تشريعية النواب: حرمان الزوج الممتنع عن النفقة من حقوقه المدنية قريبًا    أسعار الذهب في السعودية بختام تعاملات اليوم السبت (آخر تحديث)    عاجل رئيس الوزراء: مشروع "The Spine" بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه ويوفر 155 ألف فرصة عمل    جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة مكثفة لترشيد استهلاك الطاقة وإزالة المخالفات    وزيرا "التخطيط" و"الاستثمار" يستعرضان جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والآفاق المستقبلية للاقتصاد    البترول: عمرة شاملة بمجمع الزيوت بالإسكندرية لرفع كفاءة المعدات    "الزراعة" تتابع مشروعات تطوير الري والجمعيات الزراعية بقنا.. صور    توافق مصرى لبنانى على تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية.. الرئيس السيسى يرحب فى اتصال هاتفى مع جوزاف عون بوقف إطلاق النار ويشدد على النأى ببيروت عن التوترات الراهنة وإدانة مصر لأى اعتداء على سيادة لبنان    مصر وتركيا تتحركان لاحتواء الصراعات الإقليمية    صن داونز يتصدر تصنيف الاتحاد الإفريقي وتراجع الأهلي    الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تعتمد لائحة النظام الأساسي «الميثاق الأولمبي المصري»    إصابة 4 أشخاص في انقلاب "تروسيكل" على كوبري الجامعة الجديد بالدقهلية    خروف ينطح سيدة مسنّة فيصيبها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالغربية    الإثنين، افتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج    بهجة على رصيف المترو| وزيرة الثقافة: هدفنا تقديم وجبة فنية للجمهور    مسئول ب الفاو في باكستان: إغلاق مضيق هرمز يفاقم أزمة الغذاء    منها حجر رشيد.. حواس يعلن استعادة أيقونات تاريخ مصر    توطين الجراحات الكبرى فى بلد الغريب| مجمع السويس.. صرح طبى عالمى بتكلفة 3 مليارات جنيه    توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق فى تصريحات نارية: «حوار الفار» سرى.. ولا تسمعه إلا لجنة الحكام    كرة اليد، منتخب الناشئين يحصد برونزية البحر المتوسط بسلوفاكيا    محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف.. ويشيد ب «دولة التلاوة»    رئيس جامعة القاهرة يشارك في اجتماع مكاتب حفظ السلام بالأمم المتحدة بمكتب النائب العام    التشكيل الرسمي لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد في نهائي كأس إسبانيا    محافظ كفرالشيخ: تحرير 1168 مخالفة في حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بدسوق| صور    حادث انقلاب تروسيكل يُصيب 4 أشخاص بنزلة كوبري الجامعة الجديد بالدقهلية    معركة الأولوية تنتهي بالدم.. تفاصيل فيديو سحل مزارع بسلاح أبيض في الشرقية    ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالي من محل في سوهاج    انفلات الأسعار    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان أعمال التطوير بنادي الصيد بأكتوبر    نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة للحالة الصحية ل هانى شاكر    في ذكرى وفاته.. كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة موثرة ل سليمان عيد    تعديل موعد مباراتى طنطا والاتصالات في الجولة 31 بدوري المحترفين    بعد أزمتها الأخيرة مع والدها.. أبرز المعلومات عن بثينة علي الحجار    فرصة ل بايرن للتتويج بالدوري.. دورتموند يسقط أمام هوفنهايم    علوم الرياضة تفوز بكأس رئيس جامعة بنها لكرة القدم    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    أردوغان: أهمية طريق التنمية تجلت مجددا بعد تطورات مضيق هرمز    السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    وزير الزراعة اللبناني: لا خيار أمام لبنان سوى اتفاق مستدام مع إسرائيل    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    16 فيلما في مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    حزب الله ينفي علاقته بحادثة «اليونيفيل» في الغندورية جنوب لبنان    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    بعد شكواه للجنة الانضباط، حسام حسن لمودرن: مهما تسربوا بياناتي الشخصية أنا ثابت    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    لافروف: لا يجب إغفال القضية الفلسطينية وسوريا وسط التركيز على مضيق هرمز    الصحة: هيئة المستشفيات التعليمية تحتفل باليوم العالمي للصوت في المعهد القومي للسمع والكلام    موعد يوم عرفة 2026.. يوم تتضاعف فيه الأجور    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    هل تنظيف المنزل ليلًا يسبب الفقر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسوم تراخيص جديدة وملصق إلكتروني.. تفاصيل مشروع قانون المرور الجديد
نشر في صدى البلد يوم 08 - 02 - 2021

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، غدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المرور بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس على المشروع مع إدخال عدد من التعديلات على القانون.
ومن المقرر التصويت على مشروع القانون -بعد مناقشته- في الجلسة العامة، تمهيدا لإقراره وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة ثم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل مشروع قانون المرور الجديد قبل مناقشته غدا بالجلسة العامة:
زيادة رسوم التراخيص سنويا
نص المشروع في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
يزداد هذا الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
الملصق الإلكتروني
كما نص المشروع على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
يُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
على أن يتم توقيع عقوبة في حالة إتلاف الملصق أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته (الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).
رسوم التراخيص الجديدة
ملاكي (بالسعة اللترية):
(60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
(75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
(150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
(350) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
(1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك
(20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية
(200) مائتا جنيه عن الاتوبيس الخاص
(200) مائتا جنيه عن اتوبيس الرحلات
(200) مائتا جنيه عن الاتوبيس العام
(200) مائتا جنيه عن اتوبيس السياحة
(50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس
(25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك)
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
(300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7
(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة
(50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة
(50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام
(50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة
(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة
(50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية
(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة
(50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
(50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز
(50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي
(50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب
(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
مهلة 6 أشهر للتنفيذ

جاءت المادة الثالثة لتلزم المركبات الخاضعة لقانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها.
تعديلات أدخلها النواب
- رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الأولى لحسن وانضباط الصياغة التشريعية.
- أدخلت اللجنة المشتركة تعديلا على البند (8) من المادة (11) وذلك باستبدال عبارة " بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعين جنيهًا سنويًا وفقًا للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه" بعبارة "لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا". وذلك لمواكبة التغيرات والاضافات الفنية التي سوف تطرأ في السنوات القادمة.
- رأت اللجنة المشتركة تغيير الترقيم الوارد من الحكومة تحت بند (2) المستبدل بالبند (2) الملغى ليصبح البند رقم (12) من (المادة 75) حفاظًا على التاريخ التشريعي للنص.
- كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة المادة الثالثة لتصبح " يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.