ورد الي دار الأفتاء المصرية سؤال يقول فيه صاحبه: مالك حصة في عقار باع حصته منذ سبع سنوات لرجل بمبلغ أربعين ألف جنيه سدد منها المشتري مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه. ثم حدثت بينهما خلافات علي باقي الثمن وعلي التسجيل. فهل يجوز له أن يبيع هذا العقار"أي حصته" لمشتر آخر الآن بمبلغ ثمانين ألف جنيه مع التزامه أمام المشتري بحل مشاكله مع المشتري الأول ورد المبلغ الذي دفعه قبل ذلك كمقدم لهذه الحصة له وذلك بعد أن يبيع للمشتري الثاني. مع العلم أن المالك أخبر المشتري الثاني أنه يحوز توكيلا من المشتري الأول. وأيضا المشتري الأول قد لايعلم أي شئ عن بيع الحصة للمشتري الآخر؟ وهل يجوز للمشتري الثاني أن يشتري هذه الحصة من المالك؟ ولو جاز فهل يشتريها منه بصفته مالكا أم وكيلا عن المالك؟ أجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من بيع أحد الملاك لعقار حصته لمشتر. وكان هذا البيع قد تم بأركانه وشروطه الشرعية. فيكون حينئذ منتجا لآثاره من تملك المشتري للحصة المبيعة وتملك البائع لكامل الثمن. وللمشتري التصرف في الحصة وعليه الالتزام بدفع بقية الثمن للبائع وحينئذ لا يملك البائع إعادة بيع حصة العقار لمشتر ثان. لأنه حينئذ يكون بائعا لما لا يملكه. وإن كان التسليم لم يتم بعد. أما إذا حصل تراجع عن البيع أو إقالة وعادت الحصة للبائع الأصلي فله حينئذ بيع حصته لمشتر آخر كيفما شاء. أما عن التوكيل المذكور. فالوكيل أمين يتصرف بما فيه المصلحة ولا يجوز له التصرف إلا بإذن من الموكل وبرضاه وبما يحقق مصلحته. وعلي المشتري الثاني أن يتصرف بناء علي ماسبق. فإن كان البيع الأول قد تم صحيحا فيمكنه أن يشتري من المالك الأول كوكيل عن المشتري الأول إذا تأكد أنه مأذون له في هذا التصرف. وإن لم يكن البيع الأول قد وقع صحيحا فله أن يشتري من المالك الأصلي بصفته أصيلا والله سبحانه وتعالي أعلم.