زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج مع استمرار التصويت في انتخابات الشيوخ    ترامب: أولويتنا الآن إيصال الطعام والمساعدات إلى غزة    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    محافظ سوهاج: إحالة واقعة مشاجرة عمال محلات العصائر لنيابة العامة    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان بالعلمين    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    علي معلول يعلن انضمامه ل الصفاقسي التونسي (صورة)    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تحذير لطلاب الثانوية العامة غير مسجلي الرغبات: «لن تدخلوا كليات القمة»    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يطمئن على مصابى حريق مطعم بميدان الشبان ويوجه بدعم طبى عاجل    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين شمال خان يونس    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    حيل مذهلة لتحضير فنجان قهوة تركي لا ينسى (كلمة السر في الثلج)    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد حريق المطعم    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    بيراميدز يستهدف صفقة محلية سوبر (تفاصيل)    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار وانخفاض درجات الحرارة    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    الزمالك يحسم صفقة الفلسطيني عدي الدباغ بعقد يمتد لأربع سنوات    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    الشيخ محمد أبو بكر بعد القبض على «أم مكة» و«أم سجدة»: ربنا استجاب دعائى    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرسوم المفروضة على المركبات لتطوير منظومة النقل الذكى في القانون الجديد
نشر في النهار يوم 07 - 02 - 2021

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلساته المزمع عقدها الثلاثاء القادم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973، كأحد التشريعات اللازمة فى ضوء الخطى الثابتة التى تمضى فيها البلاد نحو تعديل تشريعاتها، بما يتواكب مع الظروف القائمة، وسعيا لبذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية.
ويأتى القانون الجديد استكمالاً لما تحقق من إنجازات الأمر الذى يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، وتظهر أهمية القانون فى كونه يوفر الإعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة.
وفى هذا الصدد، استحدث المشروع المادة «51 مكرراً» التى فرضت رسما يخصص لتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور دون تحديد سقف محدد عن كل عام ترخيصى لتسيير المركبات وبينت فئات الرسم وزيادته سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا يسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت على إيلوله حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.
ويقصد بتطوير منظومة النقل الذكى، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وأحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية ، استحداث بنداً جديداً يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، و أناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
واوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
وجاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها وذلك علي النحو الاتي : ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة، (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.
.
كما ادخلت اللجنة تعديلا لضبط صياغة المادة الثالثة لتصبح "يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثةمن البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.