بعد عطل الاتصالات والإنترنت.. إقلاع 36 رحلة طيران وجار العمل على 33 أخرى    نتنياهو يلتقى روبيو وويتكوف قبيل محادثاته مع ترامب    حسام أشرف لاعب الزمالك ينتقل إلى سموحة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة    استمرار عمليات التبريد والسيطرة على حريق سنترال رمسيس بعد ظهور النيران    بسبب استمرار تجدد النيران في سنترال رمسيس.. شعبة المخابز: احتمالية تعطل الشبكة وإجراءات بديلة لصرف الخبز    اتحاد بنوك مصر: البنوك ستعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء رغم التأثر بحريق سنترال رمسيس    وزير العمل: صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة في 2024    بدائل الخط الساخن.. القليوبية تعلن أرقام التواصل مع مرفق الإسعاف بعد تأثر الخدمة بحريق سنترال رمسيس    على خلفية حريق سنترال رمسيس.. غرفة عمليات ب «صحة قنا» لمتابعة تداعيات انقطاع شبكات الاتصالات    ترامب: سنفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان    إعلام عبري: مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 20 آخرين بهجوم في بيت حانون    استشهاد 16 فلسطينيا في غارات الاحتلال على النصيرات وغزة    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الكرملين ردا على ترامب: التعاون داخل البريكس ليس موجها ضد أطراف ثالثة.. إيران: طهران قادرة على إطلاق الصواريخ لعامين بلا توقف.. إسرائيل تجري مناورات بالجولان    سنرددها ألف مرة.. المفتي: «المسجد الأقصى حقٌّ إسلاميٌّ خالص لا يقبل القسمة ولا المساومة»    قوات الاحتلال تضرم النيران في منزل داخل مخيم نور شمس شرق طولكرم    المجلس الوطني الفلسطيني: هدم الاحتلال للمنازل في طولكرم جريمة تطهير عرقي    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    أرقام لويس دياز مع ليفربول بعد صراع برشلونة وبايرن ميونخ لضمه    الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة يُقيم أداء 36 محترفًا    موعد مباراة تشيلسي اليوم أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    «درجة تانية».. سيف زاهر يكشف رحيل نجم الزمالك للدوري السعودي    وليد صلاح: بقاء عبد الله السعيد في الزمالك ضروري.. ولا أؤيد اعتزال شيكابالا    محترف الزمالك يرغب في الرحيل عن النادي.. الغندور يكشف التفاصيل    انخفض 20 جنيهًا.. سعر عيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025؟    بعد تعطل سنترال رمسيس.. محافظة الغربية تعلن عن أرقام طوارئ بديلة    لقطات جديدة ترصد آخر تطورات محاولات إطفاء حريق سنترال رمسيس (صور)    احذروا الشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    في حريق سنترال رمسيس.. وجميع الحالات مستقرة    بعد حريق سنترال رمسيس.. «صحة الأقصر» تعلن رفع درجة الاستعداد بغرفة الأزمات والطوارئ    مصدر حكومي: إنستا باي يعمل بكفاءة.. وتأثر بعض خدمات البنوك بسبب حريق سنترال رمسيس    إصابة شقيقين فى حادث تصادم جرار زراعى وسيارة ملاكى بالغربية    انطلاق فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته ال 20.. المعرض بمشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية.. 215 فعالية ثقافية على هامش المهرجان ل 800 محضر.. خصومات تصل إلى 30%.. فيديو وصور    محمد على رزق: «اكتسبت وزنًا من أجل منعم في فات الميعاد»    تساؤلات داخلية وخوف من الوحدة.. توقعات برج الحمل اليوم 8 يوليو    بعض التحديات في الأمور المادية والمهنية.. حظ برج الجدي اليوم 8 يوليو    جمال عبد الحميد: دخلت السينما وسط تهافت المنتجين.. واعتزلت فجأة بعد خطبة جمعة    عماد الدين حسين: العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وجرى ترفيعها لآفاق الشراكة الاستراتيجية    عمرو أديب عن أزمة مها الصغير: سرقة غبية.. ومش عاوز حد يبررلها اللي حصل    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    الدكتورة لمياء عبد القادر مديرًا لمستشفى 6 أكتوبر المركزي (تفاصيل)    لعلاج الألم وتخفيف الالتهاب.. أهم الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب المفاصل    عاجل- المصرية للاتصالات تخرج عن صمتها: حريق سنترال رمسيس فصل الخدمة عن الملايين.. وقطع الكهرباء كان ضروريًا    السعيد غنيم : مشاركتنا في القائمة الوطنية تأكيد على دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية    رتوش أخيرة تفصل الزمالك عن ضم مهاجم فاركو وحارس الاتحاد    أطعمة قدميها لأسرتك لحمايتهم من الجفاف في الصيف    مدارس البترول 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم    انطلاق مهرجان جرش 23 يوليو بمشاركة كبيرة لنجوم الغناء    مسؤول ب«الأمومة والطفولة»: نزع الطفل من أسرته لحمايته والردع مستمر فى مواجهة العنف الأسر    أول سيدة تتقدم للترشح على مقعد الشيوخ بالفيوم في ثالث أيام فتح باب التقديم    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج الدفعة 55 بكلية الزراعة    تعليم الوادي الجديد تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي    "جبالي": الحكومة تسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الرسوم والعقوبات وشروط الترخيص بقانون المرور الجديد
بعد تصديق الرئيس ..

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وفي 9 فبراير الجاري، أقرت الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيا وبأغلبية الثلثين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي تتضمن عدد من التعديلات أبرزها زيادة الرسوم التي تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، فضلا عن مادة خاصة بتركيب الملصق الالكتروني وتحديد عقوبة للمخالفين.
رسوم التراخيص الجديدة
وتم إضافة فقرة جديدة لجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي- تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:
الملاكي (بالسعة اللترية):
(60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
(75) خمسة وسبعون جنيهًا، عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
(150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
(350) ثلاث مائة جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.
(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.
(20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة.
(50) خمسون جنيهًا عن أتوبيس المدارس.
(25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).
(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.
(300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.
(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة.
(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية.
(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاكي مميز.
(50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.
(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
زيادة الرسوم 6% سنويا
ونصت المادة الأولى من التعديلات على فرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق؛ بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويًّا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
شروط التراخيص الجديدة
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2. التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكل الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقًا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقًا لبنود وثيقة التأمين.
3. استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيًّا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أوتوبيسات نقل الركاب "أوتوبيسات عامة، تروللي باص، أوتوبيسات مدارس، أوتوبيسات سياحة أوتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.
7. تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
8. وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يقل عن 75 جنيهًا سنويًّا ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى.
ويعفى من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
عقوبات قانون المرور الجديد
- تسحب رخصة القيادة، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات التالية:
1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
- تسحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة:
1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3. وقوف المركبة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
5. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
تركيب الملصق الالكتروني
واستحدثت التعديلات بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.
عقوبة مخالفي الملصق الالكتروني
وفقا لتعديلات قانون المرور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
موعد تطبيق عقوبة الملصق
وفقا للمادة الثالثة من القانون، يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا تسري عقوبات المركبات المخالفة إلا بعد انقضاء تلك المدة.
اقرأ أيضا| الرئيس السيسي يصدر قراراً بتعديل قانون المرور الجديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.