التبرعات بالمساجد والمقارئ.. توجيهات عاجلة من وزير الأوقاف للمديريات الإقليمية    حدائق ومتنزهات أسوان والجزر النيلية تستقبل المواطنين في أعياد الربيع    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    محافظ بني سويف يكلف رؤساء المدن بتعليق بانرات لتوضيح إجراءات وأوراق التصالح    «التنمية المحلية»: إنهاء استعدادات تلقي طلبات التصالح.. والبداية خلال ساعات    تعرف على تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل موعد الاعلان    حزب المصريين يُحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية: مصر باقية على العهد    الصين تتحدث عن إمكانية عقد مؤتمر سلام دولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي    نزوح أكثر من ألف أسرة بسبب الفيضانات في أفغانستان    اللقطات الأولى لنزوج المدنيين في غزة بعد عملية كرم أبو سالم (فيديو)    مهاجم ليفربول يحذف كل صوره بقميص الفريق بعد أنباء اقترابه من برشلونة    «مش قادر وواقع ومقضيها سوشيال ميديا».. إبراهيم سعيد يهاجم زيزو الزمالك    التصريح بدفن ضحية عصام صاصا مطرب المهرجانات في حادث السير بالطالبية    موعد غرة ذي الحجة فلكيًا.. خلال أيام وهذا موعد عيد الأضحى 2024    طرق الحصول على مصادر المراجعة لطلاب الثانوية العامة 2024.. «التعليم» توضح    تزامنا مع احتفالا شم النسيم.. "النقل": الوزير يتابع إجراءات تقديم الخدمات المميزة للمواطنين    6 عروض مسرحية مجانية لقصور الثقافة في روض الفرج الأربعاء المقبل    أبرزهم «السندريلا» وفريد الأطرش .. كيف احتفل نجوم الزمن الجميل بعيد الربيع؟ (تقرير)    بعد إعلانه نوع السرطان.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لفنان العرب محمد عبده (فيديو)    «الكحول حلال في هذه الحالة».. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يثير الجدل (فيديو)    6 نصائح من الهلال الأحمر للمواطنين عند تناول الفسيخ والرنجة    نجاح فعاليات حملة التوعية ضد مرض قصور عضلة القلب في الإسماعيلية (صور)    خلال عام واحد.. معهد أمراض العيون يستقبل 31459 مريضًا وإجراء 7955 عملية    تغيير موعد افتتاح فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته ال11    مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث سيارة ملاكي ودراجة نارية بالوادي الجديد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب :الرسالة رقم [16]بنى 000 إن كنت تريدها فاطلبها 00!    محافظ مطروح يلتقي شباب المحافظات الحدودية ضمن برنامج "أهل مصر"    بالصور - تتويج زياد السيسي بالذهبية التاريخية في بطولة الجائزة الكبرى للسلاح    محافظ المنيا يوجه بتنظيم حملات لتطهير الترع والمجاري المائية    الري تفتح الحدائق والمزارات أمام المواطنين في احتفالات شم النسيم    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب إقامة والده معها في الإسكندرية    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    الفنان السوري فراس نعنع عضو لجنة تحكيم مهرجان بردية لسينما الومضة    الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة سو-27 وتدمير 5 زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية    «الصحة»: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    "دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    طارق العشرى يُخطط لمفاجأة الأهلي في مواجهة الثلاثاء    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    الشرطة الأمريكية تقتل مريضًا نفسيًا بالرصاص    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تصديق الرئيس عليه .. كل ما تريد معرفته عن قانون المرور الجديد وعقوبات المخالفين
نشر في الموجز يوم 01 - 03 - 2021

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد على تعديل أحكام قانون المرور .. ونرصد فى هذا التقرير التعديلات على القانون و العقوبات التى ستقع على المخالفين.
في 9 فبراير الجاري، أقرت الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيا وبأغلبية الثلثين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي تتضمن عدد من التعديلات أبرزها زيادة الرسوم التي تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، فضلا عن مادة خاصة بتركيب الملصق الالكتروني وتحديد عقوبة للمخالفين.
تم إضافة فقرة جديدة لجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي- تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:
الملاكي (بالسعة اللترية):
(60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
(75) خمسة وسبعون جنيهًا، عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
(150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
(350) ثلاث مائة جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.
(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.
(20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة.
(50) خمسون جنيهًا عن أتوبيس المدارس.
(25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).
(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.
(300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.
(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة.
(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية.
(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاكي مميز.
(50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.
(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
نصت المادة الأولى من التعديلات على فرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق؛ بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويًّا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
ويشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2. التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكل الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقًا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقًا لبنود وثيقة التأمين.
3. استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيًّا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أوتوبيسات نقل الركاب "أوتوبيسات عامة، تروللي باص، أوتوبيسات مدارس، أوتوبيسات سياحة أوتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.
7. تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
8. وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يقل عن 75 جنيهًا سنويًّا ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى.
ويعفى من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
وتمثلت عقوبات قانون المرور الجديد
- تسحب رخصة القيادة، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات التالية:
1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
- تسحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة:
1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
3. وقوف المركبة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
4. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
5. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
6. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
استحدثت التعديلات بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.
وفقا لتعديلات قانون المرور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وفقا للمادة الثالثة من القانون، يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا تسري عقوبات المركبات المخالفة إلا بعد انقضاء تلك المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.