** سأل مجموعة من الطلبة : نحن طلبة علم شرعي ونريد أن نعرف رأي فضيلتكم في فتوي بعض العلماء من عدم مشروعية تسيير المسيرات والمظاهرات. تأييدا لمطالب مشروعة. أو تعبيرا عن رفض أشياء معينة في مجال السياسة. أو الاقتصاد. أو العلاقات الدولية. أو غيرها؟ وقال هذا العالم: إن تنظيم هذه المسيرات أو الدعوة إليها. أو المشاركة فيها حرام. * أجاب الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين : من حق المسلمين كغيرهم من سائر البشر- أن يسيروا المسيرات وينشئوا المظاهرات. تعبيرا عن مطالبهم المشروعة. وتبليغا بحاجاتهم إلي أولي الأمر. وصنّاع القرار. بصوت مسموع لا يمكن تجاهله. فإن صوت الفرد قد لا يسمع. ولكن صوت المجموع أقوي من أن يتجاهل. وكلما تكاثر المتظاهرون. وكان معهم شخصيات لها وزنها: كان صوتهم أكثر إسماعا وأشد تأثيرا. لأن إرادة الجماعة أقوي من إرادة الفرد. والمرء ضعيف بمفرده قوي بجماعته. ولهذا قال تعالي: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَي الْبرِّ وَالتَّقْوَي"المائدة:2. وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ¢المؤمن للمؤمن كالبنيان. يشد بعضه بعضا¢ وشبّك بين أصابعه. ودليل مشروعية هذه المسيرات: أنها من أمور "العادات" وشؤون الحياة المدنية. والأصل في هذه الأمور هو: الإباحة. وهذا ما قررته بأدلة منذ ما يقرب من نصف قرن- في الباب الأول من كتاب: "الحلال والحرام في الإسلام" الذي بين في المبدأ الأول أن القاعدة الأولي من هذا الباب: "أن الأصل في الأشياء الإباحة". وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره جمهور الفقهاء والأصوليين. فلا حرام إلا ما جاء بنص صحيح الثبوت. صريح الدلالة علي التحريم. أما ما كان ضعيفا في مسنده أو كان صحيح الثبوت. ولكن ليس صريح الدلالة علي التحريم. فيبقي علي أصل الإباحة. حتي لا نحرم ما أحل الله. ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ضيقا شديدا. واتسعت دائرة الحلال اتساعا بالغا. ذلك أن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا. وما لم يجئ نص بحله أو حرمته. فهو باق علي أصل الإباحة. وفي دائرة العفو الإلهي. وفي هذا ورد الحديث: ¢ما أحل الله في كتابه فهو حلال. وما حرم فهو حرام. وما سكت عنه عفو. فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن لينسي شيئا¢. وتلا: "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّ "مريم:64. وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: ¢الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما حرّم الله في كتابه. وما سكت عنه فهو مما عفا لكم¢. فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات. بل أحالهم علي قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام. ويكفي أن يعرفوا ما حرم الله. فيكون كل ما عداه حلالا طيبا. وقال صلي الله عليه وسلم: ¢إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدودا فلا تعتدوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها¢. وأحب أن أنبه هنا علي أن أصل الإباحة لا يقتصر علي الأشياء والأعيان. بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة. وهي التي نسميها: "العادات أو المعاملات" فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقييد إلا ما حرّمه الشارع وألزم به. وقوله تعالي: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"الأنعام:119. عام في الأشياء والأفعال. وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي. وفيها جاء الحديث الصحيح: ¢من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد¢. وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يُعبد إلا الله. وألا يُعبد إلا بما شرع. فمن ابتدع عبادة من عنده كائنا من كان- فهي ضلالة ترد عليه. لأن الشارع وحده هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يُتقرب بها إليه. وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لها. بل الناس هم الذين أنشأوها وتعاملوا بها. والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا. ومقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها. والقول بأن هذه المسيرات "بدعة" لم تحدث في عهد رسول الله ولا أصحابه. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار: قول مرفوض» لأن هذا إنما يتحقق في أمر العبادة وفي الشأن الديني الخالص. فالأصل في أمور الدين "الاتباع" وفي أمور الدنيا "الابتداع". ولهذا ابتكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان: أمورا كثيرة لم تكن في عهد النبي صلي الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يعرف ب "أوليات عمر" وهي الأشياء التي ابتدأها عمر رضي الله عنه. غير مسبوق إليها. مثل: إنشاء تاريخ خاص للمسلمين. وتمصير الأمصار. وتدوين الدواوين. واتخاذ دار للسجن. وغيرها. علي أن ما ذكره السائل أو السائلون. من نسبة هذه المظاهرات أو المسيرات إلي الشيوعيين الملحدين: غير صحيح. فالأنظمة الشيوعية لا تسمح بهذه المسيرات إطلاقا» لأن هذه الأنظمة الشمولية القاهرة تقوم علي كبت الحريات. وتكميم الأفواه. والخضوع المطلق لسلطان الحكم وجبروته.