وزير «البترول» يبحث مع الشركات العالمية خطة تعزيز الانتاج وتحفيز الاستثمار    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    بوابة الأمل تفتح ذراعيها.. تسهيلات مصرية للفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    جيرونا يعلن تفاصيل إصابة تير شتيجن    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان إلقاء القبض على سوداني ووفاته بمحبسه    نفاد الخصائص والسلوك ومرآة الحرمين من جناح دار الكتب بمعرض الكتاب    كيفية إحياء ليله النصف من شعبان    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    قوى الأمن الداخلي السورية تنتشر تدريجيًا في عين العرب بريف حلب الشرقي    مدير مجمع الشفاء: 20 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج غزة    أول قرار رسمي للسيد البدوى بعد فوزه برئاسة حزب الوفد    رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    وزير الرياضة يشيد بالتنظيم المتميز للبطولة العربية للشراع وحصد مصر 8 ميداليات    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    محافظ كفر الشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لمعاون مباحث مركز شرطة الحامول في بيلا    رئيس الوزراء يطلق تعداد 2027 ويؤكد: بيانات دقيقة للتخطيط والتحول الرقمي وتحسين الخدمات    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    الإطار التشريعي لحماية الطفولة.. تحليل مقترحات «الشيوخ» ومبادرات الدولة    وزير التعليم العالي: سنصل إلى 155 مستشفى جامعي بنهاية 2026    متحدث الصحة: دليل إرشادي موحد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 600 مستشفى    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    مصدر بالزمالك يكشف سبب تواجد لجنة الأموال العامة في النادي    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    رئيسة القومي للطفولة تشارك في جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    قبل عرض مسلسل مناعة.. كندة علوش تدعم هند صبرى فى سباق رمضان 2026    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    المنتجة ماريان خوري تستقيل من مهرجان الجونة.. لهذا السبب    التحالف الوطنى يتقدم بالعزاء فى وفاة شقيقة النائب محمد أبو العينين    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    القبض على 12 متهمًا أجبروا الأطفال على التسول    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    إصابة 23 عاملاً في انقلاب «ربع نقل» على طريق الإسماعيلية الصحراوي    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    صوم يونان.. دعوة للقلب    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    وزير الصحة: تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع فتح معبر رفح    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الملامح الأساسية لتعديلات قانون المرور
نشر في بوابة الأهرام يوم 06 - 02 - 2021

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة الثلاثاء المقبل، مشروع القانون القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وقالت لجنتا الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، في تقريرها أن الملامح الأساسية لتعديلات قانون المرور، جاءت في ثلاث مواد، بالإضافة لمادة النشر، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى):
جاءت المادة الأولي بإضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق (منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض)، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
وإضافة بنود جديدة بأرقام: (8) إلى المادة (11)، و(7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررا) و(2) إلى المادة (75):
اولاً: إضافة البند (8) إلى المادة (11) (المتعلقة بشروط الترخيص للمركبة)، والذي يقضي بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً سنوياً يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
ثانياً: إضافة البند (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً) (الخاصة بسحب رخصة المركبة ورخصة القيادة):
جاء البند (7) مؤكداً ضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
ثالثاً: إضافة البند (2) إلى المادة (75) (الخاصة بالعقوبات):
جاء البند (2) مؤكداً عدم قيادة مركبة بدون ملصق إلكتروني بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد على 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).
(المادة الثانية):
جاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:
ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الاتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن اتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن اتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيهًا عن اتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة، (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
(المادة الثالثة):
جاءت المادة الثالثة لتلزم المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها، ولا يسري حكم المادتين (72 مكررا بند ب/7) و(75/2) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.
(المادة الرابعة):
وتتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.