عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاعات المالية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل ترك خدمته، وقضت بمجازاة رئيس قطاع الصوامع والتخزين بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامها بإهدار ٢١ مليون جنيه في القضية المعروفة إعلامياً "بفساد صوامع القمح". صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن المتهمين خرجا على مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يراعا ضميرهما وسلكا مسلك لا يتفق مع الاحترام، من خلال ثبوت اتهامهما بعدم الاستغلال الكامل للسعات التخزينية المتاحة بالصوامع والتخزين والشون المملوكة للشركة القابضة للصوامع، والتي تقدر سعة استيعابها بنحو ١.٣٢ مليون طن، ورغم ذلك قاما بالتعاقد مع مراكز التخزين الخاصة واستغلت الشركة فقط ٢٩ ٪ من السعات التخزينية المتاحة لديها، وترتب على ذلك إلحاق ضرر مالي أدي إلى إهدار ٢١ مليون جنيه من المال العام.
واستندت المحكمة على تقرير تقصي الحقائق الذي قدمه رئيس مجلس النواب بشأن موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح، وما نتج عنها من إهدار للمال العام لصالح مستوردي القمح، وما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة أعمال تداول الاقماح المحلية موسم تسويق ٢٠١٦ ، والذي يؤكد وجود تلاعب وإهدار جسيم لمال الدولة..
ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المتهمان، من أن بعض الصوامع المملوكة للشركة تبعد عن أماكن زراعة القمح، وأن الشركة لا يتوافر لديها إمكانية النقل الذي سيكلفها مبالغ مالية ضخمة، لأن ما ورد بالبند السادس من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم ٢٠١٦ الصادر من وزارة التموين ضرورة استغلال كافة السعات التخزينية المتاحة لجهات تسويق القمح، قبل اللجوء إلى تأجير أماكن خاصة حفاظاً على المال العام، كما أنه تنص مادة بالقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٦ على بشأن استلام وتخزين القمح المحلى أن عمولة الجهات المسوقة تشمل التحميل والتعتيق والنقل ، فضلاً عن أن معظم الصوامع تم إنشاؤها بمناطق صحراوية بعيدة وهو ما أكده شهود الواقعة.
كما تثب يقينا لدي المحكمة قيام المتهمان بالتعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح، وإسناد عملية تسويق الاقماح وتخزينها لهم بالمخالفة للقرار الوزاري، وترتب على ذلك سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معا، وبما أدي إلى وجود توريدات وهمية تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير تقصي الحقائق والتي قُدرت بنحو ٢٣٦ مليون جنيه.
وعددت المحكمة المخالفات التي نُسبت للمحالين، وكان من بينها قيامهما بالتعاقد مع أصحاب ومراكز التخزين الخاصة بالرغم من كون النشاط الثابت بالبطاقة الضريبية الخاصة بهم لا تشمل نشاط التخزين، وبما قد يؤدي إلى عدم محاسبتهم ضريبياً عن نشاط التخزين بشأن هده التعاقدات، وشهد مدير إدارة المطاحن بوزارة التموين بأنه لابد من وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية باسم الصومعة أو الشونة.
وأنهت المحكمة أسبابها بأن جميع الاتهامات ثابتة ثبوت اليقين في حقهما، كما ثبت لديها تعاقدهما مع أصحاب المراكز التخزينية الخاصة بالرغم من أن التصرف بالبيع والاستئجار الواردة على تلك الأماكن حديثه ومعاصرة لموسم تخزين الاقماح بما قد ينبئ عن كونها صورية وكيان وهمي، لذا رأت المحكمة استخدام أقصي العقوبة ولكن في حدود القانون، حيث خرج المحال الأول على المعاش وهو ما وضعته المحكمة في الاعتبار ووضعت العقوبات المقررة قانونا.