقيق إشهاد الوفاة والوراثة إلى المحكمة المختصة (المحكمة الابتدائية)، لكنه لم يفعل بالرغم من موافقة كل الورثة على ما ورد فى طلب مقدمة الإعلام. وأضافت المحامية هدى نصر الله: "إن نص المادة الثالثة من دستور 2014 يعد خطوة معقولة فى طريق تفعيل مبدأ المواطنة وحرية العقيدة، وإن كان قاصرًا على أتباع الديانات السماوية. ولكن إقرار هذا النص دون تفعيله، يعد إهدارًا لتلك المبادئ، ويجب اتخاذ إجراءات فعلية لاستصدار قوانين فى المسائل المحددة بهذا النص وأبرزها مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين بما لا يخل بباقى أحكام الدستور. نص المادة الثالثة من الدستور الحالى يعنى تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الممثلة فى اللوائح السارية حاليًّا، على المسيحيين، فى كل مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الإرث. والنص الدستورى الجديد ينسخ فور إصداره النصوص القانونية السابقة لصدوره والمخالفة لأحكامه، ما يعنى حتمية تطبيق أحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس فى مسائل الإرث على الأقباط الأرثوذكس فى الوقت الحالى وما تقرره من مساواة فى الأنصبة الميراثية بين الذكر والأنثى، حتى قبل استصدار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين". ………………………………….. لائحة 38 طبقت المساواة فى الإرث جدير بالذكر أن مبادئ الشريعة المسيحية كانت تطبق على المسيحيين قبل صدور الدستور الحالى فى بعض مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، فى حين تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، ومنها الإرث، وذلك على الرغم من أن قانون المواريث الصادر فى 1943 قد أُضيف إليه نص خاص بإرث غير المسلمين بموجب القانون 25 لسنة1944 يقرر تطبيق شريعة المتوفى من غير المسلمين، حال موافقة الورثة جميعًا على تطبيقها، إلا أن هذا القانون غير مُفعل. وبالتالى فقد نهجت المحاكم نهج تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية فى مسائل الإرث على الجميع، مسلمين أو غير مسلمين، تذرعًا بنص المادة 875 من القانون المدنى الصادر عام 1948، رغم أن اللائحة المنظمة للأحوال الشخصية، وإن كانت أقل مرتبة من القانون، ولكن باعتبارها تنظم مسألة خاصة، فإنها تنسخ هذا القانون، ويجب إعمال أحكامها، تطبيقًا للقاعدة القانونية المستقرة أن "الخاص ينسخ العام". وهو ما اتبعته محكمة استئناف القاهرة بالفعل فى عام 2016 حين أصدرت حكمها فى الاستئناف رقم 11666 لسنة 133 ق بتاريخ 20 نوفمبر2016 من الدائرة 158 أحوال شخصية، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية ممثلة فى لائحة الأقباط الأرثوذكس على المسيحيين فى مسائل الإرث مقررًا المساواة فى الأنصبة الميراثية بين الذكر والأنثى. ………………………………………….. نصوص عمرها 8 عقود نصت على المساواة بين الذكر والأنثى بالرغم من النصوص التى وردت فى الإنجيل حول المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن الكنيسة تتجاهل ذلك فى حالة توزيع المواريث، فالإنجيلية تنص على أن للذكر نصيب أنثيين، والأرثوذكسية ما زالت تعمل باللائحة 38، والقانون الجديد للأحوال الشخصية يبحث تخصيص باب للمواريث، والكاثوليكية تعتمد على رضا الطرفين، ولا توجد لائحة تنص على طرق التوزيع. وقبل دستور 2014 ومادته الثالثة المستحدثة، فقد نص الباب الحادى عشر والخاص بالميراث فى لائحة 1938 للأحوال الشخصية للأرثوذكس على قواعد تقسيم التركات، فى 20 مادة (231 حتى 251)، وأكدت المواد تقسيم الميراث بالتساوى بين الذكر والأنثى دون تمييز أحدهما على الآخر، وبالتالى فالمسيحيون من أبناء الطائفة الأرثوذكسية لديهم لائحة عمرها أكثر من 80 عاما، ومادة دستورية مُلزمة بأن يُطبق المسيحيون شريعتهم فى أحوالهم الشخصية، ولكن بحسب قانونيين وخبراء، فإن المسيحيين الأرثوذكس يلجأون فيما يخص تقسيم الميراث إلى المحكمة، والتى تُطبق الشريعة الإسلامية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، حالة عدم وجود وصية مكتوبة مسبقًا من الوالدين، ويتجاهلون أن هناك نصا واضحا فى اللائحة يؤكد على المساواة بين الأبناء، ذكرًا وأنثى، فى توزيع الميراث بالتساوى. وأُقرت لائحة المجلس الملى العام، بجلسته المنعقدة فى 9 مايو عام 1938، والتى بدأ العمل بها من 8 يوليو فى السنة نفسها، ومن المعروف أن محاكم مصر تطبقها حتى وقتنا هذا فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وتتضمن اللائحة 11 بابا ب251 مادة شملت كل شئون الأحوال الشخصية للمسيحى الأرثوذكسي، وشمل الباب الأخير للائحة 20 مادة كاملة عن حقوق الميراث وطرق توزيعه، وعلى أثر صدور القانون 462 لسنة 1955، الذى ألغى المجالس الملية ونقل اختصاصها إلى المحاكم المدنية العادية، اجتمع المجلس الملى العام فى السنة نفسها وقدم لوزارة العدل مواد لإصدارها كقانون يتم تطبيقه على الأقباط الأرثوذكس، ولكن رفضت محكمة النقض الأخذ بها، وأصبحت لائحة سنة 1938 هى المعمول بها فقط أمام المحاكم وحتى الآن. ……………………………………………….. رئيس الإنجيلية: القانون الجديد سينص على المساواة فى الإرث للطائفة الإنجيلية بمصر لوائحها وقوانينها الخاصة المنظمة لها، وصدرت بأمر من الباب العالى عام 1902، وهى تشمل تشكيل لائحة النظام الإدارى والهيكل التنظيمى للطائفة، ولائحة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية التى شملت كل ما يخص الإنجيليين فى مصر بكل مذاهبهم حول الزواج والطلاق وكل القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والمعمول بها حتى تاريخنا هذا، فقد شملت اللائحة 20 مادة تتحدث عن الميراث فى البابين الثالث والرابع، منها فى المواد 68 حتى 88، ونصت المادة 73 بالقانون بأن حصة الذكر ضعف نصيب الأنثى فى جميع المتروكات المورثة ثابتة كانت أم منقولة، لكن الوضع الآن اختلف وذلك بحسب تصريح رسمى للدكتور القس اندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، فى تصريحات أخيرة له أكد أن قانون الأسرة -الأحوال الشخصية للمسيحيين- فى مرحلة الصياغة النهائية؛ وأن القانون فى مجمله اتفقت الكنائس على 95% من مواده، والاختلاف بين الكنائس على 5%، وملامحه لا تختلف كثيراً عما تم تقديمه سابقاً، باستثناء صياغة مادة لكل كنيسة فى النقاط الخلافية، خاصة موضوعات الزواج والطلاق وبطلان الزواج. مشيرًا أن رؤساء الكنائس الثلاث بحثوا المواد المتفق عليها والمختلف عليها أيضا، لإقرارها بشكل نهائى، ومن المتوقع أن يتم التقدم بمشروع القانون فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب. وبشأن المستحدث فى مشروع القانون؛ أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أنه تم استحداث مواد تتناول المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالميراث، وهى من الأمور الجديدة المطروحة فى القانون، والآن جار صياغتها لوضعها فى القانون الجديد للأحوال الشخصية، والكنائس الأخرى تصيغ المادة أيضاً على أساس أن تكون مواد عامة مع مادة التبني، لكل الكنائس، والمستشارون القانونيون يصيغون هاتين المادتين وهما ما يدور حولهما النقاش حالياً. ……………………………… أعضاء لجنة وضع القانون: الخلاف على المواريث لازال قائمًا بحسب مصادر من لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أكدوا ل”الأهالي” أنه تم الاتفاق بين الأعضاء ورؤساء الكنائس على عدم التصريح الإعلامى بشأن مواد القانون قبل خروجه للنور وتسليمه للدولة لدراسته قبل عرضه على البرلمان فى دورته المقبلة. مؤكدين فى نفس الوقت أن تصريحات القس أندريه زكى هو وحده المسئول عنها، خاصة وأن المناقشات لازالت قائمة بين أعضاء اللجنة ولم يصلوا لاتفاق نهائى فيما يخص “المواريث” تحديدًا، وتم الاتفاق على عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية بشأن المواريث فى هذا الوقت قبل الانتهاء من إعداد القانون. واستنكر أحد أعضاء لجنة وضع القانون تصريحات رئيس الطائفة الإنجيلية فى هذا التوقيت بشأن القانون لما له من رد فعل وبلبلة دون داع، مؤكدًا أنه من غير المقبول التصريح عن شئ لازال محل بحث، وفى مقدمتها قضية المواريث فى المسيحية، فى ظل الخلاف القائم فى نفس القضية الخاصة بالمورايث بين الطوائف رغم النص على المساواة بين الأبناء كما فى دول أوروبا وأمريكا. ……………………………….. الكنيسة دورها استشارى فقط فى تصريحات سابقة له، قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المواريث غير مدرجة فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المعمول به حاليًا، ولا يوجد تشريع كتابى مُلزم فيما يتعلق بالأمور الحياتية لهم مثل المواريث، ولكن الكتاب المقدس يؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، خاصة أن المرأة كان لها دور كبير فى نشأة الكنيسة الأولى، وأوضح أنه فى حالة حدوث خلاف بسبب المواريث فإن رأى الكنيسة استشارى فقط، وتقديم النصح والإرشاد فى حالة وقوع ظلم على أحد الأطراف. فيما ترى الكنيسة الكاثوليكية أن التشريع الذى يساوى بين الذكر والأنثى يتوافق مع القانون الكنسى وقانون الكنائس الشرقية الفاتيكانى الذى تعمل به الكنائس الكاثوليكية فى مصر. …………………………………………. مرة وحيدة.. استئناف القاهرة حكمت بالتساوى بين الورثة فى مارس 2016 قضت محكمة استئناف القاهرة، فى قضية رقم (11666) لسنة 133 ق، بالمساواة بين الذكور والإناث فى الميراث، ذلك للمسيحيين الأرثوذكس، عملا بنص المادة الثالثة من الدستور، والمادة (247) من لائحة الأقباط الأرثوذكس. كان الحكم متعلقا بين أخ وشقيقته، وهما: منقريوس زكى منقريوس، ووفاء زكى منقريوس، والنزاع على آرث فريال زكى منقريوس، شقيقتهما. وجاء فى نص الحكم الآتي: يقبل الاستئناف شكلا وموضعا بجعل الورثة (منقريوس زكى منقريوس، ووفاء زكى منقريوس) مستحقين آرث المتوفاة (بالتساوي) بينهما، وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنه الثابت بنص المادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى شركته استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته وتقسم بينهم كحصص متساوية حتى إن كانوا متحدين فى البنوة بأن كانوا كلهم إخوة وأشقاء أو إخوة لأب وأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت. ……………………………….. علاقة نفعية بين الكنيسة والدولة يقول المحامى رمسيس النجار، “إن هناك علاقة ما بين الكنيسة والطوائف الثلاثة، ربما تكون علاقة نفعية أو تبادلية بين الطرفين، وسبق وقلنا إن هناك خلافات بين الطوائف الثلاثة فيما يخص مواد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فى الوقت الذى لن يكلف الدولة شيئًا إذا أنهت هذا الخلاف”. وتابع؛ إنه كان من المفترض أن يستمر العمل بلائحة الأقباط الأرثوذكس فى مسألة الميراث، حتى يصدر القانون الجديد، خاصة أنها تطبق منذ أكثر من ثمانين عاما فى أمور الزواج والطلاق