"عقيدتي" معك في دار الافتاء. ترصد استفسارات المسلمين في جميع القضايا المطروحة. وتنقل ردود الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. يسأل محمد سيد محمد من شبرا: ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة. ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يتفق عليها. ** يجيب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة علي: من المقرر شرعاً أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلي أجل معلوم. والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعاً علي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. لأنها من قبيل المرابحة. وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعاً التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل. لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله. قصدا لحصول التراضي بين الطرفين علي ذلك. ولعدم وجود موجب للمنع. ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين. والبنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشئ المبيع أو جزءاً منه ويتملكه حقيقة أو حكماً ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم. وهو إن سمي أحياناً قرضا إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط. وهو جائز. للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".