* يسأل محمد فريد من القاهرة: سيدة تزوجت من شخص علي أن تكون عصمتها بيدها وأنها طلقت نفسها منه طلاقا واحدا رجعيا منذ سبعة عشر عاما ثم توفيت عن بنتها وابن أخيها الشقيق فقط وأن هذا الشخص ادعي أنه راجعها إلي عصمته بعد هذا الطلاق وأنها توفيت وهي علي عصمته وطلب السائل بيان إذا كانت دعوي الرجعة تسمع من هذا المطلق بغير وثيقة رسمية أو لا تسمع وهل له حق الإرث في تركتها بعد وفاتها أو لا؟ ** يجيب الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية الأسبق: ** المنصوص عليه شرعا أن الطلاق إذا كان رجعيا جاز للزوج مراجعة زوجته إلي عصمته مادامت في عدته ولا تتوقف صحة مراجعتها علي أذنها ورضاها لأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل فإذا قال الرجل لمطلقته طلاقا رجعيا راجعتك إلي عصمتي أو فعل معها ما يؤيد ذلك القول صحت الرجعة شرعا وترتب عليها جميع الآثار المترتبة علي النكاح الأصلي مادمت في عدته فإذا حصل إنكارها فعليه إثباتها بطرق الإثبات المشروعة ولا يقتصر الإثبات علي المسوغ المنصوص عليه في المادة رقم 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لأن ذلك خاص بدعوي الزوجية ابتداء أما الرجعة فإن الحكم فيها يكون طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وهو ما قررناه وبناء علي هذا يمكن القول بأن هذا الشخص يملك دعوي رجعة هذه المتوفاه بعد هذا الطلاق الرجعي ولا يتوقف سماعها منه عند الإنكار علي وثيقة رسمية فإذا أثبت أنه راجعها إلي عصمته قبل انقضاء عدتها منه شرعا ثم ماتت وهي علي عصمته فإنه يكون زوجها ويرثها إذا ماتت فإن كان لها فرع وارث كما جاء بالسؤال فله الربع فرضا ولبنتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق باقي تركتها تعصيبا وإذا لم يثبت الرجعة شرعا فليس له حق الإرث وتقسم تركتها بين ورثتها للبنت النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبا وهذا إذا لم يكن لها فرع يستحق وصية واجبة ولم يكن لها وارث آخر والله تعالي أعلم.