المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي    مندوب السودان يطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدعم إطلاق مشروع تنمية الموارد البشرية السودانية    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار في غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    وحدات تدريبية متقدمة فى اليوم الثاني لدبلومة الرخصة الإفريقية «Pro1»    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    بالصور.. انقلاب شاحنة بيض أمام قرية الحجناية في دمنهور    النائبة داليا الأتربي: حظر لعبة روبلوكس تدخل حاسم لحماية عقول أبنائنا من أي اختراق    استعدادًا لرمضان 2026.. شريف سلامة يواصل تصوير مشاهد "علي قد الحب"    مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة    الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية    المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز إنجازات نظام التعليم في مصر    فاركو يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الشوط الأول بالدوري    مدير أوقاف الإسماعيلية يتفقد مساجد الإحلال والتجديد بإدارة القصاصين    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    ترامب: إيران تتفاوض معنا ولا تريد استهدافها بضربة وهناك أسطول كبير يقترب منها    مسؤول أمريكى سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسى لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار    يحيى الدرع: لقب أفريقيا العاشر إنجاز تاريخي وهدفنا ميدالية عالمية مع منتخب اليد    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    الكرملين: سنواصل التصرف كقوة نووية مسئولة رغم انتهاء معاهدة نيو ستارت    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    وزارة الصحة: نقل 9 مصابين جراء حريق مخازن المستلزمات الطبية للمستشفى    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة الأردني متعدد الأغراض لمدة 30 عاما    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    الزمالك يكشف سر الموافقة على بيع دونجا للنجمة السعودي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الرسوم والعقوبات وشروط الترخيص بقانون المرور الجديد
بعد تصديق الرئيس ..

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وفي 9 فبراير الجاري، أقرت الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيا وبأغلبية الثلثين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي تتضمن عدد من التعديلات أبرزها زيادة الرسوم التي تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، فضلا عن مادة خاصة بتركيب الملصق الالكتروني وتحديد عقوبة للمخالفين.
رسوم التراخيص الجديدة
وتم إضافة فقرة جديدة لجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي- تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:
الملاكي (بالسعة اللترية):
(60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
(75) خمسة وسبعون جنيهًا، عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
(150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
(350) ثلاث مائة جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.
(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.
(20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة.
(50) خمسون جنيهًا عن أتوبيس المدارس.
(25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).
(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.
(300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.
(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة.
(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية.
(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاكي مميز.
(50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.
(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
زيادة الرسوم 6% سنويا
ونصت المادة الأولى من التعديلات على فرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق؛ بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويًّا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
شروط التراخيص الجديدة
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2. التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكل الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقًا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقًا لبنود وثيقة التأمين.
3. استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيًّا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أوتوبيسات نقل الركاب "أوتوبيسات عامة، تروللي باص، أوتوبيسات مدارس، أوتوبيسات سياحة أوتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.
7. تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
8. وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يقل عن 75 جنيهًا سنويًّا ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى.
ويعفى من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
عقوبات قانون المرور الجديد
- تسحب رخصة القيادة، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات التالية:
1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
- تسحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة:
1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3. وقوف المركبة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
5. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
تركيب الملصق الالكتروني
واستحدثت التعديلات بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.
عقوبة مخالفي الملصق الالكتروني
وفقا لتعديلات قانون المرور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
موعد تطبيق عقوبة الملصق
وفقا للمادة الثالثة من القانون، يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا تسري عقوبات المركبات المخالفة إلا بعد انقضاء تلك المدة.
اقرأ أيضا| الرئيس السيسي يصدر قراراً بتعديل قانون المرور الجديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.