يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة الثلاثاء المقبل، مشروع القانون القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وقالت لجنتا الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، في تقريرها أن الملامح الأساسية لتعديلات قانون المرور، جاءت في ثلاث مواد، بالإضافة لمادة النشر، وذلك على النحو التالي: (المادة الأولى): جاءت المادة الأولي بإضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق (منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض)، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة. وإضافة بنود جديدة بأرقام: (8) إلى المادة (11)، و(7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررا) و(2) إلى المادة (75): اولاً: إضافة البند (8) إلى المادة (11) (المتعلقة بشروط الترخيص للمركبة)، والذي يقضي بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً سنوياً يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم. ثانياً: إضافة البند (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً) (الخاصة بسحب رخصة المركبة ورخصة القيادة): جاء البند (7) مؤكداً ضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته. ثالثاً: إضافة البند (2) إلى المادة (75) (الخاصة بالعقوبات): جاء البند (2) مؤكداً عدم قيادة مركبة بدون ملصق إلكتروني بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد على 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين). (المادة الثانية): جاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي: ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الاتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن اتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن اتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيهًا عن اتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة، (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة. (المادة الثالثة): جاءت المادة الثالثة لتلزم المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها، ولا يسري حكم المادتين (72 مكررا بند ب/7) و(75/2) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة. (المادة الرابعة): وتتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.