* يسأل علي أبو النور من شرمساح الزرقا دمياط: هل يجوز التشاؤم من الزواج بالمرأة التي مات عنها زوجها؟ ** يقول الشيخ عثمان عامر مدير الإعلام بمنطقة دمياط الأزهرية: لا يجوز التشاؤم من الزواج بالمرأة التي مات عنها زوجها لان الأعمار بيد الله تعالي فلكل أجل كتاب. قال تعالي: "ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلي أجل مسمي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" آية 61 من سورة النحل. وقال تعالي: "ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" آية رقم 34 من سورة الأعراف. وقال تعالي: "لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" الآيتان 38. 39 من سورة الرعد. ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم لا عدوي ولا طيرة ويعجبني الفأل الحسن. قالوا: وما الفأل الحسن؟ قال: كلمة طيبة".. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه والطيرة هي التشاؤم. لقد تزوجت أسماء بنت عميس رضي الله عنها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فلما مات عنها. تزوجها أبوبكر الصديق رضي الله عنه فلما مات عنها تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتزوجت عاتكة بنت زيد رضي الله عنها عبدالله بن أبي بكر رضي الله عنهما ولما مات عنها تزوجها زيد بن الخطاب رضي الله عنه فلما مات عنها تزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه فلما مات عنها تزوجها الحسن بن علي رضي الله عنهما ولم يقل أحد عن هاتين المرأتين انهما شؤم لموت أزواجهم.